قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج … الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 5350,00 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 13 جمادى الثانية عام 1418 قرارات، فهرس مقررات آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 31 غشت سنة 1996 ، يحدّد قائمة المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي يستفيد مستخدموها الامتيازات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة العاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1417 الوطنية لتطوير البحث في الصحة.
الموافق 7 يناير سنة 1997، يتضمن التنظيم الإداري للوكالة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرم عام 1418 الموافق 4 يونيو سنة 1997، يتضمن تصنيف المناصب العليا في الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة… وزارة المؤسسات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1417
الصغيرة والمتوسطة الموافق 26 مارس سنة 1997 ، يحدد قائمة المناصب التي تخول الحق في التعويض عن الضرر في الإدارة المركزية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 8 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة في الإدارة المركزية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 10 وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997 ، يحدد توزيع الاشتراكات الواجبة الدفع إلى الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري بعنوان العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية. 11 قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997، يتضمن إنشاء لجان الموظفين المختصة ببعض أسلاك موظفي مؤسسات التكوين المهني لدى مديريات التشغيل والتكوين المهني في الولايات. 12 وزارة الفلاحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1417 الوطني للطب البيطري. والصيد البحري الموافق 2 أبريل سنة 1997، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد
13 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 3 فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997، يتعلق بتصنيف المناصب العليا في المعهد الوطني للطب البيطري.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المعهد الوطني للبحث الزراعي الجزائري.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1418 الموافق 3 يونيو سنة 1997، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم. وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة أعباء النقل المرتبطة بالتموين والتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب
1997، يحدد قائمة السلع القابلة لتسديد البلاد . 24 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 10 غشت سنة 1997، يتعلق بالمواصفات التقنية لأنواع الحليب المركز غير المحلّى والمحلّى وشروط عرضها وكيفياته.
وزارة الاتصال والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة أعداد الطلبة بينها في المعهد الوطني العالي للموسيقى. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرم عام 1418 الموافق 18 مايو سنة الوطني للفنون المسرحية. 1997، يحدد عدد الشعب المفتوحة وتوزيع
1997، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد
قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997 ، يحدد التشكيلة الاسمية لمجلس إدارة الباليه الوطني.
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1418 الموافق 21 مايو سنة 1997، يحدد التشكيلة الاسمية لمجلس إدارة الجوق السنفوني الوطني. إعلانات و بلاغات بنك الجزائر
نظام رقم 97-01 مؤرخ في 28 رمضان عام 1417 الموافق 8 يناير سنة 1997، يتضمن قيد العمليات الخاصة بالأوراق المالية.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 13 جمادى الثانية عام 1418ه قرارات، مقررات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 31 غشت سنة 1996، يحدد قائمة المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي يستفيد مستخدموها الامتيازات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة العاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات. إن وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
- بمقتضى المرسوم رقم 86-254 المؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا في العلوم الأساسية بسعيدة المؤسسات المركز الجامعي ببسكرة المدرسة العليا للأساتذة في العلوم الأساسية بسعيدة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-295 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء مركز جامعي ببسكرة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الّذي يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة العاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار قائمة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي التي تقع في البلديات المذكورة في الملحق 3 بالمرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، والمذكور أعلاه. المادة 2 : تحدد قائمة المؤسسات السالفة الذكر كما يأتي : الولايات البلديات بسكرة بسكرة سعيدة سعيدة
13 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 31 غشت سنة 1996. عن وزير المالية. وزير التعليم الوزير المنتدب العالي والبحث لدى وزير المالية العلمي المكلف بالميزانية أبو بكر بن بوزيد علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عامر حركات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1417 الموافق 7 يناير سنة 1997، يتضمن التنظيم الإداري للوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة. إن وزير المالية ووزير الصحة والسكان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
- بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل للجمهورية الجزائرية / العدد 68 5 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-40 المؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة وتنظيمها وسيرها، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 95-40 المؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه يحدد هذا القرار التنظيم الإداري للوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة. المادة 2 : يشتمل التنظيم الإداري للوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة الموضوعة تحت سلطة المدير العام على ما يأتي :
- الأمين العام،
- قسم برمجة مشاريع البحث، قسم تمويل البحث وتجهيزه قسم متابعة نشاطات البحث في الصحة وتقويمها وتثمينها، قسم العلاقات الدولية والاتصال والإعلام. المادة 3: يتولى الأمين العام التنسيق بين المصالح الآتية : مصلحة الموظفين والتكوين مصلحة الميزانية والمحاسبة مصلحة الوسائل العامة. المادة 4 : يشتمل قسم برمجة مشاريع البحث على ما يأتي : مصلحة تشخيص مشاريع البحث
- مصلحة الطاقات الوطنية البشرية والمادية. المادة 5 : يشتمل قسم تمويل البحث وتجهيزه على ما يأتي : – مصلحة تمويل البرامج المتعددة السنوات، مصلحة الاتفاقيات والعقود مصلحة التجهيزات العلمية.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 6 : يشتمل قسم متابعة نشاطات البحث في الصحة وتقويمها وتثمينها على ما يأتي : – مصلحة المتابعة والتقويم مصلحة التثمين والشراكة والتنمية التكنولوجية. المادة 7 : يشتمل قسم العلاقات الدولية والاتصال والإعلام على ما يأتي : مصلحة العلاقات الدولية والتعاون
- مصلحة الوثائق العلمية والاتصال
- مصلحة الإعلام والتظاهرات العلمية. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1417 الموافق 7 يناير سنة 1997. وزير الصحة وزير التعليم العالي والسكان والبحث العلمي يحيى قيدوم أبو بكر بن بوزيد الوزير المنتدب لدى عن وزير المالية رئيس الحكومة المكلف وبتفويض منه بالإصلاح الإداري المدير العام للميزانية والوظيف العمومي أحمد سعدودي عامر حركات * قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرم عام 1418 الموافق 4 يونيو سنة 1997، يتضمن تصنيف المناصب العليا في الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة. إن وزير المالية ووزير الصحة والسكان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، / العدد 68 13 جمادى الثانية عام 1418 والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المختصين الإستشفائيين الجامعيين، المعدل والمتمم
13 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-40 المؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة وتنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 شعبان عام 1417 الموافق 7 يناير سنة 1997 للجمهورية الجزائرية / العدد 68 7 والمتضمن التنظيم الإداري للوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تصنّف الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة حسب عدد النقاط التي يحصل عليها بتطبيق أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي : التصنيف المؤسسات العمومية المجموعة الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة 1 الصنف القسم الرقم الاستدلالي أ 1 1080 المادة 2 : تحظى المناصب العليا في الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة المصنفة في المادة الأولى أعلاه، بتصنيف فرعي ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المؤسسة المناصب الصنف القسم المستوى الرقم شروط شغل المنصب كيفية العمومية العليا السلمي | الاستدلالي التعيين المدير العام أ 1 م الوكالة الوطنية الأمين العام أ 1 م لتطوير البحث في الصحة رئيس قسم أ 1 م. رئيس أ 1 م - 1 مصلحة 1080 م مرسوم تنفيذي 840 م متصرف إداري رئيسي أو قرار الوزير موظف ذو رتبة معادلة الوصي حائز شهادة التعليم العالي 840 أستاذ مساعد متصرف إداري رئيسي أو قرار الوزير موظف ذو رتبة معادلة الوصي حائز شهادة التعليم العالي 778 متصرف إداري أو موظف قرار الوزير ينتمي إلى رتبة مماثلة الوصي يثبت خبرة مهنية مدتها 5 سنوات وحائز شهادة التعليم العالي.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : يتقاضى العمال المعينون قانونا في منصب عال منصوص عليه في المادة 2 أعلاه، أجرا قاعدياً يرتبط بقسم تصنيف المنصب العالي المشغول. المادة 4 : يتقاضى العمال المذكورون في المادة 2 أعلاه، زيادة على الأجر القاعدي، تعويض الخبرة المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية، والتعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1418 الموافق 4 يونيو سنة 1997. وزير التعليم العالي وزير الصحة والبحث العلمي والسكان أبو بكر بن بوزيد يحيى قيدوم الوزير المنتدب لدى عن وزير المالية رئيس الحكومة المكلف الوزير المنتدب بالإصلاح الإداري لدى وزير المالية والوظيف العمومي. المكلف بالميزانية عامر حركات علي براهيتي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997، يحدد قائمة المناصب التي تخول الحق في التعويض عن الضرر في الإدارة المركزية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إن وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة / العدد 68 13 جمادى الثانية عام 1418 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 26 مارس سنة 1985 والمتعلق بالقانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 الذي يحدّد كيفيات حساب التعويض عن الضرر، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تحدد مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض عن الضرر في الإدارة المركزية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما هو منصوص عليه في أحكام المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، وفقا للقائمة المرفقة بملحق هذا القرار. المادة 2 : يمكن أن تعدل أو تتمم قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق في التعويض عن الضرر كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه وفقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يخفّض أو يلغى التعويض عن الضرر ، حسب الحالة، وفقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 28 مارس سنة 1997. الوزير المنتدب لدى وزير العمل والحماية رئيس الحكومة المكلف الاجتماعية والتكوين بالإصلاح الإداري المهني والوظيف العمومي حسان العسكري عامر حركات عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للميزانية أحمد سعدودي
13 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 9 الملحق قائمة مناصب العمل التي تخوّل المرتب مناصب العمل الحق في التعويض عن الضرر الأساسي قيمة تعويض النسبة الضرر الصنف القسم المرتب القاعدي % حظيرة السيارات : سائق النقل العام مسافة متوسطة 09 02 سائق الوزن الثقيل 08 02 سائق نقل العمال 08 02 سائق الوزن الخفيف 07 01 منظف ومشحم السيارات في المستودع 04 02 فرع الصحة والأمن : عون تقني في الصحة والأمن 06 01 عامل محطة بنزين 05 02 حارس . 04 02 فرع التخزين ومواد التنظيف : رئيس مخزن 10 01 أمين مخزن 08 01 مساعد أمين مخزن 05 01 قطع الغيار والمواد الكيماوية : رئيس مخزن 10 01 أمين مخزن ( ورشة قطع غيار السيارات) 08 01 مساعد أمين مخزن 05 01 ) ورشة قطع غيار السيارات ) فرع الأشغال والبناء : رئيس فرقة الأشغال والبناء 10 02 بناء من الدرجة الأولى ( صيانة ) 08 03 2700 125 4,63 2460 125 5,08 2460 125 5,08 2170 125 5,76 1700 178 10,47 1970 125 6,34 1850 178 9,62 1700 158 9,29 2850 122 4,28 1380 122 8,84 1790 122 6,81 2850 200 7,02 2380 200 8,40 1790 200 11,17 2920 149 5,10 2530 198 7,82
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 1.3 جمادى الثانية عام 1418 الملحق ( تابع ) المرتب الأساسي مناصب العمل الصنف قيمة تعويض النسبة الضرر القسم المرتب القاعدي % دهان عمارات من الدرجة الأولى 08 02 ( صيانة ) عامل تدفئة 08 02 عامل كهربائي ( صيانة ) 08 01 رصاص ( صيانة ) 07 03 مساعد نجار ( صيانة ) 06 03 مساعد رصاص ( صيانة ) 06 01 مساعد عامل تدفئة 06 01 مساعد دهان ( صيانة ) 06 01 مساعد عامل كهربائي ( صيانة ) ( 06 01 نجار من الدرجة الأولى (صيانة ) 08 02 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة في الإدارة المركزية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إن وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
- بمقتضى المرسوم رقم 81-57 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 الذي يحدد نسبة وشروط منح التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة 2460 198 8,05 2460 200 8,13 2380 149 6,26 2300 176 7,65 2100 184 8,76 1970 176 8,93 1970 200 10,15 1970 198 10,05 1970 149 7,56 2460 184 7,48 وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 6 ( الفقرة 2 ) من المرسوم رقم 81-57 المؤرخ في 28 مارس سنة 1981 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار نسبة التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة في الإدارة المركزية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقائمة مناصب العمل التي تخول الحق فيها. أولا : بنسبة 10% من المرتب :
- سائق المداومة عون خدمة ( حاجب مخصص للديوان )،
- حارس ، .
13 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- عامل مقسم هاتفي، عامل الإبراق
- عامل تدفئة. ثانيا : بنسبة 15% من المرتب :
- خادم
- حارس بالليل. ثالثا : بنسبة 20% من المرتب :
- سائق الوزير،
- سائق الأمين العام.
- سائق نقل العمال. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997. الوزير المنتدب لدى وزير العمل والحماية رئيس الحكومة المكلف الاجتماعية والتكوين بالإصلاح الإداري المهني والوظيف العمومي حسان العسكري عامر حركات عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للميزانية أحمد سعدودي وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997، يحدد توزيع الاشتراكات الواجبة الدفع إلى الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري بعنوان العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. للجمهورية الجزائرية / العدد 68 11 بمقتضى الأمر رقم 97-01 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يؤسس تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، ويحدد شروط منحه وكيفياته، وبمقتضى الأمر رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يتمم القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-45 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-46 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 الذي يحدد نسب الاشتراكات الواجبة الدفع إلى الصندوق الوطني لتعويض العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري بعنوان العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : توزع الاشتراكات التي يحصلها الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري المذكورة أعلاه، وفقا للنسب المئوية المحددة كما يأتي : البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية: التسيير التقني للفرع ( ومن ضمنه الاقتطاعات القانونية ( 985%،
- التسيير الإداري 15%.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العطل المدفوعة الأجر :
- التسيير التقني للفرع ) ومن ضمنه الاقتطاعات القانونية ) 94,70%،
- التسيير الإداري 5,30%. المادة 2 : يمكن أن يعدل هذا التوزيع، عند الحاجة، وحسب النتائج المحاسبية للتسيير. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997 حسان العسكري قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997، يتضمن إنشاء لجان الموظفين المختصة ببعض أسلاك موظفي مؤسسات التكوين المهني لدى مديريات التشغيل والتكوين المهني في الولايات. إن كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيف العمومي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية / العدد 68 13 جمادى الثانية عام 1418 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري لموظفي وأعوان الإدارات المركزية والولايات والبلديات، وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التكوين المهني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-244 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التشغيل والتكوين المهني في الولاية وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لجان الموظفين المختصة بأسلاك المقتصدين والمساعدين التقنيين والتربويين والأساتذة المتخصصين في التعليم المهني وأساتذة التعليم المهني والمراقبين العامين والمستشارين في التوجيه والتقييم المهني الذين يمارسون في مراكز التكوين المهني والتمهين والمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، لدى مديريات التشغيل والتكوين المهني في الولايات. المادة 2 : يحتفظ مديرو مراكز التكوين المهني والتمهين ومديرو المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني بسلطة التعيين والتسيير الإداري فيما يخص الموظفين المذكورين في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997. الطاهر قاسي
13 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للطب البيطري. إن وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
- بمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية
- و بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-148 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للصحة الحيوانية وتغيير تسميته ليصبح المعهد الوطني للطب البيطري، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادتين 23 و 24 المرسوم التنفيذي رقم 93-148 المؤرخ في 22 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للطب البيطري. للجمهورية الجزائرية / العدد 68 13 المادة 2 : يشتمل التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للطب البيطري الموضوع تحت سلطة المدير العام الذي يساعده مدير عام مساعد، على ما يأتي : أ - على مستوى المقر : يحتوي المعهد الوطني للطب البيطري على ما يأتي : مديريتين ( 2 )،
- المخبر المركزي البيطري بمدينة الجزائر. ب على المستوى الجهوي : يحتوي المعهد الوطني للطب البيطري على ستة (6) مخابر بيطرية جهوية تقع بتلمسان ومستغانم وتيزي وزو والأغواط والطارف وقسنطينة. المادة 3 : يحدّد التنظيم على الصعيد المركزي كالآتي : أولا المديرية العلمية والتقنية : وتتكون من ثلاثة أقسام وهي :
- قسم الصحة الحيوانية والأمراض الحيوانية المتنقلة للإنسان ويضم مصلحتين ( 2 ) هما : مصلحة الأمراض الحيوانية المتنقلة للإنسان،
- مصلحة الصحة الحيوانية.
- قسم الصيدلة والمنتجات البيولوجية ويضم مصلحتين ( 2 ) هما :
- مصلحة الصيدلة البيطرية مصلحة المنتجات البيولوجية.
- قسم التكوين والبحث والإرشاد ويضمّ مصلحتين ( 2 ) هما : مصلحة التكوين والبحث
- مصلحة الإرشاد والاتصال. ثانيا - مديرية الإدارة العامة : تتكون من ثلاثة ( 3 ) أقسام هي :
- قسم الموارد البشرية ويضم مصلحتين ( 2 ) هما :
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- مصلحة تسيير المستخدمين
- مصلحة الشؤون الاجتماعية.
-
- قسم الميزانية ويضم مصلحتين ( 2 ) هما : مصلحة ميزانية التسيير، مصلحة ميزانية التجهيز.
- قسم الوسائل العامة ويضم مصلحتين ( 2) هما :
- مصلحة تسيير الممتلكات – مصلحة التموين. المادة 4 : يشتمل المخبر المركزي البيطري بمدينة الجزائر الذي يسيّره مدير على ست ( 6 ) مصالح هي : مصلحة دراسة الفيروسات مصلحة الصحة الغذائية، مصلحة الوصامة العامة، مصلحة علم الطفيليات مصلحة الكيمياء الحياتية والسمامة
- مصلحة علم الجراثيم. المادة 5 : يشتمل كل مخبر من المخابر البيطرية الجهوية التي يسيرها مديرون على خمس ( 5 ) مصالح هي : مصلحة دراسة الفيروسات مصلحة الصحة الغذائية
- مصلحة الوصامة العامة،
- مصلحة الطفيليات مصلحة علم الجراثيم. المادة 6 : تنشأ ضمن المخبر المركزي البيطري بمدينة الجزائر، وبكل مخبر بيطري جهوي “ مصلحة الشؤون العامة “ التي تلحق بمديرية كل مخبر. / العدد 68 13 جمادى الثانية عام 1418 ه المادة 7 : يمكن إنشاء مخابر بيطرية جهوية أخرى بقرارات وزارية مشتركة بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997. وزير الفلاحة الوزير المنتدب لدى والصيد البحري رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري نور الدين بحبوح والوظيف العمومي عامر حركات عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للميزانية أحمد سعدودي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997، يتعلق بتصنيف المناصب العليا في المعهد الوطني للطب البيطري. إن وزير المالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بالتعويض عن الخبرة، المعدل،
13 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة في الإدارة المكلفة بالفلاحة بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93 148 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة المؤسسة المجموعة العمومية الصنف المعهد الوطني للطب I أ البيطري للجمهورية الجزائرية / العدد 68 15 1993 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للصحة الحيوانية وتغيير تسميته ليصبح المعهد الوطني للطب البيطري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-115 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المختصين، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997 والمتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للطب البيطري، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يصنّف المعهد الوطني للطب البيطري في شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي : التصنيف القسم الرقم الاستدلالي 1 1080 المادة 2 : تستفيد المناصب العليا في المؤسسة العمومية المصنفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، من التصنيف الفرعي لشبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه وفقا للجدول الآتي :
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد التصنيف المؤسسة المناصب المستوي العمومية العليا الصنف القسم السلمي المدير العام 1 أ 1 لم مدير عام أ 1 م مساعد مدير علمي وتقني مدير مخبر مدير الإدارة أ 1 م - 1 العامة ( مقر ) المعهد الوطني للطب البيطري رئيس مصلحة أ 1 م - 1 تقنية للمخبر رئيس قسم أ 1 م - 1 في المديرية العلمية والتقنية ( مقر ) رئيس قسم أ 1 م 2- في مديرية الإدارة العامة ( مقر ) رئيس مصلحة أ 1 2- في المديرية العلمية والتقنية ( مقر ) رئيس مصلحة أ 1 م 3- في مديرية الإدارة العامة ( مقر ) 68 13 جمادى الثانية عام 1418 ه الرقم شروط شغل طريقة الاستدلالي المنصب التعيين 1080 مرسوم تنفيذي 840 طبيب بيطري قرار متخصص من الدرجة وزاري الثانية 778 متصرف إداري قرار رئيسي أو رتبة وزاري معادلة + أربع (4) سنوات أقدمية بهذه الصفة 778 طبيب بيطري مقرر من متخصص من الدرجة المدير العام الأولى 778 طبيب بيطري مقرر من متخصص من الدرجة المدير العام الأولى مفتش بيطري رئيسي + ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة 686 متصرف إداري مقرر من رئيسي أو رتبة المدير العام معادلة متصرف إداري أو رتبة معادلة + ثماني (8) سنوات أقدمية بهذه الصفة 686 طبيب بيطري + مقرر من ثماني ( 8 ) سنوات المدير العام أقدمية بهذه الصفة 606 متصرف إداري أو مقرر من رتبة معادلة + خمس | المدير العام (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة
13 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 17 المادة 3 : يصنف المنصب العالي لرئيس مصلحة الشؤون العامة في المخابر البيطرية للمعهد الوطني للطب، البيطري، بصفة استثنائية، حسب الترقيم المحصل عليه تطبيقا للطريقة الوطنية للتصنيف في الأصناف والأقسام المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي : المؤسسة المنصب العمومية العالي الصنف القسم الرقم التصنيف الاستدلالي شروط شغل المنصب طريقة التعيين 15 1 15 434 مساعد إداري رئيسي أو مقرر من المدير المعهد رئيس مصلحة الوطني الشؤون العامة للطب في المخابر رتبة معادلة + ثلاث (3) العام سنوات أقدمية بهذه الصفة البيطري البيطرية 14 1 392 مساعد إداري أو رتبة مقرر من المدير المادة 4 : يتقاضى العمال المعينون بصفة نظامية في المنصب العالي المذكور في المادتين 2 و 3 أعلاه، الأجر القاعدي المرتبط بقسم صنف تصنيف المنصب العالي المشغول. المادة 5 : يتقاضى العمال المعنيون بالمادتين 2 و 3 أعلاه، علاوة على الأجر القاعدي المذكور في المادة 4 أعلاه، منحة الخبرة المهنية المكتسبة في الرتبة الأصلية وكذلك المنح والتعويضات الأخرى المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول. المادة 6 : ينشر هذا القرار الذي يسري مفعوله ابتداء من 4 نوفمبر سنة 1996 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997. عن وزير المالية وزير الفلاحة والصيد الوزير المنتدب البحري لدى وزير المالية المكلف بالميزانية نور الدين بحبوح علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عامر حركات معادلة + ثلاث ( 3 ) العام سنوات أقدمية بهذه الصفة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المعهد الوطني للبحث الزراعي الجزائري. إن وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلّق بالتعويض عن الخبرة، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة في الإدارة المكلفة بالفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري للموظفين وأعوان الإدارات المركزية، للولايات والبلديات وكذلك المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-304 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن إعادة تنظيم المعهد الوطني للبحث الزراعي الجزائري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-337 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم المؤسسة العمومية / العدد 68 13 جمادى الثانية عام 1418 86-52 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 والمتعلّق بالقانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني لتشمل موظفي البحث والدعم العاملين في المعهد الوطني للبحث الزراعي الجزائري والمعهد الوطني للبحث الغابي، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف المناصب العليا للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري تحت وصاية وزارة الفلاحة، المتمّم بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 مايو سنة 1989 وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 1.6 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 29 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للبحث الزراعي الجزائري، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يصنف المعهد الوطني للبحث الزراعي الجزائري في شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي : الترتيب الصنف القسم الرقم الاستدلالي المعهد الوطني للبحث الزراعي الجزائري أ 1 1080 المادة 2 : تستفيد المناصب العليا في المؤسسة العمومية المصنفة في الجدول المذكور في المادة الأولى أعلاه، من تصنيف فرعي في شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
13 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 19 المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المدير العام أ 1 المدير العام أ 1 المساعد المعهد الوطني للبحث الزراعي الجزائري مدير أ 1 النشاطات العلمية مدير البرمجة والتنسيق. مدير الاتصال والإعلام. مدير مركز البحث الترتيب المستوي شروط شغل كيفية الرقم السلمي الاستدلالي المنصب التعيين م 1080 م مرسوم تنفيذي م . 840 مشرف على البحث. قرار وزاري مكلف بالبحث + سنتان (2) أقدمية بهذه الصفة. ملحق بالبحث، أو مهندس زراعي رئيسي + خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة. متصرف إداري + عشر ( 10 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة منها خمس (5) سنوات في التسيير أو في التنظيم في مجال البحث لدى إحدى هياكل البحث. مكلف بالبحث م 1-778 ملحق بالبحث أو مهندس زراعي رئيسي + ثلاث ) 3 ( سنوات أقدمية بهذه الصفة.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 13 جمادى الثانية عام 1418 التصنيف المؤسسة المناصب المستوي العمومية العليا الصنف القسم السلمي | مدير الإدارة أ 1-1 1- العامة رئيس قسم تابع أ 1 2- للمديريات المعهد الوطني العلمية والتقنية للبحث رئيس محطة الزراعي البحث الجزائري والتجريب. رئيس مخبر البحث. نائب مدير تابع لمديرية أ 1 م 2- الإدارة العامة رئيس مصلحة 1 3- أ م تابع المديرية الإدارة العامة الرقم شروط شغل طريقة الاستدلالي المنصب التعيين 778 متصرف إداري قرار رئيسي أو رتبة وزاري معادلة + خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
- متصرف إداري أو رتبة معادلة + ثماني (8) سنوات أقدمية بهذه الصفة. ملحق بالبحث أو 686 مهندس زراعي رئيسي + سنتان (2) أقدمية بهذه مقرر من الصفة. المدير العام مهندس دولة + خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. متصرف إداري 686 رئيسي أو رتبة معادلة + سنتان (2) أقدمية بهذه الصفة. متصرف إداري أو مقرر من رتبة معادلة + خمس المدير العام (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية عامة في المؤسسات والإدارات العمومية. متصرف إداري أو 606 رتبة معادلة + سنتان مقرر من (2) أقدمية بهذه المدير العام الصفة مساعد إداري رئيسي أو رتبة معادلة + ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات أقدمية عامة.
13 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : يتقاضى العمال المعينون بصفة قانونية في منصب عال مذكور في المادة 2 أعلاه، أجرا قاعديا يرتبط بقسم صنّف تصنيف المنصب العالي المشغول. المادة 4 : يتقاضى العمال المعنيون بالمادة 3 أعلاه، زيادة على الأجر القاعدي المحدد في المادة 3 أعلاه، تعويض الخبرة المكتسبة في الرتبة الأصلية وكذلك التعويضات والعلاوات الأخرى المحددة في التنظيم الساري المفعول. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997. الوزير المنتدب لدى عن وزير المالية رئيس الحكومة المكلف وبتفويض منه بالإصلاح الإداري المدير العام للميزانية والوظيف العمومي أحمد سعدودي عامر حركات عن وزير الفلاحة والصيد البحري الأمين العام أحمد بوعكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1418 الموافق 3 يونيو سنة 1997، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم. إن وزير المالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل للجمهورية الجزائرية / العدد 68 21 وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-134 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 الذي يجعل معهد التكنولوجيا الزراعية في مستغانم معهدا وطنيا للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 الذي يحدد التصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 الذي يحدد التنظيم البيداغوجي في المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 محرم عام 1414 الموافق 11 يوليو سنة 1993 والمتضمن التنظيم الإداري في المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يصنّف المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري الموضوعة تحت وصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري، حسب عدد النقاط المحصل عليها عند تطبيق أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، في شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى التي نص عليها المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
22 الجريدة الرسمية للجمهورية المؤسسة العمومية المعهد الوطني للتكوين العالي في الزرا. الزراعة بمستغانم المادة 2 : تستفيد المناصب العليا في الجزائرية / العدد 68 13 جمادى الثانية عام 1418 ه المجموعة التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي II ب 1 ب 794 المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم وفقا للتصنيف المذكور ، من التصنيف الفرعي في شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، المؤسسة المناصب وفقا للجدول الآتي : التصنيف المستوي الرقم شروط شغل طريقة العمومية العليا الصنف القسم السلمي الاستدلالي المنصب التعيين مدير ب نائب المدير ب للشؤون البيداغوجية نائب المدير ب للإدارة المعهد الوطني للتكوين العالي والمالية ( في الزراعة بمستغانم نائب المدير ب المكلف بتسيير المستثمرة الفلاحية رئيس قسم ب بيداغوجي 1 م 794 مرسوم تنفيذي 1 م - 1 1-658 مدرس دائم في المعهد، قرار مشترك حائز شهادة في من وزير الفلاحة التعليم العالي، لا تقل والصيد البحري مدة الدراسة فيها عن ووزير التعليم عشرة ( 10 ) العالي والبحث سداسيات، وله خمس العلمي (5) سنوات من الخبرة المهنية. 1 م - 1 658 موظف بالمعهد، رتبته قرار من متصرف على الأقل أو الوزير رتبة معادلة، وله خمس ( 5 ) سنوات من الخبرة المهنية. 1 م - 1 1-658 موظف بالمعهد، رتبته قرار من مهندس دولة على الأقل أو رتبته معادلة الوزير وله خمس (5) سنوات من الخبرة المهنية. 1 م 2-581 مدرس دائم في المعهد، مقرر من حائز شهادة في المدير الدراسات العليا، لا تقل مدة الدراسة فيها عن عشرة ( 10) سداسيات، وله أربع (4) سنوات من الخبرة المهنية.
13 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 23 المادة 3 : تصنف المناصب العليا الأخرى في المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم، وفقا للترقيم المحصل عليه، عملا بالطريقة الوطنية للتصنيف في الأصناف والأقسام المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي : التصنيف المؤسسة المناصب . الرقم العمومية العليا الصنف القسم الاستدلالي رئيس ورشة 17 1 534 رئيس مصلحة 16 2 492 المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة رئيس قسم 16 2 492 بمستغانم رئيس فرع 14 2 400 شروط شغل المنصب كيفية التعيين موظف في المعهد برتبة مهندس مقرر من تطبيقي في الفلاحة على الأقل، المدير وله أربع ( 4 ) سنوات من الخبرة المهنية. موظف حائز شهادة في الدراسات مقرر من العليا لا تقل مدة الدراسة فيها عن المدير ثمانية ( 8 ) سداسيات وله أربع (4) سنوات من الخبرة المهنية. موظف حائز شهادة في الدراسات مقرر من العليا لا تقل مدة الدراسة فيها عن المدير ثمانية ( 8 ) سداسيات وله أربع (4) سنوات من الخبرة المهنية. موظف في المعهد برتبة مساعد مقرر من إداري على الأقل، وله أربع ( 4 ) المدير سنوات من الخبرة المهنية. المادة 4 : يتقاضى العمال الذين عينوا بصفة قانونية في أحد المناصب المذكورة في الجداول الواردة في المادتين 2 و 3 أعلاه، الأجر الأساسي لقسم الصنف الذي ورد في الترتيب الخاص بالمنصب المشغول. المادة 5 : يتقاضى العمال المذكورون في المادة 4 أعلاه، زيادة على الأجر الأساسي، تعويض الخبرة التي اكتسبوها في الرتبة الأصلية، كما يتقاضون التعويضات والعلاوات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1418 الموافق 3 يونيو سنة وزير الفلاحة الوزير المنتدب لدى رئيس الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1997. الحكومة عن وزير المالية والصيد البحري المكلف بالإصلاح الإداري وبتفويض منه والوظيف العمومي نور الدين بحبوح عامر حركات المدير العام للميزانية أحمد سعدودي
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يحدد قائمة السلع القابلة لتسديد أعباء النقل المرتبطة بالتموين والتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد. إن وزير التجارة ووزير المالية بمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-322 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 26 سبتمبر سنة 1996 الذي يعدل المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-301 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدّد كيفيات وضع نظام تسديد أعباء النقل البري للبضائع المرتبطة بتموين مقار الولايات وبالتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-53 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص به رقم 041-302 ، الذي عنوانه “صندوق تعويض تكاليف النقل”، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 / العدد 68 13 جمادى الثانية عام 1418 ه الذي يحدد قائمة السلع القابلة لتسديد أعباء النقل المرتبطة بالتموين والتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-301 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 والمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-53 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 والمذكورين أعلاه، يحدد هذا القرار قائمة السلع القابلة لتسديد أعباء النقل البري والجوي للبضائع المرتبطة بالتموين لمقار الولايات والتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد. المادة 2 : تضبط قائمة السلع القابلة لتسديد أعباء النقل في ملحق هذا القرار. المادة 3 : تسدّد أعباء النقل الجوي المرتبطة بتموين مقار الولايات بالصحافة المكتوبة، على أساس التسعيرة السارية المفعول والمطبقة على شركة النقل الجوي. المادة 4 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997. وزير التجارة وزير المالية بختي بلعايب عبد الكريم حرشاوي الملحق قائمة المواد المستفيدة تسديد أعباء النقل للتموين والتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد. أ المواد المستفيدة تسديد أعباء النقل البري للتوزيع داخل الولاية :
13 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- السميد
- الدقيق
- مسحوق الحليب للكبار والأطفال
- دقيق الأطفال القهوة
- الشاي
- السكر،
- الطماطم المركبة
- الخمائر، الخضر الجافة ( عدس، حمص، لوبيا )،
- الأرز
- العجائن الغذائية الزيوت الغذائية صابون التنظيف والصابون المسحوق البطاطا الاستهلاكية
- المواد واللوازم المدرسية مواد البناء ( الأسمنت، الحديد المستدير للإسمنت المسلّح، الخشب )،
- الصحافة المكتوبة. المواد المستفيدة تسديد أعباء النقل ب البري لتموين مقار الولايات :
- السميد،
- الدقيق حليب معقم مسحوق الحليب للكبار والأطفال
- دقيق الأطفال القهوة،
- الشاي
- السكر، مركز الطماطم،
- الخمائر،
- الخضر الجافة ( عدس، حمص، لوبيا )
- الأرز
- العجائن الغذائية
- الزيوت الاستهلاكية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 25
- أغذية الأنعام صابون التنظيف والصابون المسحوق
- البطاطا الاستهلاكية،
- المواد واللوازم المدرسية
- الصحافة المكتوبة. المواد المستفيدة تسديد أعباء النقل ج - الجوي لتموين مقار الولايات :
- الصحافة المكتوبة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 10 غشت سنة 1997، يتعلّق بالمواصفات التقنية لأنواع الحليب المركز غير المحلى والمحلى وشروط عرضها وكيفياته. إن وزير التجارة ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الصحة والسكان
- بمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق برقابة الجودة وقمع الغش، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلّق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدل والمتمم
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 6 رمضان عام 1416 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار المواصفات التقنية لأنواع الحليب المركز غير المحلى والمحلّى، الموجه للاستهلاك البشري كما يحدد شروط عرضها وكيفياتها. المادة 2 : الحليب المركز أو الحليب المنزوع منه الماء جزئيا هو المادة السائلة المتحصل عليها عن طريق الإزالة الجزئية للماء من الحليب. المادة 3: يتمثل الحليب المركّز أو الحليب المنزوع منه الماء جزئيا في شكل مادة نصف سائلة ذات لون أبيض عنبري وخالية من الرائحة والنكهة. المادة 4 : تخصص تسمية “حليب مركز” أو حليب مركز كامل للحليب الذي يحتوي في الوزن على 75% على الأقل من المواد الدسمة اللبنية وعلى 25 %25 على الأقل من مستخلص الحليب الجاف. المادة 5 : يقصد بتسمية “حليب مركز منزوع القشدة جزئيا الحليب الذي يحتوي في الوزن على أكثر من %1 %1% وأقل من 75% من المواد الدسمة اللبنية و 20% على الأقل من مستخلص الحليب الجاف. المادة 6 : يقصد بتسمية “حليب مركز منزوع القشدة الحليب الذي لا يحتوي في الوزن على أكثر من 1 %1 من المواد الدسمة اللبنيّة ولا أقل من 20% من مستخلص الحليب الجاف. المادة 7 : تخصص تسمية حليب مركز محلى أو حليب كامل مركز ومحلى للحليب المنزوع منه الماء جزئيا والمضاف إليه السكاروز ) سكر نصف أبيض، / العدد 68 13 جمادى الثانية عام 1418 ه سكر أبيض، سكّر أبيض مصفّى ) ويحتوي في الوزن على الأقل 8% من المواد الدسمة اللبنية و 28% من مستخلص الحليب . الجاف المادة 8 : يقصد بالحليب المنزوع منه القشدة جزئيا المركز والمحلّى، الحليب المنزوع منه المماء جزئيا والمضاف إليه السكاروز ويحتوي في الوزن على أكثر من 1% وأقل من %8 %8% من المواد الدسمة اللبنية وأكثر من 24% من مستخلص الحليب الجاف. المادة 9 : الحليب المنزوع منه القشدة المركز والمحلّى هو حليب منزوع منه الماء جزئيا، مضاف إليه السكاروز ولا يحتوي في الوزن على أكثر من 1% من المواد الدسمة اللبنية ولا أقل من 24% من مستخلص الحليب الجاف. المادة 10 : يجب أن تحتوي أنواع الحليب المركز، موضوع هذا القرار، على 34 غراما على الأقل من بروتينات الحليب في 100 غرام من المادة الجافة منزوعة الدسم. المادة 11 : يسمح بإضافة فيتامينات و أو مواد مضافة أخرى لأنواع الحليب المركز المحلى وغير المحلى وفق الشروط التي يسمح بها التنظيم الجاري به العمل. المادة 12 : يجب أن توضّب أنواع الحليب المركز غير المحلى والمحلّى في أوعية كتيمة تقدم سالمة للمستهلكين . المادة 13 : إضافة إلى الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق بوسم المواد الغذائية وعرضها، يجب أن يحتوي وسم أنواع الحليب المركز غير المحلى والمحلى الموضب مسبقا لأجل البيع بالتجزئة على البيانات الآتية : 1 يجب أن تتمّم تسمية البيع “حليب مركز” حسب الحالة بما يأتي :
- كامل، منزوع القشدة جزئيا أو منزوع القشدة،
- محلّى أو غير محلى. 2 - النسبة المئوية من المادة الدسمة اللبنية المعبر عنها وزنا بالنسبة للمنتوج.
13 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية 3 - النسبة المئوية للبروتينات اللبنية المعبر عنها وزنا بالنسبة للمنتوج. 4 - البلد الذي صنع فيه المنتوج . 5 - الرقم الرسمي لتعريف المصنع. 6 - رقم الحصّة . يجب أن يحمل التغليف الخارجي لأنواع الحليب المركز المحلى وغير المحلى شريطا أفقيا متصلا، يكون عرضه واحد سنتيمتر على الأقل، ويمتد حول التغليف بدون تقطع. ويكون لون هذا الشريط :
- أزرق للحليب المركز الكامل
- أصفر للحليب المركز المنزوع منه القشدة جزئيا،
- أحمر للحليب المركز منزوع القشدة. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 10 غشت سنة 1997. وزير الفلاحة وزير التجارة والصيد البحري بلحواجب بن علية بختي بلعايب وزير الصحة والسكان يحيى قيدوم وزارة الاتصال والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997، يحدد عدد الشعب المفتوحة وتوزيع أعداد الطلبة بينها في المعهد الوطني العالي للموسيقى. إن وزير الاتصال والثقافة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، للجمهورية الجزائرية / العدد 68 27 والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط، بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، لا سيما المادة 5 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-185 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 الذي يحوّل المعهد الوطني للموسيقى إلى معهد وطني عال في الموسيقى، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-186 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمن إنشاء شهادة الدراسات العليا الموسيقية بالمعهد الوطني العالي للموسيقى، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد الشعب المفتوحة بالمعهد الوطني العالي للموسيقى وتوزيع أعداد الطلبة بينها وفقا للجدول الآتي : شعب السنة الأولى عدد الطلبة علم الموسيقى 50 أدوات الموسيقى 50
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997. وزير الاتصال وزير التعليم العالي والثقافة والبحث العلمي الميهوب ميهوبي أبو بكر بن بوزيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط بالنيابة علي براهيتي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرم عام 1418 الموافق 18 مايو سنة 1997، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للفنون المسرحية. إن وزير الاتصال والثقافة ووزير المالية، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
- بمقتضى الأمر رقم 70-40 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن إحداث معهد وطني للفن المسرحي وفن ، الرقص وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل / العدد 68 13 جمادى الثانية عام 1418 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-315 المؤرخ في 6 محرم عام 1414 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحوّل المعهد الوطني للفن المسرحي وفن الرقص إلى معهد للتكوين العالي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يشتمل التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للفنون المسرحية، الموضوع تحت سلطة المدير، على ما يأتي : المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية المديرية الفرعية للإدارة والمالية. المادة 2 : تشتمل المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية على خمسة (5) أقسام هي :
- قسم فن التمثيل والإخراج،
- ق- - قسم فن التصوير والمشاهد (السينوغرافيا)،
- قسم النقد المسرحي، قسم تصميم الرقص (الكوريغرافيا)، قسم الدراسة والتداريب والوثائق والوسائل البيداغوجية ويضم ثلاث (3) مصالح هي : مصلحة الدراسة
- مصلحة التداريب،
- مصلحة الوثائق والوسائل البيداغوجية. المادة 3 : تضمّ المديرية الفرعية للإدارة والمالية أربع مصالح (4) هي : مصلحة المستخدمين والنشاط الاجتماعي، مصلحة الميزانية والمحاسبة
- مصلحة الوسائل العامة مصلحة المقتصدية.
13 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. . حرر بالجزائر في 11 محرم عام 1418 الموافق 18 مايو سنة 1997 وزير الاتصال الوزير المنتدب لدى والثقافة رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري الميهوب ميهوبي والوظيف العمومي عامر حركات عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للميزانية أحمد سعدودي قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997، يحدد التشكيلة الاسمية لمجلس إدارة الباليه الوطني. بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997 تحدّد التشكيلة الإسمية المجلس إدارة الباليه الوطني كما يأتي : ثرية ناصر، مديرة الفنون والآداب، ممثلة الوزير المكلف بالاتصال والثقافة، رئيسة محمد عبد الرحمن عمالو ، مكلف بالدراسات ممثل الوزير المكلف بالمالية فريد بوخالفة، نائب مدير التنشيط التهذيبي، ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة
- قمر الزمان بوديسة ممثل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط نور الدين زيدوني، أستاذ بالمدرسة العليا للفنون الجميلة اسماعيل دحماني، أستاذ بالمعهد الوطني للفنون المسرحية
- أحمد بن معمر ، موسيقي وإطار بالمعهد الوطني العالي للموسيقى، للجمهورية الجزائرية / العدد 68 29
- عبد الحميد لعروسي، الأمين العام للاتحاد الوطني للفنون الثقافية. سليمة مديني، رئيسة الجمعية الثقافية “السندسية”، أمقران الحفناوي، السحنوني، مدير المعهد الوطني للفنون المسرحية، شباطي عبد الوهاب، مدير الجوق السنفوني الوطني. قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1418 الموافق 21 مايو سنة 1997، يحدد التشكيلة الاسمية لمجلس إدارة الجوق السنفوني الوطني. بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1418 الموافق 21 مايو سنة 1997 تحدّد التشكيلة الاسمية لمجلس إدارة الجوق السنفوني الوطني كما يأتي : السيدة ثرية ناصر ، ممثلة وزير الاتصال والثقافة، رئيسة
- السيد محمد خالد، ممثل وزير المالية،
- السيد فريد بوخالفة، ممثل وزير الشباب والرياضة السيد حميد اسعاد، رئيس دراسات، ممثل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط،
- السيد رشيد هارون، رئيس جوق،
- السيد مراد بلحسين، موسيقي،
- السيد نور الدين سعودي، موسيقي، السيدة سليمة مديني، رئيسة الجمعية الثقافية “السندسية”،
- السيد عبد الحميد لعروسي، الأمين العام للاتحاد الوطني للفنون الثقافية، السيد عبد الحميد بن موسى، مدير المعهد الوطني العالي للموسيقى،
- السيد إبراهيم بهلول، مدير الباليه الوطني.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 13 جمادى الثانية عام 1418 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 97-01 مؤرخ في 28 رمضان عام 1417 الموافق 8 يناير سنة 1997، يتضمن قيد العمليات الخاصة بالأوراق المالية. إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، لاسيما المادتان 44 الفقرة “ك” و 47 منه، المعدل
- وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة خبير محاسب ومحافظ الحسابات ومحاسب معتمد وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين لمجلس النقد والقرض وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1996 والمتضمن تعيين عضو دائم بمجلس النقد والقرض، وبمقتضى النظام رقم 92-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن مخطّط الحسابات المصرفية والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية وبمقتضى النظام رقم 92-09 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بإعداد الحسابات الفردية والسنوية للبنوك والمؤسسات المالية ونشرها، وبمقتضى النظام رقم 94-18 المؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قيد العمليات بالعملات الصعبة وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 8 يناير سنة 1997، يصدر النظام الآتي نصه : 1 - أحكام عامة المادة الأولى : يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تسجل في محاسبتها عمليات الشراء، والتنازل، والقرض والاقتراض للأوراق المالية، مهما كان شكلها أو تسميتها، حسب أساليب وقواعد التقويم المحددة في هذا النظام. المادة 2 : إن الأوراق المالية موضوع هذا النظام هي الأوراق المالية المحصل عليها لأغراض المعاملات أو التوظيف أو الاستثمار. وتخص مفهوم هذا النظام :
- القيم المنقولة الصادرة في الجزائر وفي الخارج،
13 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- سندات الخزينة والأوراق المالية الأخرى للخزينة القابلة للتبادل أو مثيلاتها الصادرة في الجزائر وكذا الأوراق المالية من نفس الطبيعة والصادرة في الخارج، أدوات السوق النقدية ما بين البنوك والقابلة للتبادل، لاسيما السندات لأمر القابلة للتبادل والشهادات ما بين البنوك وكذا الأدوات من نفس الطبيعة والصادرة في الخارج،
- وكل الديون الممثلة بأوراق مالية قابلة للتبادل في سوق من الأسواق. المادة 3 : إن الأوراق المالية، موضوع هذا النظام، هي أوراق مالية ذات دخل ثابت أو أوراق مالية ذات دخل متغير. الأوراق المالية ذات الدخل الثابت هي :
- الأوراق المالية ذات معدل الفائدة الثابت،
- الأوراق المالية ذات معدل الفائدة المتغير، عندما يكون التغير المنصوص عليه عند عملية الإصدار متوقفا على معيار محدّد بالرجوع إلى المعدلات المعمول بها في تواريخ معينة أو فترات معينة في سوق ما، كالسوق النقدية ما بين البنوك وسوق السندات .. . .
- الأوراق المالية المساهمة حسب مفهوم المواد 715 مكرّر و 73 والمواد الموالية لها في القانون التجاري والمرفقة بأجل تعاقدي. تعتبر الأوراق المالية الأخرى أوراقا مالية ذات دخل متغير . المادة 4 : لا تطبق أحكام هذا النظام على الأوراق المالية ذات الدخل المتغيّر التي تمنح حقوقا في رأسمال مؤسسة عندما تكون هذه الحقوق، مع إنشائها لعلاقة دائمة مع هذه المؤسسة، موجهة للمساهمة في نشاط بنك أو مؤسسة مالية. تقيد السندات المستوفية لهذا الشرط في حسابات. القيم غير المعبأة وتقيم عند كل إقفال محاسبي بأدنى تكلفة لحيازتها . للجمهورية الجزائرية / العدد 68 31 2 أحكام تطبق على الأوراق المالية للمعاملات المادة 5 : تعتبر الأوراق المالية للمعاملات أوراقا مالية تشترى أو تباع أصلا بنية إعادة بيعها أو شرائها في أجل قصير وتستجيب للمميزات الآتية : تكون قابلة التبادل في سوق تعتبر فيها السيولة مضمونة، حيث تضمن فيها البنوك والمؤسسات المالية، الماسكة للسوق، التسعير الدائم لأسعار الشراء والبيع وفقا لفارق مطابق لأعراف السوق أو إن تعذر الأمر، حيث تقوم البنوك والمؤسسات المالية بعمليات ذات مبالغ معتبرة على أوراق مالية مماثلة من حيث التأثر والتي يؤثر سوقها حتما على سوق الأوراق المالية المعنية ،
- تكون أسعار السوق الخاصة بالأوراق المالية المعنية في متناول الغير بشكل دائم وتحفظ من قبل البنوك والمؤسسات المالية لأغراض التبرير عند الإقفال المحاسبي. المادة 6 : يجب على البنوك والمؤسسات المالية إعادة النظر دوريا، على الأقلّ عند كل إقفال محاسبي، في تصنيف الأوراق المالية للمعاملات. يجب أن تخرج نهائيا الأوراق المالية الممتلكة من تصنيف الأوراق المالية للمعاملات لتدرج محاسبيا ضمن الأوراق المالية للتوظيف أو للإستثمار إما على إثر إعادة النظر هذه أو عند أجل أقصاه ستة (6) أشهر . من الحيازة. وتعفى البنوك والمؤسسات المالية المتملكة للأوراق المالية للمعاملات بحكم نشاطها كماسكة للسوق، من إجبارية إعادة التصنيف. المادة . 7 : تقيد محاسبيا الأوراق المالية للمعاملات، عند تاريخ شرائها ، بسعر شرائها متضمنا التكاليف بما فيها ، عند الاقتضاء، الفوائد المستحقة. يقيد الدين الممثل للأوراق المالية التي تم بيعها على المكشوف، في إطار عمليات التحكيم، في جانب الخصوم للمتنازل بسعر بيع الأوراق المالية متضمنة التكاليف.
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 8 : عند كل إقفال محاسبي، تقيم الأوراق المالية للمعاملات حسب سعر السوق ليوم التسعير الأقرب. ويقيد الرصيد الإجمالي للفوارق الناجمة عن تغيرات السعر في حساب النتائج. عندما يعاد تصنيف الأوراق المالية في فئة الأوراق المالية للتوظيف أو الاستثمار، فإنها تخرج من فئة الأوراق المالية للمعاملات وتدرج ضمن الأوراق المالية للتوظيف أو الاستثمار حسب سعر السوق ليوم التحويل. يجب أن يطابق يوم التحويل يوما من أيام التسعير. 3 أحكام تطبق على الأوراق المالية للتوظيف المادة 9 : تعتبر الأوراق المالية للتوظيف أوراقا مالية تم اقتناؤها بغرض الاحتفاظ بها لفترة تتجاوز ستة أشهر، باستثناء الأوراق المالية ذات الدخل الثابت التي تنوي البنوك والمؤسسات المالية الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق والتي تطابق التعريف المنصوص عليه في المادة 13 المذكورة أدناه. تتضمن الأوراق المالية للتوظيف أيضا، الأوراق المالية التي لا يمكن إدراجها لا في فئة الأوراق المالية للمعاملات ولا ضمن الأوراق المالية للاستثمار لاسيما :
- الأوراق المالية المدرجة مسبقا في فئة الأوراق المالية للمعاملات والتي يتم تحويلها طبقا للتعليمات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه،
- الأوراق المالية التي تم شراؤها بقصد إعادة بيعها ولكن السوق الخاصة بها غير مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه،
- الأوراق المالية ذات الدخل الثابت التي اقتنتها البنوك والمؤسسات المالية قصد الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق ولكنها لا تمتلك الوسائل اللازمة لتمويلها أو لتغطيتها حسب مفهوم المادة 13 أدناه. المادة 10 : تسجل الأوراق المالية للتوظيف بتاريخ شرائها، بسعر شرائها خارج التكاليف، تسجل الأوراق المالية بسعر سوق يوم التحويل إذا ما تأتت من الأوراق المالية للمعاملات. / العدد 68 13 جمادى الثانية عام 1418 تدرج الفوائد الجارية للأوراق المالية ذات الدخل الثابت المسجلة عند الشراء، والتي لم يحن تاريخ استحقاقها، في حسابات ملحقة. عندما يكون سعر شراء الأوراق المالية ذات الدخل الثابت مختلفا عن سعر سدادها يهتلك الفارق أو يسجل كعائد، حسب الحالة، لعمر الأوراق المالية المتبقى. المادة 11 : عند كل إقفال محاسبي، يخضع النقص في القيمة الكامنة والناجمة عن الفارق بين القيمة المحاسبية المصححة عند الاقتضاء من الاهتلاكات و من مراجعة الفوارق المذكورة في المادة 10 أعلاه، وسعر سوق الأوراق المالية، إلى تكوين مؤونة للمجموع المتجانس من الأوراق المالية من نفس الصنف دون القيام بعملية مقاصة مع فائض القيمة الملاحظ على الفئات الأخرى من الأوراق المالية. كما لا يجوز قيد فائض القيمة الكامن. وحتى تعتبر من نفس الصنف، يجب أن :
- تكون للأوراق المالية ذات الدخل الثابت نفس المميزات المتجانسة من حيث تأثرها بتغيرات معدل الفائدة و من حيث نوعية الجهة المصدرة.
- تمنح الأوراق المالية ذات الدخل الثابت المتغير نفس الحقوق. المادة 12 : عند كل إقفال محاسبي تقيد البنوك والمؤسسات المالية في الحسابات الملحقة الفوائد المستحقة منذ تاريخ شراء الأوراق المالية ذات الدخل الثابت. 4 أحكام تطبق على الأوراق المالية للاستثمار المادة 13 : الأوراق المالية للإستثمار هي أوراق مالية ذات دخل ثابت تم شراؤها قصد الاحتفاظ بها بصفة دائمة أي إلى غاية تاريخ الاستحقاق. يجب على البنوك والمؤسسات المالية التي تسجل أوراقا مالية تم شراؤها ضمن الأوراق المالية للاستثمار أن تمتلك وسائل تسمح لها :
13 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- إما بالإحتفاظ بها فعلا، لاسيما بالحصول على موارد مسندة إجمالياً ومخصصة لتمويل هذه الأوراق المالية؛ وإما أن تحتمى بصفة مستمرة، عن طريق تغطية ضد انخفاض قيمة الأوراق المالية الناجمة عن تغيرات معدلات الفائدة. وفي حالة عدم توفر البنك أو المؤسسة المالية على إمكانيات التمويل أو التغطية تسجل هذه الأوراق المالية ضمن الأوراق المالية للتوظيف. المادة 14 : تسجل الأوراق المالية للاستثمار بتاريخ شرائها وبسعر الشراء دون التكاليف. إذا تأتت هذه الأوراق المالية عن الأوراق المالية للمعاملات تسجل بسعر سوق يوم التحويل. وإذا تأتت عن الأوراق المالية للتوظيف تسجل بسعر الشراء وتسترجع الاحتياطيات المكونة سابقا على العمر المتبقى للأوراق المالية المعنية. تسجل الفوائد المستحقة المشاهدة عند شراء الأوراق المالية، في الحسابات الملحقة. المادة 15 : عندما يتجاوز سعر اقتناء الأوراق المالية ذات الدخل الثابت سعر سدادها، يتم اهتلاك الفرق خلال العمر المتبقى لهذه الأوراق المالية. وعندما يكون سعر اقتناء الأوراق المالية ذات الدخل الثابت أقل من سعر سدادها، يدرج الفرق في العائدات خلال العمر المتبقى لها . المادة 16 : عند الاقفال المحاسبي، لا يتم تكوين مؤونات تخص نقص القيمة الكامنة، التي تبرز من الفرق بين القيمة المحاسبية المعدلة بالاهتلاك وتكرار الفروق المذكورة أعلاه، وسعر السوق للأوراق المالية ذات الدخل الثابت إلا عند وجود احتمال قوي بعدم احتفاظ البنك أو المؤسسة المالية المعنية بهذه الأوراق المالية إلى غاية تاريخ الاستحقاق بسبب ظروف جديدة وبدون الإضرار بالمؤونات الواجب تكوينها عند وجود أخطار تقصير من مصدر الأوراق المالية. إن فوائض القيمة لا تقيد محاسبيا. المادة 17 : يجب، عند كل إقفال محاسبي، استعمال حسابات ملحقة قصد تسجيل الفوائد المستحقة ضمن النتيجة. للجمهورية الجزائرية / العدد 68 33 المادة 18 : يجب تسجيل الفروق الناجمة عن تحويل الأوراق المالية للاستثمار المقومة بالعملات الأجنبية في حسابات التسوية. وعندما تكون هذه الأوراق المالية مقومة وممولة بالعملات الأجنبية، تقيد محاسبيا فروق التحويل في هذه الأوراق المالية بصفة متناظرة مع الفروق المشاهدة في التمويل. 5 أحكام تطبق على الاكتتاب في إصدار الأوراق المالية المادة 19 : تسجل الأوراق المالية المصدرة بضمان التزام نهائي يمنحه بنك أو مؤسسة مالية، لاسيما في إطار نقابات الضمان، ضمن الإلتزامات خارج الميزانية حسب الحصة المكتتب فيها وبسعر الإصدار . تسجل عمليات إعادة التصنيف المحققة من خلال شراء أو بيع التزام بالإكتتاب قبل تاريخ تسديد الإصدار، ضمن الإلتزامات خارج الميزانية وبقيمة معاملتها. المادة 20 : تقيم الأوراق المالية للمعاملات التي تم اقتناؤها في إطار الإلتزامات النهائية وإعادة التصنيف حسب سعرها في السوق إذا ما تم تداولها في سوق يمكن اعتبار سيولته مضمونة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه. تحول الأوراق المالية المكتتب فيها عند الإصدار، من قبل بنك أو مؤسسة مالية، والتي لم توظف من جديد عند إقفال الإصدار ، حسب نية المؤسسة المكتتبة إلى الأوراق المالية للمعاملات أو الأوراق المالية للتوظيف أو الأوراق المالية للإستثمار : إما بتاريخ إدخالها في البورصة، أو في غضون ثلاثين يوما على الأكثر ابتداء من تاريخ إقفال الإصدار في حالة ما إذا كانت الأوراق المالية غير مقبولة للتسعير،
- أو، في حالة تشكيل نقابة إصدار، عند حلّ هذه الأخيرة وفي مدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد إقفال الإصدار.
34 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 أحكام تطبق على التنازلات عن الأوراق المالية أو قرضها أو اقتراضها المادة 21 : يمكن أن تكون التنازلات عن الأوراق المالية تنازلات كاملة أو تنازلات مصحوبة بقدرة استرجاع أو إعادة شراء، أو تنازلات مصحوبة بالإلتزام بالاسترجاع المادة 22 : التنازلات الكاملة عن الأوراق المالية، حسب مفهوم هذا النظام هي :
- تنازلات محققة بدون التزام أو قدرة استرجاع أو إعادة شراء من طرف المتنازل تنازلات غير مصحوبة بضمان يمنحه المتنازل ضد أخطار التقصير من المدينين. في حالة التنازلات الكاملة عن الأوراق المالية تختفي الأوراق المالية المتنازل عنها من ميزانية المتنازل وتسجل بسعر اقتنائها، ضمن أصول المتنازل له. وإثر تحقيق عملية التنازل الكامل، ويسجل المتنازل في حسابه للنتائج الربح أو الخسارة الناجمة عن التنازل المتمثل في الفروق بين سعر البيع والقيمة المحاسبية للأوراق المالية المتنازل عنها. يحتفظ بالأوراق المالية المتنازل عنها، والمصحوبة بضمان يمنحه المتنازل ضد أخطار تقصير المدينين مسجلة في ميزانية المتنازل ولا تدرج ضمن أصول المتنازل له. يسجل المتنازل له ضمن الأصول دينا على المتنازل يساوي سعر التنازل. المادة 23 : في حالة التنازلات عن أوراق مالية مصحوبة باتفاق يحتفظ المتنازل بموجبه بقدرة استرجاع الأوراق المالية المتنازل عنها مقابل دفع سعر متفق عليه وفي تاريخ أو في أجل محدد فإن الأوراق المالية المتنازل عنها تختفي من ميزانية المتنازل وتسجل بسعر شرائها ضمن أصول المتنازل له. يقوم المتنازل والمتنازل له بتسجيل خارج الميزانية، مبلغ يساوي السعر المتفق عليه دون الفوائد أو التعويضات، في حالة ممارسة قدرة الاسترجاع أو إعادة الشراء. / العدد 68 13 جمادى الثانية عام 1418 ه عند تحقيق عملية التنازل عن أوراق مالية مع قدرة الإسترجاع، يسجل المتنازل ضمن حساب النتائج الربح أو الخسارة الناجمة عن التنازل المتمثل في الفرق بين سعر التنازل والقيمة المحاسبية للأوراق المالية المتنازل عنها. في حالة استرجاع المتنازل للأوراق المالية المتنازل عنها، يكون القيد المحاسبي للتنازل والقيد الخاص بالإقتناء، المنصوص عليهما في الفقرة الأولى أعلاه، موضوع قيد معاكس. تختفي الأوراق المالية المتنازل عنها من ميزانية المتنازل له وتسجل من جديد ضمن أصول المتنازل. يسجل المتنازل له ضمن حساب النتائج الربح أو الخسارة الناجمة عن إعادة البيع، ويقوم المتنازل بقيد الأوراق المالية المسترجعة ضمن الأصول بسعر الإسترجاع المتفق عليه. المادة 24 : في حالة التنازلات عن الأوراق المالية المصحوبة باتفاق يلتزم بموجبه المتنازل بالإسترجاع والمتنازل له بإعادة بيع نفس الأوراق المالية بسعر وتاريخ متفق عليهما، تبقى الأوراق المالية المتنازل عنها في ميزانية المتنازل الذي يسجل ضمن الخصوم المبلغ المحصل عليه والممثل لدينه تجاه المتنازل له. لا تسجل الأوراق المالية المتنازل عنها في ميزانية المتنازل له الذي يسجل ضمن الأصول المبلغ المدفوع والممثل المستحقاته على المتنازل. ويعين المتنازل في المحاسبة، في بند خاص، خاص، الأوراق المالية المتنازل عنها في إطار هذه العمليات التي تعرف بنظام الأمانة. عندما يمنح المتنازل له بنظام الأمانة، الأوراق المالية التي تحصل عليها بنفسه برسم الأمانة، يسجل ضمن خصومه المبلغ المحصل عليه والممثل للدين. عند الإقفال المحاسبي، يقوم المتنازل والمتنازل له، على التوالي، بتقييم الأوراق المالية الموضوعة بنظام الأمانة والدين تجاه المتنازل له أو المستحق على المتنازل وفقا للقواعد الخاصة بكل واحدة من هذه العمليات. عندما يخص التنازل الأوراق المالية للمعاملات، يجب تسجيل العنصر المقابل للعبء أو الناتج المشاهد في حسابات التسوية إلى غاية إعادة شراء الأوراق المالية.
13 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية يجب أن يدرج مبلغ الأوراق المالية الممنوحة بنظام الأمانة في ملحق الحسابات الفردية السنوية للمتنازل القابلة للنشر. المادة 25 : لا يترتب عن الانخفاض المحتمل في قيمة الأوراق المالية، موضوع رسم الأمانة، تكوين مؤونات من طرف المتنازل له قابلة للخصم ضريبيا . المادة 26 : عندما يتعلق الأمر بقرض يخص الأوراق المالية، لا يدرج المقرض الأوراق المالية المقروضة ضمن الميزانية وإنما يسجل دينا ممثلا للقيمة المحاسبية للأوراق المالية المقروضة. يسجل المقترض للأوراق المالية، في أصول ميزانيته، الأوراق المالية المقترضة ضمن فئة الأوراق المالية للمعاملات. كما يسجل في الخصوم دين الأوراق المالية تجاه المقرض. تتم هذه التسجيلات بسعر السوق ليوم الإقتراض. المادة 27 : عند الإقفال المحاسبي، يقيم المقرض مستحقاته وفقا للقواعد المطبقة على الأوراق المالية التي هي محل قرض ( أوراق مالية للمعاملات للتوظيف أو للاستثمار .). ويقيم المقترض دينه من الأوراق المالية بسعر سوق الأوراق المالية المقترضة الأقرب والأوراق المالية المسجلة ضمن أصوله طبقا للقواعد المطبقة على الأوراق المالية للمعاملات. تقيد محاسبيا المكافأة الخاصة بقرض أو إقتراض الأوراق المالية وفقا لنسبة المدة الزمنية. 7 أحكام مختلفة المادة 28 : يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تشير في نظام إعلامها المحاسبي، وهذا عند تحقيقها، إلى العمليات على الأوراق المالية حسب ما إذا كانت الأوراق المالية للمعاملات أو للتوظيف أو للاستثمار ووفقا لخصوصيات الأوراق المالية المعنية. المادة 29 : يتم تحديد سعر السوق المشار إليه في مختلف مواد هذا النظام على النحو الآتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 68 35 تقيم الأوراق المالية المسعرة والمحررة بالدينار أو العملات الأجنبية حسب آخر مسجل. وتقدر الأوراق المالية غير المسعرة حسب قيمتها المحتملة للتداول. المادة 30 : يتم القيد المحاسبي المنصوص عليه في هذا النظام في ميزانية البنوك والمؤسسات المالية عند تحويل ملكية الأوراق المالية. فيما يتعلق بالأوراق المالية ذات الدخل الثابت، لا يمكن أن يعتبر تحويل الملكية قد تحقق قبل التاريخ الذي وقع عليه الإختبار لتحديد مبلغ الفوائد المستحقة لصالح البائع. عندما يسبق تاريخ التداول تاريخ تحويل الملكية تسجل الأوراق المالية خارج الميزانية في غضون هذه الفترة وتكون موضوع تقييم حسب فئة الأوراق المالية المعنية. المادة 31 : تقدّم البنوك والمؤسسات المالية، في ملحق حساباتها الفردية السنوية القابلة للنشر، توزيعا للأوراق المالية التي بحوزتها حسب ما إذا كانت خاضعة أو غير خاضعة للتسعير أو حسب ما إذا كانت مسجلة ضمن الأوراق المالية للمعاملات أو للتوظيف أو للاستثمار . 8 أحكام ختامية المادة 32 : تحدّد عند الاقتضاء، تعليمات يصدرها بنك الجزائر إجراءات تطبيق هذا النظام. المادة 33 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1417 الموافق 8 يناير سنة 1997 عبد الوهاب كرمان المطبعة الرسمية - 7، 9 1 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر