قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 10 غشت سنة 1997، يتعلق بالمواصفات التقنية لأنواع الحليب المركز غير المحلّى والمحلّى وشروط عرضها وكيفياته. 25
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار المواصفات التقنية لأنواع الحليب المركز غير المحلى والمحلّى، الموجه للاستهلاك البشري كما يحدد شروط عرضها وكيفياتها.
المادة 2
فتح المادةالحليب المركز أو الحليب المنزوع منه الماء جزئيا هو المادة السائلة المتحصل عليها عن طريق الإزالة الجزئية للماء من الحليب.
المادة 3
فتح المادةيتمثل الحليب المركّز أو الحليب المنزوع منه الماء جزئيا في شكل مادة نصف سائلة ذات لون أبيض عنبري وخالية من الرائحة والنكهة.
المادة 4
فتح المادةتخصص تسمية "حليب مركز" أو حليب مركز كامل للحليب الذي يحتوي في الوزن على 75% على الأقل من المواد الدسمة اللبنية وعلى 25 %25 على الأقل من مستخلص الحليب الجاف.
المادة 5
فتح المادةيقصد بتسمية "حليب مركز منزوع القشدة جزئيا الحليب الذي يحتوي في الوزن على أكثر من %1 %1% وأقل من 75% من المواد الدسمة اللبنية و 20% على الأقل من مستخلص الحليب الجاف.
المادة 6
فتح المادةيقصد بتسمية "حليب مركز منزوع القشدة الحليب الذي لا يحتوي في الوزن على أكثر من 1 %1 من المواد الدسمة اللبنيّة ولا أقل من 20% من مستخلص الحليب الجاف.
المادة 7
فتح المادةتخصص تسمية حليب مركز محلى أو حليب كامل مركز ومحلى للحليب المنزوع منه الماء جزئيا والمضاف إليه السكاروز ) سكر نصف أبيض، / العدد 68 13 جمادى الثانية عام 1418 ه سكر أبيض، سكّر أبيض مصفّى ) ويحتوي في الوزن على الأقل 8% من المواد الدسمة اللبنية و 28% من مستخلص الحليب . الجاف
المادة 8
فتح المادةيقصد بالحليب المنزوع منه القشدة جزئيا المركز والمحلّى، الحليب المنزوع منه المماء جزئيا والمضاف إليه السكاروز ويحتوي في الوزن على أكثر من 1% وأقل من %8 %8% من المواد الدسمة اللبنية وأكثر من 24% من مستخلص الحليب الجاف.
المادة 9
فتح المادةالحليب المنزوع منه القشدة المركز والمحلّى هو حليب منزوع منه الماء جزئيا، مضاف إليه السكاروز ولا يحتوي في الوزن على أكثر من 1% من المواد الدسمة اللبنية ولا أقل من 24% من مستخلص الحليب الجاف.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تحتوي أنواع الحليب المركز، موضوع هذا القرار، على 34 غراما على الأقل من بروتينات الحليب في 100 غرام من المادة الجافة منزوعة الدسم.
المادة 11
فتح المادةيسمح بإضافة فيتامينات و أو مواد مضافة أخرى لأنواع الحليب المركز المحلى وغير المحلى وفق الشروط التي يسمح بها التنظيم الجاري به العمل.
المادة 12
فتح المادةيجب أن توضّب أنواع الحليب المركز غير المحلى والمحلّى في أوعية كتيمة تقدم سالمة للمستهلكين .
المادة 13
فتح المادةإضافة إلى الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق بوسم المواد الغذائية وعرضها، يجب أن يحتوي وسم أنواع الحليب المركز غير المحلى والمحلى الموضب مسبقا لأجل البيع بالتجزئة على البيانات الآتية : 1 يجب أن تتمّم تسمية البيع "حليب مركز"
حسب الحالة بما يأتي :
- كامل، منزوع القشدة جزئيا أو منزوع القشدة،
- محلّى أو غير محلى.
2 - النسبة المئوية من المادة الدسمة اللبنية المعبر عنها وزنا بالنسبة للمنتوج. 13 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية
3 - النسبة المئوية للبروتينات اللبنية المعبر عنها وزنا بالنسبة للمنتوج.
4 - البلد الذي صنع فيه المنتوج .
5 - الرقم الرسمي لتعريف المصنع.
6 - رقم الحصّة . يجب أن يحمل التغليف الخارجي لأنواع الحليب المركز المحلى وغير المحلى شريطا أفقيا متصلا، يكون عرضه واحد سنتيمتر على الأقل، ويمتد حول التغليف بدون تقطع. ويكون لون هذا الشريط :
- أزرق للحليب المركز الكامل
- أصفر للحليب المركز المنزوع منه القشدة جزئيا،
- أحمر للحليب المركز منزوع القشدة.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 10 غشت سنة 1997.
وزير الفلاحة وزير التجارة والصيد البحري بلحواجب بن علية بختي بلعايب وزير الصحة والسكان يحيى قيدوم وزارة الاتصال والثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.