قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1418 الموافق 21 مايو سنة 1997، يحدد التشكيلة الاسمية لمجلس إدارة الجوق السنفوني الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تسجل في محاسبتها عمليات الشراء، والتنازل، والقرض والاقتراض للأوراق المالية، مهما كان شكلها أو تسميتها، حسب أساليب وقواعد التقويم المحددة في هذا النظام.
المادة 2
فتح المادةإن الأوراق المالية موضوع هذا النظام هي الأوراق المالية المحصل عليها لأغراض المعاملات أو التوظيف أو الاستثمار.
وتخص مفهوم هذا النظام :
- القيم المنقولة الصادرة في الجزائر وفي الخارج، 13 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- سندات الخزينة والأوراق المالية الأخرى للخزينة القابلة للتبادل أو مثيلاتها الصادرة في الجزائر وكذا الأوراق المالية من نفس الطبيعة والصادرة في الخارج، أدوات السوق النقدية ما بين البنوك والقابلة للتبادل، لاسيما السندات لأمر القابلة للتبادل والشهادات ما بين البنوك وكذا الأدوات من نفس الطبيعة والصادرة في الخارج،
- وكل الديون الممثلة بأوراق مالية قابلة للتبادل في سوق من الأسواق.
المادة 3
فتح المادةإن الأوراق المالية، موضوع هذا النظام، هي أوراق مالية ذات دخل ثابت أو أوراق مالية ذات دخل متغير.
الأوراق المالية ذات الدخل الثابت هي :
- الأوراق المالية ذات معدل الفائدة الثابت،
- الأوراق المالية ذات معدل الفائدة المتغير، عندما يكون التغير المنصوص عليه عند عملية الإصدار متوقفا على معيار محدّد بالرجوع إلى المعدلات المعمول بها في تواريخ معينة أو فترات معينة في سوق ما، كالسوق النقدية ما بين البنوك وسوق السندات .. . .
- الأوراق المالية المساهمة حسب مفهوم المواد 715 مكرّر و 73 والمواد الموالية لها في القانون التجاري والمرفقة بأجل تعاقدي.
تعتبر الأوراق المالية الأخرى أوراقا مالية ذات دخل متغير .
المادة 4
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا النظام على الأوراق المالية ذات الدخل المتغيّر التي تمنح حقوقا في رأسمال مؤسسة عندما تكون هذه الحقوق، مع إنشائها لعلاقة دائمة مع هذه المؤسسة، موجهة للمساهمة في نشاط بنك أو مؤسسة مالية.
تقيد السندات المستوفية لهذا الشرط في حسابات.
القيم غير المعبأة وتقيم عند كل إقفال محاسبي بأدنى تكلفة لحيازتها . 2 أحكام تطبق على الأوراق المالية للمعاملات
المادة 5
فتح المادةتعتبر الأوراق المالية للمعاملات أوراقا مالية تشترى أو تباع أصلا بنية إعادة بيعها أو شرائها في أجل قصير وتستجيب للمميزات الآتية :
تكون قابلة التبادل في سوق تعتبر فيها السيولة مضمونة، حيث تضمن فيها البنوك والمؤسسات المالية، الماسكة للسوق، التسعير الدائم لأسعار الشراء والبيع وفقا لفارق مطابق لأعراف السوق أو إن تعذر الأمر، حيث تقوم البنوك والمؤسسات المالية بعمليات ذات مبالغ معتبرة على أوراق مالية مماثلة من حيث التأثر والتي يؤثر سوقها حتما على سوق الأوراق المالية المعنية ،
- تكون أسعار السوق الخاصة بالأوراق المالية المعنية في متناول الغير بشكل دائم وتحفظ من قبل البنوك والمؤسسات المالية لأغراض التبرير عند الإقفال المحاسبي.
المادة 6
فتح المادةيجب على البنوك والمؤسسات المالية إعادة النظر دوريا، على الأقلّ عند كل إقفال محاسبي، في تصنيف الأوراق المالية للمعاملات.
يجب أن تخرج نهائيا الأوراق المالية الممتلكة من تصنيف الأوراق المالية للمعاملات لتدرج محاسبيا ضمن الأوراق المالية للتوظيف أو للإستثمار إما على إثر إعادة النظر هذه أو عند أجل أقصاه ستة (6) أشهر .
من الحيازة.
وتعفى البنوك والمؤسسات المالية المتملكة للأوراق المالية للمعاملات بحكم نشاطها كماسكة للسوق، من إجبارية إعادة التصنيف.
المادة . 7 : تقيد محاسبيا الأوراق المالية للمعاملات، عند تاريخ شرائها ، بسعر شرائها متضمنا التكاليف بما فيها ، عند الاقتضاء، الفوائد المستحقة.
يقيد الدين الممثل للأوراق المالية التي تم بيعها على المكشوف، في إطار عمليات التحكيم، في جانب الخصوم للمتنازل بسعر بيع الأوراق المالية متضمنة التكاليف. 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 8
فتح المادةعند كل إقفال محاسبي، تقيم الأوراق المالية للمعاملات حسب سعر السوق ليوم التسعير الأقرب. ويقيد الرصيد الإجمالي للفوارق الناجمة عن تغيرات السعر في حساب النتائج.
عندما يعاد تصنيف الأوراق المالية في فئة الأوراق المالية للتوظيف أو الاستثمار، فإنها تخرج من فئة الأوراق المالية للمعاملات وتدرج ضمن الأوراق المالية للتوظيف أو الاستثمار حسب سعر السوق ليوم التحويل. يجب أن يطابق يوم التحويل يوما من أيام التسعير. 3 أحكام تطبق على الأوراق المالية للتوظيف
المادة 9
فتح المادةتعتبر الأوراق المالية للتوظيف أوراقا مالية تم اقتناؤها بغرض الاحتفاظ بها لفترة تتجاوز ستة أشهر، باستثناء الأوراق المالية ذات الدخل الثابت التي تنوي البنوك والمؤسسات المالية الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق والتي تطابق التعريف المنصوص عليه في المادة 13 المذكورة أدناه.
تتضمن الأوراق المالية للتوظيف أيضا، الأوراق المالية التي لا يمكن إدراجها لا في فئة الأوراق المالية للمعاملات ولا ضمن الأوراق المالية للاستثمار لاسيما :
- الأوراق المالية المدرجة مسبقا في فئة الأوراق المالية للمعاملات والتي يتم تحويلها طبقا للتعليمات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه،
- الأوراق المالية التي تم شراؤها بقصد إعادة بيعها ولكن السوق الخاصة بها غير مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه،
- الأوراق المالية ذات الدخل الثابت التي اقتنتها البنوك والمؤسسات المالية قصد الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق ولكنها لا تمتلك الوسائل اللازمة لتمويلها أو لتغطيتها حسب مفهوم المادة 13 أدناه.
المادة 10
فتح المادةتسجل الأوراق المالية للتوظيف بتاريخ شرائها، بسعر شرائها خارج التكاليف، تسجل الأوراق المالية بسعر سوق يوم التحويل إذا ما تأتت من الأوراق المالية للمعاملات. / العدد 68 13 جمادى الثانية عام 1418 تدرج الفوائد الجارية للأوراق المالية ذات الدخل الثابت المسجلة عند الشراء، والتي لم يحن تاريخ استحقاقها، في حسابات ملحقة.
عندما يكون سعر شراء الأوراق المالية ذات الدخل الثابت مختلفا عن سعر سدادها يهتلك الفارق أو يسجل كعائد، حسب الحالة، لعمر الأوراق المالية المتبقى.
المادة 11
فتح المادةعند كل إقفال محاسبي، يخضع النقص في القيمة الكامنة والناجمة عن الفارق بين القيمة المحاسبية المصححة عند الاقتضاء من الاهتلاكات و من مراجعة الفوارق المذكورة في المادة 10 أعلاه، وسعر سوق الأوراق المالية، إلى تكوين مؤونة للمجموع المتجانس من الأوراق المالية من نفس الصنف دون القيام بعملية مقاصة مع فائض القيمة الملاحظ على الفئات الأخرى من الأوراق المالية. كما لا يجوز قيد فائض القيمة الكامن.
وحتى تعتبر من نفس الصنف، يجب أن :
- تكون للأوراق المالية ذات الدخل الثابت نفس المميزات المتجانسة من حيث تأثرها بتغيرات معدل الفائدة و من حيث نوعية الجهة المصدرة.
- تمنح الأوراق المالية ذات الدخل الثابت المتغير نفس الحقوق.
المادة 12
فتح المادةعند كل إقفال محاسبي تقيد البنوك والمؤسسات المالية في الحسابات الملحقة الفوائد المستحقة منذ تاريخ شراء الأوراق المالية ذات الدخل الثابت. 4 أحكام تطبق على الأوراق المالية للاستثمار
المادة 13
فتح المادةالأوراق المالية للإستثمار هي أوراق مالية ذات دخل ثابت تم شراؤها قصد الاحتفاظ بها بصفة دائمة أي إلى غاية تاريخ الاستحقاق.
يجب على البنوك والمؤسسات المالية التي تسجل أوراقا مالية تم شراؤها ضمن الأوراق المالية للاستثمار أن تمتلك وسائل تسمح لها : 13 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- إما بالإحتفاظ بها فعلا، لاسيما بالحصول على موارد مسندة إجمالياً ومخصصة لتمويل هذه الأوراق المالية؛
وإما أن تحتمى بصفة مستمرة، عن طريق تغطية ضد انخفاض قيمة الأوراق المالية الناجمة عن تغيرات معدلات الفائدة.
وفي حالة عدم توفر البنك أو المؤسسة المالية على إمكانيات التمويل أو التغطية تسجل هذه الأوراق المالية ضمن الأوراق المالية للتوظيف.
المادة 14
فتح المادةتسجل الأوراق المالية للاستثمار بتاريخ شرائها وبسعر الشراء دون التكاليف. إذا تأتت هذه الأوراق المالية عن الأوراق المالية للمعاملات تسجل بسعر سوق يوم التحويل. وإذا تأتت عن الأوراق المالية للتوظيف تسجل بسعر الشراء وتسترجع الاحتياطيات المكونة سابقا على العمر المتبقى للأوراق المالية المعنية.
تسجل الفوائد المستحقة المشاهدة عند شراء الأوراق المالية، في الحسابات الملحقة.
المادة 15
فتح المادةعندما يتجاوز سعر اقتناء الأوراق المالية ذات الدخل الثابت سعر سدادها، يتم اهتلاك الفرق خلال العمر المتبقى لهذه الأوراق المالية. وعندما يكون سعر اقتناء الأوراق المالية ذات الدخل الثابت أقل من سعر سدادها، يدرج الفرق في العائدات خلال العمر المتبقى لها .
المادة 16
فتح المادةعند الاقفال المحاسبي، لا يتم تكوين مؤونات تخص نقص القيمة الكامنة، التي تبرز من الفرق بين القيمة المحاسبية المعدلة بالاهتلاك وتكرار الفروق المذكورة أعلاه، وسعر السوق للأوراق المالية ذات الدخل الثابت إلا عند وجود احتمال قوي بعدم احتفاظ البنك أو المؤسسة المالية المعنية بهذه الأوراق المالية إلى غاية تاريخ الاستحقاق بسبب ظروف جديدة وبدون الإضرار بالمؤونات الواجب تكوينها عند وجود أخطار تقصير من مصدر الأوراق المالية. إن فوائض القيمة لا تقيد محاسبيا.
المادة 17
فتح المادةيجب، عند كل إقفال محاسبي، استعمال حسابات ملحقة قصد تسجيل الفوائد المستحقة ضمن النتيجة.
المادة 18
فتح المادةيجب تسجيل الفروق الناجمة عن تحويل الأوراق المالية للاستثمار المقومة بالعملات الأجنبية في حسابات التسوية. وعندما تكون هذه الأوراق المالية مقومة وممولة بالعملات الأجنبية، تقيد محاسبيا فروق التحويل في هذه الأوراق المالية بصفة متناظرة مع الفروق المشاهدة في التمويل. 5 أحكام تطبق على الاكتتاب في إصدار الأوراق المالية
المادة 19
فتح المادةتسجل الأوراق المالية المصدرة بضمان التزام نهائي يمنحه بنك أو مؤسسة مالية، لاسيما في إطار نقابات الضمان، ضمن الإلتزامات خارج الميزانية حسب الحصة المكتتب فيها وبسعر الإصدار .
تسجل عمليات إعادة التصنيف المحققة من خلال شراء أو بيع التزام بالإكتتاب قبل تاريخ تسديد الإصدار، ضمن الإلتزامات خارج الميزانية وبقيمة معاملتها.
المادة 20
فتح المادةتقيم الأوراق المالية للمعاملات التي تم اقتناؤها في إطار الإلتزامات النهائية وإعادة التصنيف حسب سعرها في السوق إذا ما تم تداولها في سوق يمكن اعتبار سيولته مضمونة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.
تحول الأوراق المالية المكتتب فيها عند الإصدار، من قبل بنك أو مؤسسة مالية، والتي لم توظف من جديد عند إقفال الإصدار ، حسب نية المؤسسة المكتتبة إلى الأوراق المالية للمعاملات أو الأوراق المالية للتوظيف أو الأوراق المالية للإستثمار :
إما بتاريخ إدخالها في البورصة، أو في غضون ثلاثين يوما على الأكثر ابتداء من تاريخ إقفال الإصدار في حالة ما إذا كانت الأوراق المالية غير مقبولة للتسعير،
- أو، في حالة تشكيل نقابة إصدار، عند حلّ هذه الأخيرة وفي مدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد إقفال الإصدار. 34 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 أحكام تطبق على التنازلات عن الأوراق المالية أو قرضها أو اقتراضها
المادة 21
فتح المادةيمكن أن تكون التنازلات عن الأوراق المالية تنازلات كاملة أو تنازلات مصحوبة بقدرة استرجاع أو إعادة شراء، أو تنازلات مصحوبة بالإلتزام بالاسترجاع
المادة 22
فتح المادةالتنازلات الكاملة عن الأوراق المالية، حسب مفهوم هذا النظام هي :
- تنازلات محققة بدون التزام أو قدرة استرجاع أو إعادة شراء من طرف المتنازل تنازلات غير مصحوبة بضمان يمنحه المتنازل ضد أخطار التقصير من المدينين.
في حالة التنازلات الكاملة عن الأوراق المالية تختفي الأوراق المالية المتنازل عنها من ميزانية المتنازل وتسجل بسعر اقتنائها، ضمن أصول المتنازل له. وإثر تحقيق عملية التنازل الكامل، ويسجل المتنازل في حسابه للنتائج الربح أو الخسارة الناجمة عن التنازل المتمثل في الفروق بين سعر البيع والقيمة المحاسبية للأوراق المالية المتنازل عنها.
يحتفظ بالأوراق المالية المتنازل عنها، والمصحوبة بضمان يمنحه المتنازل ضد أخطار تقصير المدينين مسجلة في ميزانية المتنازل ولا تدرج ضمن أصول المتنازل له. يسجل المتنازل له ضمن الأصول دينا على المتنازل يساوي سعر التنازل.
المادة 23
فتح المادةفي حالة التنازلات عن أوراق مالية مصحوبة باتفاق يحتفظ المتنازل بموجبه بقدرة استرجاع الأوراق المالية المتنازل عنها مقابل دفع سعر متفق عليه وفي تاريخ أو في أجل محدد فإن الأوراق المالية المتنازل عنها تختفي من ميزانية المتنازل وتسجل بسعر شرائها ضمن أصول المتنازل له.
يقوم المتنازل والمتنازل له بتسجيل خارج الميزانية، مبلغ يساوي السعر المتفق عليه دون الفوائد أو التعويضات، في حالة ممارسة قدرة الاسترجاع أو إعادة الشراء. / العدد 68 13 جمادى الثانية عام 1418 ه عند تحقيق عملية التنازل عن أوراق مالية مع قدرة الإسترجاع، يسجل المتنازل ضمن حساب النتائج الربح أو الخسارة الناجمة عن التنازل المتمثل في الفرق بين سعر التنازل والقيمة المحاسبية للأوراق المالية المتنازل عنها.
في حالة استرجاع المتنازل للأوراق المالية المتنازل عنها، يكون القيد المحاسبي للتنازل والقيد الخاص بالإقتناء، المنصوص عليهما في الفقرة الأولى أعلاه، موضوع قيد معاكس. تختفي الأوراق المالية المتنازل عنها من ميزانية المتنازل له وتسجل من جديد ضمن أصول المتنازل. يسجل المتنازل له ضمن حساب النتائج الربح أو الخسارة الناجمة عن إعادة البيع، ويقوم المتنازل بقيد الأوراق المالية المسترجعة ضمن الأصول بسعر الإسترجاع المتفق عليه.
المادة 24
فتح المادةفي حالة التنازلات عن الأوراق المالية المصحوبة باتفاق يلتزم بموجبه المتنازل بالإسترجاع والمتنازل له بإعادة بيع نفس الأوراق المالية بسعر وتاريخ متفق عليهما، تبقى الأوراق المالية المتنازل عنها في ميزانية المتنازل الذي يسجل ضمن الخصوم المبلغ المحصل عليه والممثل لدينه تجاه المتنازل له. لا تسجل الأوراق المالية المتنازل عنها في ميزانية المتنازل له الذي يسجل ضمن الأصول المبلغ المدفوع والممثل المستحقاته على المتنازل. ويعين المتنازل في المحاسبة، في بند خاص، خاص، الأوراق المالية المتنازل عنها في إطار هذه العمليات التي تعرف بنظام الأمانة.
عندما يمنح المتنازل له بنظام الأمانة، الأوراق المالية التي تحصل عليها بنفسه برسم الأمانة، يسجل ضمن خصومه المبلغ المحصل عليه والممثل للدين.
عند الإقفال المحاسبي، يقوم المتنازل والمتنازل له، على التوالي، بتقييم الأوراق المالية الموضوعة بنظام الأمانة والدين تجاه المتنازل له أو المستحق على المتنازل وفقا للقواعد الخاصة بكل واحدة من هذه العمليات. عندما يخص التنازل الأوراق المالية للمعاملات، يجب تسجيل العنصر المقابل للعبء أو الناتج المشاهد في حسابات التسوية إلى غاية إعادة شراء الأوراق المالية. 13 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية يجب أن يدرج مبلغ الأوراق المالية الممنوحة بنظام الأمانة في ملحق الحسابات الفردية السنوية للمتنازل القابلة للنشر.
المادة 25
فتح المادةلا يترتب عن الانخفاض المحتمل في قيمة الأوراق المالية، موضوع رسم الأمانة، تكوين مؤونات من طرف المتنازل له قابلة للخصم ضريبيا .
المادة 26
فتح المادةعندما يتعلق الأمر بقرض يخص الأوراق المالية، لا يدرج المقرض الأوراق المالية المقروضة ضمن الميزانية وإنما يسجل دينا ممثلا للقيمة المحاسبية للأوراق المالية المقروضة.
يسجل المقترض للأوراق المالية، في أصول ميزانيته، الأوراق المالية المقترضة ضمن فئة الأوراق المالية للمعاملات. كما يسجل في الخصوم دين الأوراق المالية تجاه المقرض. تتم هذه التسجيلات بسعر السوق ليوم الإقتراض.
المادة 27
فتح المادةعند الإقفال المحاسبي، يقيم المقرض مستحقاته وفقا للقواعد المطبقة على الأوراق المالية التي هي محل قرض ( أوراق مالية للمعاملات للتوظيف أو للاستثمار .). ويقيم المقترض دينه من الأوراق المالية بسعر سوق الأوراق المالية المقترضة الأقرب والأوراق المالية المسجلة ضمن أصوله طبقا للقواعد المطبقة على الأوراق المالية للمعاملات.
تقيد محاسبيا المكافأة الخاصة بقرض أو إقتراض الأوراق المالية وفقا لنسبة المدة الزمنية. 7 أحكام مختلفة
المادة 28
فتح المادةيجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تشير في نظام إعلامها المحاسبي، وهذا عند تحقيقها، إلى العمليات على الأوراق المالية حسب ما إذا كانت الأوراق المالية للمعاملات أو للتوظيف أو للاستثمار ووفقا لخصوصيات الأوراق المالية المعنية.
المادة 29
فتح المادةيتم تحديد سعر السوق المشار إليه في مختلف مواد هذا النظام على النحو الآتي :
تقيم الأوراق المالية المسعرة والمحررة بالدينار أو العملات الأجنبية حسب آخر مسجل.
وتقدر الأوراق المالية غير المسعرة حسب قيمتها المحتملة للتداول.
المادة 30
فتح المادةيتم القيد المحاسبي المنصوص عليه في هذا النظام في ميزانية البنوك والمؤسسات المالية عند تحويل ملكية الأوراق المالية.
فيما يتعلق بالأوراق المالية ذات الدخل الثابت، لا يمكن أن يعتبر تحويل الملكية قد تحقق قبل التاريخ الذي وقع عليه الإختبار لتحديد مبلغ الفوائد المستحقة لصالح البائع.
عندما يسبق تاريخ التداول تاريخ تحويل الملكية تسجل الأوراق المالية خارج الميزانية في غضون هذه الفترة وتكون موضوع تقييم حسب فئة الأوراق المالية المعنية.
المادة 31
فتح المادةتقدّم البنوك والمؤسسات المالية، في ملحق حساباتها الفردية السنوية القابلة للنشر، توزيعا للأوراق المالية التي بحوزتها حسب ما إذا كانت خاضعة أو غير خاضعة للتسعير أو حسب ما إذا كانت مسجلة ضمن الأوراق المالية للمعاملات أو للتوظيف أو للاستثمار . 8 أحكام ختامية
المادة 32
فتح المادةتحدّد عند الاقتضاء، تعليمات يصدرها بنك الجزائر إجراءات تطبيق هذا النظام.
المادة 33
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1417 الموافق 8 يناير سنة 1997 عبد الوهاب كرمان المطبعة الرسمية - 7، 9 1 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 90-10
- قانون رقم 91-08
- decret_legislatif رقم 93-10
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.