مرسوم رئاسي رقم 16-298 مؤرّخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد قدره مائتا مليون وثلاثمائة وثمانون ألف دينار 200.380.000( دج) م ق يّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2016 اعتماد قدره مائتا مليون وثلاثمائة وثمانون ألف دين ار 200.380.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 37-16 "إع انة مالية للهلال الأحمر الجزائري لتمويل عملية ترحيل النيجيرين غير الشرعيين باتجاه بلدهم ."
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة 69 6 ربيع الأوّل عام 1438 ه ديسمبر سنة م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 15-18
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 16-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.