مرسوم تنفيذي رقم 16-300 مؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016، يتضمن حل وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى وتح ويل أملاكها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى ديوان حظائر الرياضة والتسلية لولاية الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةتحل وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 06-369 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه. 6 ربيع الأوّل عام 1438 ه 6 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
المادة 2
فتح المادةيترتب على حل الوكالة المذكورة أعلاه تحويل جميع أملاكها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها ووسائلها مهما كانت طبيعتها، التي كانت تحوزها، إلى المؤسسة العمومية للولاية المسماة "دي وان حظائر الرياضة والتسلية لولاية الجزائر"
المنشأة بموجب القرار رقم 1641 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة .1997
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، ما يأتى :
أ - إعداد :
1 - جرد كمي ونوعي وتقديري، يعّد طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، من قبل لجنة خاصة يشترك في تعيين أعضائها وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية ووزير المالية.
يوافق على الجرد بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية ووزير المالية.
2 - حصيلة ختامية حضورية، تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تتعلق بالوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل.
ب - تحديد :
إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيحول مستخدمو المؤسسة المحلة إلى ديوان حظائر الرياضة والتسلية لولاية الجزائر.
تبقى حقوق والتزامات المستخدمين المحولين خاضعة للأحكام القانونية التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وإلى غاية تاريخ الانتهاء من عملية التحويل.
المادة 5
فتح المادةيتعين على ديوان حظائر الرياضة والتسلية لولاية الجزائر ضمان الأنشطة التي كانت تقوم بها المؤسسة المحلة، فور نشر هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةتل غى أح كام المرسوم ال ت نف ي ذي رقم 06-369 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى وتنظيمها وسيرها.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على الجرد الكمّي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق والتزامات ومستخدمي وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى، المحوّلة إلى ديوان حظائر الرياضة والتسلية لولاية الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.