مرسوم تنفيذي رقم 16-301 مؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2016، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد دفع قدره مائة مليون دينار 100.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وأربعمائة واثنان وأربعون مليونا وتسعمائة وثلاثة وتسعون ألف دينار 3.442.993.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة )2016 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2016 اعتماد دفع ق دره مائة مليون دينار 100.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وأربعمائة واثنان وأربعون مليونا وتسعمائة وثلاثة وتسعون ألف دينار 3.442.993.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة )2016 طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 100.000 3.442.993 المجموع : ............ 100.000 3.442.993 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 100.000 3.442.993 المجموع : ........... 100.000 3.442.993 69 6 ربيع الأوّل عام 1438 ه ديسمبر سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 15-18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.