قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1404 الموافق 24 مايو سنة 1984 ، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 83 319 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 والمتعلق باستعمال السندات التجارية في المعاملات التجارية بين المتعاملين العموميين. 1164
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ السندات التجارية المستعملة في المعاملات بين المتعاملين العموميين، في مفهوم المرسوم المذكور أعلاه والمعدة وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، وتقبل أو يكتتب بها حسب الشروط والاشكال التي ينص عليها هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشىء و / أو يقبل السفتجة المدير العام أو مدير المؤسسة أو الهيئة وبناء على تفويض أي مسير مؤهل لذلك مع ذكر اسمه صراحة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تحتوى السفتجة زيادة على البيانات الالزامية التي نص عليها القانون التجاري، توضيحات تتعلق بطبيعة المعاملة الاستعمال أو الاستثمار.
وتحرر السفتجة طبقا للنموذج الملحق بهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يترتب على تسديد السفتجة تقديم الوثائق المطلوبة طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 83-319 المذكور أعلاه.
يودع المسحوب عليه لدى بنك موطن الدفع اشعارا بتعيين الموطن قبل 15 يوما على الأكثر من تاريخ استحقاق السفتجة.
المادة 5
فتح المادةيحدد الانذار، في اطار تطبيق أحكام المادتين 12 و 13 من المرسوم رقم 83-319 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 ، هوية الدائن والمدين والمبلغ المستحق، وموضوع المعاملة وطبيعتها والسبب الذي.
تولد عنه الدين.
يعلم بنك موطن الدفع فور استلامه الانذار، عند الاقتضاء، زبونه مع ارسال نسخة الى الساحب بخصوص أى عيب فى الاجراءات قد يشوب السفتجة حسب مفهوم الاحكام الواردة في المادة و من المرسوم المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيوقع السند لأمر المدير العام أو مدين المؤسسة أو الهيئة، وبناء على تفويض، أي مسير مؤهل لذلك مع ذكر اسمه صراحة.
ويعد حسب النموذج الملحق بهذا القرار.
المادة 7
فتح المادةتطبق أحكام المادتين 3 و 4 أعلاه على السند لامر أيضا.
المادة 8
فتح المادةتكون المصاريف المالية التي تترتب على خصم سند تجاري، على حساب ساحب السفتجة أو المستفيد من السند لامر الا اذا نص صراحة على خلاف ذلك .
المادة و : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1404 الموافق 24 مايو سنة .1984 وزير التجارة وزير المالية عبد العزيز خلاف بوعلام بن حمودة وزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
على أو بوزار الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1165 السفتجة في .............. 61 الى ********........ 2: ................. ......... .... ادفعوا مقابل هذه السفتجة وحدة : لحساب : .......……………………... ........... ------------------.. ... مبلغ : ............... ........
الختم والتوقيع مؤسسة :
القبول أو الضمان وحدة :
العنوان :
بنك .....
حساب رقم الميم ..........
المسحوب عليه .............................. ---------------------------- ...........
الطابع الموطن ....................... .................. و وكالة : ... ...............................****** (الاستثمار) (الاستعمال) تعليمات خاصة :
السند لامر مؤسسة : ........ في ............. 19 .....
دج :
الى ................. ..................................... ........ ادفعوا مقابل هذا السند وحدة : ................
لحساب : ....... ........
وحدة : .....
مبلغ : ......
الطابع المسيم التوقيع بنك حساب رقم ر الميم .......
الموطن ........... وكالة : ................. الاستثمار ) ......
(الاستعمال) 1166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه وزارة الثقافة والسياحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.