قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1404 الموافق 24 مايو سنة 1984 ، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 83 319 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 والمتعلق باستعمال السندات التجارية في المعاملات التجارية بين المتعاملين العموميين. 1164

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.