مرسوم رقم 84-168 مؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1964 يتضمن احداث أقسام برئاسة الجمهورية. 1157
المادة الأولى
فتح المادةتحدث برئاسة الجمهورية، أقسام تكلف بالدراسات المستقبلية ومتابعة الاعمال المطابقة للمهام المسندة اليها، وتقويمها.
المادة 2
فتح المادةيحدث قسم للوسائل العامة يكلف بالادارة وتسيير وسائل المصالح التابعة لرئاسة الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةيحدث قسم يكلف بالمفتشية العامة.
تدرج هياكل التفتيش المحدثة بالمرسوم رقم 83-561 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1983 المذكور أعلاه، في القسم المذكور.
المادة 4
فتح المادةتحدد مهام الاقسام وتنظيمها الداخلي بنصوص خاصة..
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة .1984 الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية 1157 وزاره الماليه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 83-561
- مرسوم رقم 84-167
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رئاسي رقم 89-169
مرسوم رئاسي رقم 89-169 مؤرخ في 3 صفر عام 1410 الموافق 3 سبتمبر سنة 1989 يحدد مصالح رئاسة الجمهورية. 1054
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1407 الموافق 8 يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس قسم الوسائل برئاسة الجمهورية. 936
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة في رئاسة الجمهورية. 1433 الوزارة الاولى
-
مرسوم رقم 87-137
مرسوم رقم 87-137 مؤرخ في 11 شوال عام 1407 الموافق 8 يونيو سنة 1987 يتمم المرسوم رقم 84-168 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1984 والمتضمن احداث أقسام برئاسة الجمهورية. 932
-
مرسوم رقم 85-200
مرسوم رقم 85 200 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم قسم الوسائل العامة برئاسة الجمهورية. 1145
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.