مرسوم رقم 84-169 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن المصادقة مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية الموقعة بالجزائر في 4 ديسمبر سنة 1983 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. > حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1404 الموافق 2 يوليو سنة 1954 الشاذلي بن جديد - اتفاقية قنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية بولونيا الشعبية
- ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية، سر رغبة منهما في تعزيز روابط الصداقة بين البلدين، و وتأكيدا منهما على أن أحكام اتفاقية فينا حول العلاقات القنصلية المؤرخة في 24 أبريل 1963 يستمر العمل بها بالنسبة للمسائل التي لم تحل بوضوح في نطاق أحكام هذه الاتفاقية،
- قد اتفقتا على ابرام هذه الاتفاقية القنصلية وعينتا في هذا الصدد كمفوضين الحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : يوسف كريبة مدير الشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية، ولحكومة جمهورية بولونيا الشعبية : سطانيسلاف بيكلا مدير الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية اللذين بعد أن تبادلا السلطات المطلقة المعترف بها طبقا للأصول الواجبة، قد اتفقتا على ما يلى :
الفصل الأول تعاريف المادة الأولى من أجل هذه الاتفاقية تدل العيارات التالية حسب ما هو محدد أدناه . 1144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه
1) - تدل عبارة مواطن :
فيما يخص الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على جميع الرعايا الجزائريين بما في ذلك بمقدر ما يسمح به المفهوم، جميع الاشخاص المعنوية المنشأة قانون طبقا لتشريع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والتي يوجد مقرها الاجتماعي على ترابها، وفيما يخص
ي) - تدل عبارة أرشيف قنصلية» على كل الاوراق والوثائق والمراسلات والكتب والافلام والاشرطة المغناطسية وسجلات المركز القنصلي وكذلك أدوات الشفرة وخزائه الفهارس والاثاث المستعمل لحمايتها والاحتفاظ بها.
ك) - تدل عبارة سفينة الدولة الباعثة على كل سفينة مأذون لها برفع علم هذه الدولة باستثناء جمهورية بولونيا الشعبية على جميع رعايا | البواخر الحربية.
جمهورية بولونيا الشعبية بما فى ذلك، بمقدر ما يسمح به المفهوم جميع الاشخاص المعنوية المنشأة قانون طبقا لتشريع جمهورية بولونيا الشعبية والتي يوجد مقرها الاجتماعي على ترابها.
ب) تدل عبارة «مركز قنصلي» على كل قنصلية عامة أو قنصلية أو نيابة قنصلية
ج) - تدل عبارة دائرة قنصلية فى التراب الممنوح للمركز القنصلى ليمارس فيه المهام القنصلية.
د) تدل عبارة «رئيس مركز قنصلى على الشخص المكلف بالقيام بهذه الصفة،
ه) - تدل عبارة موظف قنصلى على كل شخص بما في ذلك رئيس المركز القنصلي المكلف بهذه الصفة للقيام بالمهام القنصلية.
و) - تدل عبارة مستخدم قنصلى على كل شخص مستخدم فى المصالح الادارية والتقنية التابعة للمركز القنصلي،
ز) تدل عبارة عضو من خدمة المركز على كل شخص ملحق بالخدمة المنزلية في المركز القنصلي
ح) تدل عبارة «أعضاء المركز القنصلي على الموظفين القنصليين والمستخدمين القنصليين وخدمة المركز.
ظ) تدل عبارة محلات قنصلية على المباني | أو أجزاء منها وعلى القطع الترابية التابعة لها التي تستعمل خصيصا لاغراض المركز القنصلى، وذلك مهما كان مالكها
ل) - تدل عبارة «طائرة الدولة الباعثة على كل طائرة مقيدة فى تلك الدولة ما عدا الطائرات العسكرية ..
الفصل الثاني — انشاء مراكز قنصلية وتعيين الموظفين القنصليين والمستخدمين القنصليين
المادة 2
فتح المادةI لا يقام مركز قنصلى على تراب دولة الاقامة الا برضا تلك الدولة،
2 - تحدد الدولة الباعثة مقر المركز القنصلي ورتبته، ودائرته القنصلية وتطرح ذلك على دولة الاقامة للموافقة، 3 لا يمكن ادخال تغييرات فيما بعد على مقر المركز القنصلي ورتبته أو دائرته القنصلية الا برضا دولة الاقامة.
المادة 3
فتح المادةI يعين رئيس المركز القنصلي من طرف الدولة الباعثة، وتعترف به وتسمح له دولة الاقامة بممارسة مهامه بعد تقديم الانابة القنصلية أو وثيقة مماثلة عن الطريقة الدبلوماسية وتمنح له البراءة القنصلية التي تشير الى دائرته بنفس الطريقة من دون تأخير وبلا مصاريف. 2 تدل الانابة القنصلية أو الوثيقة المماثلة على اللقب والاسماء ورتبة رئيس المركز القنصلي وكذا دائرته القنصلية ومقر المركز القنصلي.
الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية 3 وفي انتظار منح البراءة القنصلية، قد للجمهورية الجزائرية 1145 ما تراه معقولا باعتبار الظروف المتواجدة بالدائرة تسمح دولة الاقامة لرئيس المركز القنصلى مؤقتا | القنصلية وحاجيات المركز القنصلي.
بممارسة مهامه والاستفادة من أحكام هذه الاتفاقية .
المادة 4
فتح المادةعلى دولة الاقامة أن تعلم حالا بمجرد قبول رئيس المركز القنصلى ولو مؤقتا لممارسة مهامه، أن السلطات المختصة في الدائرة القنصلية بذلك، كما عليها ايضا السهر على اتخاذ الاجراءات اللازمة قصد تمكين رئيس المركز القنصلي من القيام بواجبات مهمته ومن التمتع باحكام هذه الاتفاقية .
المادة 5
فتح المادةI تشعر وزارة الشؤون الخارجية التابعة - لدولة الاقامة : 1 بتعيين أعضاء المركز القنصلى ووصولهم بعد - تعيينهم في المركز القنصلي ومغادرتهم أياه نهائيا أو الغاء مهامهم وبكل تغييرات في حالتهم أثناء مهمتهم في المركز القنصلي.
ب - بالوصول والمغادرة النهائية لكل شخص من اسرة عضو في المركز القنصلى يعيش معه في منزله، وعند الاقتضاء الاعلام بكل انتماء جديد لهته الاسرة أو انفصال عنها.
ج) - بتوظيف وطرد أشخاص مقيمين في دولة الاقامة كأعضاء في المركز القنصلي، تسلم السلطات المختصة التابعة لدولة 2 - الاقامة للموظفين القنصليين الوثائق اللازمة التي تثبت صفتهم وحقوقهم الممارسة المهام القنصلية.
المادة 6
فتح المادةتحدد الدولة الباعثة عدد أعضاء المركز
المادة 7
فتح المادةلا يكون الموظفون القنصليون الا من جنسية الدولة الباعثة.
المادة 8
فتح المادة1 (1) - اذا تعذر على رئيس المركز القنصلي القيام بمهامه لغرض ما أو كان منصبه شاغراء تستطيع الدولة الباعثة تعيين اما موظف قنصلي تابعا للمركز نفسه أو لمركز قنصلي آخر يوجد في دولة الاقامة، واما عضوا من الموظفين الدبلوماسيين من البعثة الدبلوماسية التابعة للدولة الباعثة. تشعر مسبقا وزارة الشؤون الخارجية التابعة لدولة الاقامة. 2 (2) - يستفيد المسير بالنيابة المشار اليه في الفقرة الاولى، خلال الممارسة بصفة مؤقتة لمهام رئيس المركز القنصلي من التسهيلات والامتيازات والحصانات المعترف بها لرئيس المركز القنصلي، وفي حالة ما اذا اسندت هذه المهام لعضو الموظفين الدبلوماسيين يبقى هذا الاخير يتمتع بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية.
المادة و I تستطيع دولة الاقامة في أي وقت تبليغ الدولة الباعثة بأن موظفا قنصليا شخص غير مرغوب فيه أو بأن أى عضو آخر تابع للمركز القنصلى غير مقبول فتستدعى عندئذ الدولة الباعثة الشخص المعنى أو تضع حد المهامه في هذا المركز حسب الحالة. 2 اذا لم تنفذ الدولة الباعثة الالتزمات المنصوص عليها في الفقرة الاولى في أجل معقول تستطيع دولة الاقامة حسب الحالة اما سحب البراءة القنصلي حسب أهمية هذا المركز وكذا متطلبات | القنصلية من الشخص المعنى واما العدول عن التطور العادى لنشاطه غير أنه يمكن لدولة الاقامة فرض ابقاء عدد أعضاء المركز القنصلي في حدود اعتباره كعضو من المركز القنصلي، وفي الحالة الاخيرة، تشعر دولة الاقامة الدولة الباعثة بذلك. 1146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه
الفصل الثالث — تسهيلات و امتيازات وحصانات
المادة 10
فتح المادةتمنح دولة الاقامة كل التسهيلات للمركز القنصلي للقيام بمهامه.
المادة 11
فتح المادة1 يمكن رفع علم الدولة الباعثة على مقر المركز القنصلي وعلى مقر سكن رئيس المركز القنصلى وكذلك على وسائل النقل الخاصة به عندما تستعمل هذه الاخيرة لمقتضيات العمل.
2 - يمكن وضع شعار الدولة الباعثة والكتابة الملائمة فى اللغة الرسمية لهذه الدولة، تشير الى المركز القنصلى على بناية المركز القنصلي وعلى مقر سكن رئيس المركز القنصلي.
المادة 12
فتح المادة1 تسهل دولة الاقامة الحصول على المبانى اللازمة للمركز القنصلى على ترابها في اطار قوانينها ونظمها أو تساعد الدولة الباعثة على اكتساب مبان بطريقة أخرى. 2 وعند الحاجة ستساعد دولة الاقامة المركز القنصلي على الحصول على مساكن ملائمة لاعضائه.
المادة 13
فتح المادةI تستطيع الدولة الباعثة طبقا لقوانين ونظم دولة الاقامة :
أ) شراء - ملك بالملكية أو بالتمتع أرض ومبان أو أجزاء ميان لازمة مركز قنصلي ومقر سكن رئيس المركز القنصلي أو سكن الاعضاء الآخرين التابعين للمركز القنصلي.
ب تشييد وتحويل أو تهيئة مبان ومرافق لها ضرورية للاغراض المذكورة أعلاه، فوق قطع أرضية تملكها.
ج) تنازل عن القطع الارضية والمباني وأجزاء المباني المملوكة أو المبنية بهذه الصفة.
2 - لا يعفى أى حكم من أحكام هذه المادة الدولة الباعثة من واجب الالتزام بقوانين و نظم بالبناء والعمران المطبقة فى المنطقة التي توجد فيها المباني.
المادة 14
فتح المادةلا تنتهك المباني القنصلية ولا تستطيع سلطات دولة الاقامة الدخول فى هذه المباني الا برضا رئيس المركز القنصلي أو رئيس البعثة الدبلوماسية التابعة للدولة الباعثة أو شخص معين من طرف احدى الدولتين.
ويعتبر رضا رئيس المركز القنصلي محصل عليه في حالة نشوب حريق أو حدوث نكبة أخرى تستلزم تدابير حماية حالية. 2 على دولة الاقامة التزام خاص في اتخاذ التدابير الملائمة للحفاظ على المباني القنصلية من هجوم أو ضرر يلحقها أو اختلال أمن المركز القنصلي أو المس بكرامته. 3 وتطبق ايضا أحكام الفقرتين (1) و (2) على مقر سكن رئيس المركز القنصلي.
4 - لا تكون المبانى القنصلية واثاثها وأملاك المركز القنصلى وكذلك وسائل النقل والمساكن ووسائل نقل أعضاء المركز القنصلي معرضة لاى وجه من وجوه الحجز لاغراض الدفاع الوطني أو المصلحة العامة، وفى حالة ما اذا كان نزع الملكية ضرورى لنفس الاغراض فتؤخذ جميع التدابير الملائمة قصد تفادى عرقلة ممارسة المهام القنصلية ويدفع تعويضا فوريا ملائما وفعليا للدولة الباعثة .
المادة 15
فتح المادة1 - تعفى المبانى القنصلية ومقر سكن رئيس المركز القنصلي التي تملكها أو تستأجرها الدولة الباعثة من كل الضرائب والرسوم مهما كانت نوعيتها وطنية أو اقليمية أو بلدية، مالم تكن رسوما قبضت مقابل القيام بخدمات خاصة. - الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية لا ينطبق الاعفاء الجبائي المنصوص عليه في الفقرة الاولى على هذه الضرائب والرسوم عندما تترتب هذه الاخيرة على الشخص المتعاقد مع الدولة الباعثة وذلك وفقا لقوانين ونظم دولة الاقامة .
المادة 16
فتح المادة1 - تسمح دولة الاقامة حسب الاحكام التشريعية التي تتبناها بالدخول وتمنح الاعفاء من كل الحقوق الجمركية والرسوم والاتاوى المرتبطة الأخرى ماعدا مصاريف الخزن والنقل والمصاريف الخاصة بخدمات مماثلة وذلك :
للجمهورية الجزائرية 1147
المادة 17
فتح المادةI ان الارشيف والوثائق القنصلية مصونة فى كل وقت وفي كل مكان توجد فيه.
2 - لا بد من عزل هذه الارشيف من الوثائق والاشياء التي ليست لها اية علاقة بممارسة المهام القنصلية.
المادة 18
فتح المادةI ان دولة الاقامة تسمح وتحمى حرية اتصالات المركز القنصلى لكل الاغراض الرسمية، ويستطيع المركز القنصلي في الاتصال بالحكومة والبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية الأخرى التابعة للدولة الباعثة أن يستعمل كل وسائل
1 - الاشياء بما في ذلك السيارات الخاصة | الاتصالات الملائمة بما في ذلك البريد الدبلوماسي بالمصلحة والمعدة للاستعمال الرسمى في المركز القنصلي.
الاشياء المعدة للاستعمال الشخصي ب - للموظف القنصلى واعضاء اسرته الذين يعيشون معه في منزله بما في ذلك السيارة والاثاث الخاص باقامته، ولا بد أن لا تتجاوز المواد الغذائية الكميات | اللازمة للاستعمال المباشر من طرف المعنيين.
يتمتع المستخدمون القنصليون 2 بالامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة
(1) ب) فيما يخص جميع الاشياء المستوردة عند اقامتهم للمرة الأولى، 3 تعفى المتع الشخصية التي ترافق أو القنصلي والحقيبة الدبلوماسية أو القنصلية والبرقيات بالرموز كانت أو بالارقام ولا يستطيع المركز القنصلى على كل حال اقامة أو استعمال جهاز ارسال راديو الا بموافقة دولة الاقامة. 2 ان مراسلات المركز القنصلي مهما كانت وسيلة الاتصال المستعملة وكذا الاكياس والحقائب والحزمات الاخرى المختومة المحتوية على المرسلات والاشياء المخصصة للاستعمال الرسمى مصونة ولا تفحصها سلطات بلد الاقامة ولا تحجزها شريطة أن تحمل علامات خارجية ظاهرة تدل على صبغتها الرسمية .. غير أنه في حالة ما اذا كانت للسلطات المختصة في دولة الاقامة اسباب جدية تبعث على الشك في أن المتاع يشتمل على اشياء أخرى الغير الموظفين القنصليين واعضاء اسراهم الذين | المذكورة فانها تستطيع عند ذلك أن تطلب من ممثل يعيشون معهم فى منازلهم من التفتيش الجمركي ولا تخضع لهذا التفتيش الا اذا كان يوجد اشياء فيها غير المنصوص عليها في الفقرة الفرعية
(ب) من الفقرة (1) أو اشياء تمنع قوانين ونظم دولة الاقامة استيرادها أو تصديرها أو تخضع لقوانينها ونظمها الخاصة بالحجز الصحى، ولا يجرى هذا التفتيش الا بحضور الموظف القنصلى أو عضو عائلة المعنى.
مأذون للدولة الباعثة فتحه امامها. في حالة رفض هذا الطلب يعاد هذا المتاع الى مصدره الاصلي.
3 - لا يصح أن يكون مرافق البريد القنصلي الا مواطنا من الدولة الباعثة بشرط الا يكون مقيما دائما في دولة الاقامة. ولابد أن يحمل مرافق البريد القنصلى وثيقة رسمية تشهد له بصفته وتدل على عدد الطرود التي تتألف منها الحقيبة القنصلية ويتمتع بحماية دولة الاقامة 1148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه في ممارسة مهامه كما يتمتع بصيانة شخصيه ولا يخضع لاى وجه من وجوه الايقاف أو الاعتقال. -4 يمكن تسليم الحقيبة القنصلية الى قائد باخرة أو طائرة تجارية نتجه الى احدى موانىء أو مطارات دولة الاقامة أو وتغادرها. ولا بد أن يكون ذلك القائد حاملا لوثيقة رسمية تدل على عدد الطرود التي تتكون منها الحقيبة، غير أنه لا يعتبر بريدا قنصليا. ويستطيع المركز القنصلي باتفاق مع السلطات المحلية المختصة في دولة الاقامة أن يبعث احد اعضائه ليستلم مباشرة وبكل حرية الحقيبة من يد قائد الباخرة أو قائد الطائرة أو يسلمه اياها.
المادة 19
فتح المادةتعامل دولة الاقامة الموظفين القنصليين بالاحترام الذى يستحقونه وتتخذ كل الاجراءات الملائمة لمنع كل مساس بشخصهم وحريتهم وكرامتهم .
المادة 20
فتح المادةلا يخضع الموظفون القنصليون I والمستخدمون القنصليون للتقاضي أمام السلطات القضائية والادارية فى دولة الاقامة من أجل أفعال اقترفت اثناء القيام بالمهام القنصلية.
- غير أن أحكام الفقرة الاولى من هذه المادة لا تطبق في حالة دعوى مدنية : 1 (1) ناتجة عن اتفاق ابرمه موظف أو مستخدم قنصلي ولم يبرمه صراحة أو ضمنا كوكيل عن الدولة الباعثة.
ب مرفوعة من شخص بسبب ضرر ناتج عن حادث طرأ فى دولة الاقامة تسببت فيه سيارة أو باخرة أو طائرة.
المادة 21
فتح المادةI لا يمكن أن يوضع الموظفون القنصليون في حالة اعتقال أو حبس احتياطى الا فى حالة مخالفة حظيرة تستوجب عقوبة تحرمهم من الحرية لمدة خمس سنوات على الاقل حسب تشريع دولة الاقامة وبعد قرار من السلطة القضائية المختصة.
2 - لا يحبس الموظفون القنصليون باستثناء الحالة المشار إليها في الفقرة الاولى من هذا المادة ولا يحددون بأى وجه في حريتهم الشخصية الا تنفيذا لقرار قضائي نهائي. 3 عند اتخاذ اجراءات جنائية ضد موظف قنصلي، يجب عليه أن يمثل امام السلطات المختصة غير أن هذه الاجراءات لا بد أن تسير مع مراعاة كل الاعتبارات الواجبة في حق الموظف القنصلي من أجل مركزه الرسمى وبكيفية لا تعرقل أقل ما يمكن ممارسة المهام القنصلية، باستثناء الحالة المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة واذا اصبح من الضروري في الظروف المنصوص عليها في الفقرة الاولى من نفس المادة وضع الموظف القنصلى في حالة حبس احتياطي فلا بد أن تفتح الاجراءات الموجهة ضده في اقرب وقت ممكن. 4 في حالة اعتقال أو حبس موظف قنصلي أو دعوى ضده أو ضد أحد أعضاء عائلته يعيش معه، تشعر دولة الاقامة على الفور البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي الذي ينتمي اليه.
المادة 22
فتح المادةI - يمكن استدعاء اعضاء المركز القنصلي للمثول كشهود اثناء اجراءات قضائية أو إدارية ولا يصح للمستخدمين القنصليين واعضاء موظفى الخدمة الامتناع عن الجواب كشهود الا في الحالات المشار اليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة وان امتنع موظف قنصلي من اداء الشهادة فلا يطبق عليه أي اجراء قمعي أو عقوبة أخرى. 2 لا بد للسطات التي تطلب الشهادة أن تتجنب ازعاج الموظف القنصلى في القيام بمهامه، وتستطيع أن تسجل شهادته في مقر سكناه أو في | المركز القنصلى أو تكتفى بتصريح مكتوب منه | كلما امكن ذلك .
الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1149
3 - لا يتحتم على اعضاء المركز القنصلى اداء شهادة عن وقائع تتعلق بالقيام بمهامهم والاستشهاد بالمراسلات والوثائق الرسمية الخاصة عن تلك الاحداث، ولهم ايضا الحق في الامتناع عن اداء الشهادة كخبراء في القانون الوطني للدولة الباعثة.
المادة 23
فتح المادةI تستطيع الدولة الباعثة أن تتنازل عن امتيازات وحصانات عضو من أعضاء المركز القنصلي الواردة في هذه الاتفاقية. 2 يكون التنازل دائما صريحا وتشعر به دولة الاقامة كتابيا.
3 - اذا قام موظف قنصلي أو مستخدم قنصلى باجراءات قضائية في مادة يتمتع فيها بالحصانة القضائية طبقا للمادة العشرين فلا رما يقبل منه التمسك بالحصانة القضائية تجاه كل طلب مقابل ومتصل مباشرة بالدعوى الرئيسية. 4 ان التنازل عن الحصانة القضائية في دعوى مدنية أو ادارية، لا يعنى تنازل عن الحصانة - فيما يتعلق باجرءات تنفيذ الحكم التي تستلزم تنازلا منفصلا.
المادة 24
فتح المادةI يعفى أعضاء المركز القنصلى وافراد عائلاتهم الدين يعيشون معهم في منازلهم من كل الالتزامات المنصوص عليها في قوانين ونظم دولة الاقامة والخاصة بتسجيل الاجانب ومنح رخص الاقامة. 2 غير أنه لا تطبق ترتيبات الفقرة الأولى على المستخدم القنصلى الذى لا يكون موظفا دائما للدولة الباعثة أو الذي يمارس نشاطا ذا دخل في دولة الاقامة وكذا لا تطبق على فرد من عائلته .
المادة 25
فتح المادةيعفى اعضاء المركز القنصلي وكذا أفراد أسرهم الذين يعشيون معهم في منازلهم في دولة الاقامة من كل اداء شخصي و من أى خدمة لفائدة | المصلحة العامة من أى نوع ومن الاعباء العسكرية مثل المصادرات والمساهمات والمساكن العسكرية.
المادة 26
فتح المادةI يعفى اعضاء المركز القنصلي وكذا افراد عائلاتهم الذين يعيشون معهم في منازلهم من كل الضرائب والرسوم الشخصية أو الحقيقية والوطنية والاقليمية والبلدية باستثناء :
أ - الضرائب غير المباشرة بحيث تكون عادة مندرجة في أسعار البضائع أو الخدمات.
ب الضرائب والرسوم المستحقة على الاملاك العقارية الخاصة الموجودة على تراب دولة الاقامة مع مراعاة أحكام المادة 15.
ج - الضرائب والرسوم المستحقة على المداخيل الخاصة التي موردها في دولة الاقامة، غير الضرائب والرسوم المستحقة على الرواتب والمكفافات والحصص التي يتقاضونها من الدولة الباعثة بسبب ممارسة مهامهم أو التزامات الخدمة.
د رسوم الميراث والتحويل التي تقبضها دولة الاقامة مع مراعاة أحكام المادة 27.
ه - الضرائب والرسوم التي تقبض أجرة عن خدمات خاصة قد انجزت.
و حقوق التسجيل وقلم الكتاب والرهن والطوابع مع مراعاة أحكام المادة 15. 2 لا بد على أعضاء المركز القنصلي الذين يستخدمون أشخاصا لا تعفى رواتبهم أو أجورهم من الضريبة على الدخل في دولة الاقامة، أن يحترموا الالتزامات التي تنص عليها قوانين ونظم تلك الدولة في حق المستخدمين في مادة دفع الضريبة على الدخل.
المادة 27
فتح المادةعند وفاة عضو من المركز القنصلي أو فرد من أسرته يعيش معه في بيته، تتحتم على دولة الاقامة.
أ السماح بتصدير ممتلكات المتوفى باستثاء تلك التي اشتريت في دولة الاقامة والتي تشكل موضوع منع التصدير وقت الوفاة. 1150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه
ب - عدم قبض رسوم تركة، وطنية كانت أو اقليمية أو بلدية أو رسوم تحويل على المنقولات وجدت في دولة الاقامة بوجود المتوفى في تلك | الدولة كعضو من المركز القنصلي أو فرد من أسرة عضو من المركز القنصلي.
المادة 28
فتح المادةلابد ان يمتثل أعضاء المركز القنصلي لجميع الالتزامات التي تفرضها قوانين و نظم دولة الاقامة فيما يتعلق بتأمين مسؤولياتهم المدنية عند استعمال أي سيارة.
المادة 29
فتح المادةمع مراعاة قوانين ونظم دولة الاقامة المتعلقة | بالمناطق التي حرم أو نظم الدخول اليها لاسباب الامن الوطنى فيسمح لاعضاء المركز القنصلي الانتقال بكل حرية في حدود دائرة اختصاص القنصلية الممارسة مهامهم.
المادة 30
فتح المادةلا يتمتع أعضاء المركز القنصلي وافراد عائلتهم الذين يعيشون معهم في منازلهم مواطنين كانوا أو مقيمين دائمين في دولة الاقامة | بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية باستثناء ترتيبات الفقرة 3 من المادة 22.
المادة 31
فتح المادةمع مراعاة أحكام الفقرة 3 من هذه المادة I يعفى أعضاء المركز القنصلى بسبب الخدمات التي يؤدونها للدولة الباعثة، وكذلك افراد عائلاتهم الذين يعيشون معهم في منازلهم من ترتيبات التشريع الضمان الاجتماعي التي قد تكون سارية المفعول في دولة الاقامة ... 2 وكذا يطبق الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على أعضاء الموظفين الخواص الذين لا يستخدمون الا لصالح أعضاء المركز القنصلى شريطة :
أ - الا يكونوا من رعايا دولة الاقامة أو لهم مقر دائم فيها.
ب وان يكونوا خاضعين لترتيبات للتشريع الخاص بالضمان الاجتماعي السارية المفعول في الدولة الباعثة أو في دولة ثالثة.
3 - على اعضاء المركز القنصلي الذين يستخدمون أشخاصا لا يطبق عليهم الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة أن يحترموا الالتزامات التي تفرضها أحكام التشريع الخاص بالضمان الاجتماعى الدولة الاقامة على المستخدم.
4 - لا يمنع الاعفاء المنصوص عليه في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة المشاركة الطوعية في نظام الضمان الاجتماعي في دولة الاقامة اذا كانت تلك المشاركة مقبولة من طرف هذه الدولة.
الفصل الرابع — المهام القنصلية
المادة 32
فتح المادةالموظفون القنصليو مؤهلون : 1 لحماية في دولة الاقامة مصالح الدولة الباعثة وكذلك حقوق ومصالح رعاياها والعمل على تنمية العلاقات بين الدولتين في الميادين التجارية والاقتصادية والسياحة والاجتماعية والعلمية والثقافية والتقنية.
2 - لمساعدة رعايا الدولة الباعثة في مساعيهم أمام سلطات دولة الاقامة.
3 - لاتخاذ التدابير مع مراعاة الاجراءات السارية المفعول في دولة الاقامة قصد ضمان التمثيل الملائم لرعايا الدولة الباعثة أمام المحاكم والسلطات الاخرى في دولة الاقامة ولا تخاذ الاجراءات المؤقتة لحماية حقوق ومصالح هؤلاء الرعايا عندما يتعذر عليهم الدفاع في الوقت المناسب عن حقوقهم ومصالحهم بسبب غيابهم أو بسبب آخر.
4 - للاطلاع بكل الوسائل المباحة عن ظروف وتطور الحياة التجارية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعلمية والثقافية والتقنية في دولة الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية الاقامة وتقديم تقارير في هذا الموضوع الى حكومة الدولة الباعثة واعطاء كل الارشادات للاشخاص المعنيين.
المادة 33
فتح المادةيستطيع الموظفون القنصليون اثناء القيام بمهامهم أن يتصلوا : 1 بالسلطات المحلية المختصة في دائرتهم - القنصلية.
ب - بالسلطات المركزية المختصة في دولة الاقامة اذا وفي الحدود التي تسمح بذلك قوانين و نظم واعراف دولة الاقامة أو الاتفاقيات الدولية في هذا الميدان.
المادة 34
فتح المادةللموظفين القنصليين في دائرتهم القنصلية الحق في :
1 - القيام بتسجيل رعايا الدولة الباعثة. وفي حالة احصاء رعايا الدولة الباعثة يسطيعون في اطار قوانين و نظم دولة الاقامة طلب مساعدة السلطات المختصة في هذه الدولة. . 2 - نشر اعلانات عن طريق الصحافة موجهة لرعايا الدولة الباعثة وتبليعهم أى وثيقة صادرة عن سلطات هذه الدولة.
3 - منح وتجديد وتمديد :
أ جوازات السفر ووثائق السفر الاخرى - لرعايا الدولة الباعثة.
تأشيرات ووثائق مناسبة للاشخاص ب - الراعبين في السفر الى الدولة الباعثة.
للجمهورية الجزائرية 6 1151 6 استيلام جل التصريحات وتحرير جميع السندات والتصديق على الامضاءات والتاشين والتصديق على الوثائق الخاصة برعايا الدولة الباعثة وترجمتها.
المادة 35
فتح المادةيسمح للموظفين القنصليين باستلام في شكل محرر أمام موثق اذا لم تعترض على ذلك قوانين و نظم دولة الاقامة :
I السندات والعقود التي يرغب رعاياهم في ابرامها على هذا الشكل باستثناء العقود والوثائق المتعلقة بانشاء أو تحويل الحقوق الحقيقة في الاملاك العقارية الموجودة في دولة الاقامة.
2 - السندات والعقود بين طرفين مهما كانت جنسيتهما عندما تخص أملاكا موجودة على تراب الدولة الباعثة أو قضايا تعالج في تلك الدولة أو السندات والعقود التي يقصد منها احداث مفعول قضائي على ذلك التراب.
المادة 36
فتح المادةيسمح للموظفين القنصليين ب :
I قبول مبالغ نقدية ووثائق واشياء مهما كانت نوعيتها يسلمها لهم رعايا الدولة الباعثة للايداع أو لحسابهم مالم يعترض على ذلك تشريع دولة الاقامة.
ولا تصدر تلك الودائع من دولة الاقامة الا وفقا لقوانينها ونظمها. 2 تحرير وتصديق وايداع الوصاية طبقا 4 تحويل الوثائق القضائية والقضائية التشريع الدولة الباعثة.
الاضافية الموجهة الى رعاياهم أو تنفيذ انابات قضائية متعلقة بسماع رعاياهم وذلك طبقا للاتفاقات السارية المفعول بين الدولتين.
5 - ترجمة وتصديق أية وثيقة صادرة عن سلطات أو موظفى الدولة الباعثة أو دولة الاقامة.
لهذه الترجمات نفس القوة والقيمة كما لو ترجمها مترجمون محلفون لأحدى الدولتين.
المادة 37
فتح المادةللموظفين القنصليين الحق في :
I تحرير ونسخ وتحويل سندات الحالة المدنية الخاصة برعايا الدولة الباعثة.
- القيام بتدابير الزواج أو استهلام التصريحات الخاصة به عندما يكون الازواج من 1152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه رعايا الدولة الباعثة، ويشعر الموظفون القنصليون السلطات المختصة في دولة الاقامة اذا كان تشريعها ينص على ذلك.
المادة 38
فتح المادةبه في ظرف 15 يوما من يوم القاء القبض عليه أو سجنه أو حرمانه من حريته مهما كانت صفتها.
وفيما بعد تمنح السلطات المختصة لدولة الاقامة عند الحاجة حق زيارة المواطن المذكور من 1 - عند وجوب تنظيم حماية قاصر أو محجوز | وقت الى آخر.
مواطن من الدولة الباعثة مقيم في دولة الاقامة، يتحتم على سلطات الدولة الاخيرة أن تشعر المركز القنصلى المختص بهذه الوضعية بمجرد اطلاعها عليها وتطبق نفس الاجراءات عند اعتقال مواطن من الدولة الباعثة لسبب مرض عقلي.
2 - يستطيع الموظف القنصلي الادلاء برأيه عند اتخاذ التدابير لمصلحة القاصر أو المحجوز.
المادة 39
فتح المادةلا بد أن يتمتع الموظفون القنصليون بحرية التحدث مع رعايا الدولة الباعثة وزيارتهم، ولابد أن يتمتع رعايا الدولة الباعثة بنفس الحرية للتحدث مع الموظفين القنصليين وزيارتهم.
المادة 40
فتح المادة1 تشعر سلطات دولة الاقامة المركز القنصلى | يمكل اجراء سالب للحرية اتخذ ضد أحد رعايا الدولة الباعثة، وتشعر أيضا بنوعية الوقائع التي تسببت فيه وذلك في ظرف اقصاه ثمانية أيام من يوم القاء القبض على الموطن المذكور، أو من يوم سجنه أو حرمانه من حريته مهما كانت صفتها. 2 ولابد لسلطات دولة الاقامة أن تحول من - دون تأخير كل تبليغ موجه الى المركز القنصلي من قبل الشخص الملقى عليه القبض أو المسجون أو المحروم من الحرية مهما كانت صفتها. ولا بد لها ان تشعر المعنى بحقوقه حسبما تنص عليه هذه الفقرة.
يستطيع الموظفون القنصليون زيارة مواطن من الدولة الباعثة ، يكون مسجونا أو قبض عليه احتياطيا أو قبض عليه بأى وجه من الوجوه، والتحدث معه وكذا مراسلته. وتمنح للموظفين القنصليين حقوق زيارة ذلك المواطن والاتصال |
المادة 41
فتح المادةفي حالة ما اذا توفى مواطن من الدولة الباعثة على تراب دولة الاقامة تشعر السلطات المختصة فى هذه الدولة المركز القنصلي من دون تأخير.
2 - عندما يشعر الموظف القنصلي بوفاة أحد رعايا وبناء على طلب منه، تزوده السلطات المختصة في دولة الاقامة بجميع المعلومات التي تستطيع جمعها للقيام بجرد التركة ووضع قائمة المستحقين. 3 يستطيع موظف الدولة الباعثة أن يطلب من السلطة المختصة في دولة الاقامة اتخاذ التدابير اللازمة من دون تأخير للمحافظة على الاملاك الموروثة وادارتها والتي تركت على تراب دولة الاقامة. 4 يستطيع الموظف القنصلي ان يساعد مباشرة أو بواسطة مفوض عنه في وضع التدابير المشار اليها في الفقرة (3) حيز التطبيق. -5 اذا لزم اتخاذ التدابير الاحتياطية ولم يحضر أى وارث أو وكيل عنه تستدعى سلطات دولة الاقامة الموظف القنصلى للدولة الباعثة للحضور عند الاقتضاء في عمليات وضع الاختام أو نزعها وكذلك في اقامة الجرد.
6 - واذا ماتمت الاجراءات الخاصة بالتركة في تراب دولة الاقامة وآلت المنقولات والعقارات الى وارث أو خلف أو وصى له من رعايا الدولة الباعثة لا يقيم على تراب دولة الاقامة ولم ينب عنه وكيل فان تلك الممتلكات أو حصيلة بيعها تسلم الى المركز القنصلي التابع للدولة الباعثة، وذلك شريطة :
الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية
1 - أن تثبت صفة الوارث أو الخلف أو الموصى | عنه .
أن تسمح الهيئات الشختصة عند الحاجة ب - يتسليم الأملاك الوروثة أو مبلغ بيعها.
ج أن تسدد أو تؤمن جميع الديون الموروثة المصرح بها في الاجل المحدد من قبل تشريع دولة الاقامة.
د أن تسدد أو تؤمن رسوم التركة.
7 - في حالة ما اذا وجد مؤقتا مواطن من الدولة الباعثة على تراب دولة الاقامة وتوفى على هذا التراب، فان جميع أثاثه الشخصي والمبالغ النقدية التي تركها المتوفى مالم يطالب بها وارث كان موجودا معه، يسلم من دون اجراءات الى المركز القنصلى للدولة الباعثه وذلك بصفة مؤقتة للقيام بالحفاظ عليها مع التحفظ لحق السلطات الادارية والقضائية في دولة الاقامة، في حجزها لمصلحة العدلة.
ولا بد للموظف القنصلى ان يسلم الاثاث الشخصي والمبالغ النقدية الى كل سلطة في دولة الاقامة كلفت للقيام بادراتها وتصفيتها، ولابد من احترام تشريع دولة الاقامة الخاص بتصدير الاثاث و تحويل المبالغ النقدية.
المادة 42
فتح المادةعندما توجد باخرة للدولة الباعثة في أحد موانيء دولة الاقامة وبعد منحها حرية التصرف، يسمح لقائد وأعضاء طاقم الباخرة أن يتصلوا برئيس المركز القنصلى للدائرة التي يوجد فيها الميناء، ويؤهل رئيس المركز القنصلي أن يمارس بكل حرية الوظائف المنصوص عليها في المادة 43 بدون تدخل سلطات دولة الاقامة، ومن أجل ممارسة للجمهورية الجزائرية 1153 توجد فيها الباخرة، وتمنح لهم سلطات دولة الاقامة جواز مرور بهذا الصدد إذا كان مقر المركز القنصلى موجودا خارج المدينة.
واذا اعترضت هذه السلطات بسبب أن المعنيين لا يملكون الامكانيات المادية للالتحاق بالباخرة قبل ذهابها فانها تشعر حينا المركز القنصلي المختص.
يستطيع الموظف القنصلى ان يطلب مساعدة سلطات دولة الاقامة فى كل قضية تتعلق بممارسة الوظائف المنصوص عليها في هذه المادة، وتمنح هذه السلطات هذه المساعدة في اطار قوانين و نظم دولة الاقامة.
المادة 43
فتح المادةيسمح للموظفين القنصليين ب : 1 استيلام كل تصريح وتحرير كل وثيقة طبقا لتشريع دولة الاقامة وبخصوص :
ا تسجيل باخرة في الدولة الباعثة عندما لم يتم بناء وتسجيل الباخرة المذكورة في دولة الاقامة وفي الحالة المعاكسة بعد رخصة تسلمها هذه الدولة.
ب - شطب تسجيل سفينة للنزهة للدولة الباعثة.
ج - تسليم رخص الملاحة لسفن النزهة للدولة الباعثة.
د تحويل ملكية باخرة هذه الدولة.
أي تسجيل لرهن أو حصل آخر نقلت به باخرة هذه الدولة. 2 استنطاق القائد أو عضو من باخرة الدولة الباعثة، فحص وتسليم وتصديق كل وثيقة هذه الوظائف، يستطيع رئيس المركز القنصلى | الباخرة، استيلام التصريحات الخاصة بسفر الباخرة أن يصعد شخصيا على متن الباخرة بعد منحها حرية التصرف.
ويستطيع قائد وأعضاء الطاقم أن يذهبوا لنفس الاغراض الى المركز القنصلي للدائرة التي وبصفة عامة تسهيل وصولها واقامتها ومغادرتها.
3 - مرافقة القائد أو أعضاء الطاقم أمام سلطات دولة الاقامة ومنحهم المساعدة، بما فيها عند الاقتضاء مساعدتهم امام العدالة. 1154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه 4 -- أ - تسوية كل خلاف بين القائد وأعضاء الطاقم، بما فيها تلك المتعلقة بعقود الاستخدام وظروف العمل.
ب - ممارسة كل السلطات التي اسندت لهم من قبل الدولة الباعثة بخصوص تسجيل وطرد القائد أو أي عضو من الطاقم.
5 - القيام، طبقا لتشريع دولة الاقامة بحق مراقبة وتفتيش الباخرة المنصوص عليه في قوانين وترتيبات الدولة الباعثة.
6 - القيام عند الاقتضاء بارجاع الى الوطن أو ادخال الى المستشفى القائد أو أي عضو من طاقم الباخرة. 7 وضع عقود الجرد والقيام بكل العمليات الأخرى اللازمة من أجل حفظ الاملاك والاشياء مهما كانت نوعيتها، والتى تركها الرعايا ورجال البحر والمسافرون الذين توفوا أو فقدوا على متن باخرة الدولة الباعثة.
المادة 44
فتح المادةلا تتدخل سلطات دولة الاقامة في أية قضية تخص الادارة الداخلية للباخرة الا اذا تعلق الامر با من الملاحة و بناء على طلب أو برضا رئيس المركز القنصلي أو في حالة تعذر هذا الاخير بطلب او برضا القائد.
لا تقوم سلطات دولة الاقامة باية ملاحقة بخصوص المخالفات التي ارتكبت على متن الباخرة الا اذا كانت هذه المخالفات متعلقة باحدى الحالات الاتية.
1 - المساس بهدوء أو الصحة العمومية وأمن حياة الانسان فى البحر والتلوث والجمارك واجراءات الرقابة الاخرى.
ب اذا تم ارتكابها من قبل أو ضد اشخاص - أجنبيين عن الطقم أو رعايا دولة الاقامة.
ج اذا كانت تستوجب عقوبة تحرمه من - الحرية لمدة خمس سنوات على الاقل حسب تشريع دولة الاقامة. 3 من أجل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة اذا كان في نية سلطات دولة الاقامة القاء القبض على شخص أو استنطاقه وهو موجود على الباخرة أو كان في نيتها حجز أملاك أو القيام بتحقيق رسمي على متن الباخرة فلا بد لتلك السلطات أن تشعر في الوقت المناسب الموظف القنصلى المختص حتى يسطيع هذا الأخير الحضور في تلك الزيارات والتحقيقات أو الحبس. ويدل الاشعار المسلم لهذا الغرض على ساعة معنية فان لم يحضر الموظف القنصلي أو لم يرسل ممثلا عنه فتتم العملية في غيبته، وتتبع نفس الترتيبات في حالة ما اذا استدعى القائد واعضاء الطاقم إلى الادلاء بتصريحات امام القضاء أو الادارات المحلية :
الا ان سلطات دولة الاقامة تشعر كتابيا الموظف القنصلى في حالة وقوع جريمة أو جنحة بالتدابير المستعجلة التي يمكن أن تكون قد اتخذت.
يستطيع الموظف القنصلى ان يتصل بالشخص المعنى واتخاذ الاجراءات اللازمة لحمايته وحماية الباخرة طبقا لقوانين ونظم دولة الاقامة.
4 - لا تطبق ترتيبات هذه المادة على التحقيقات العادية بخصوص الجمارك والصحة وقبول الاجانب وفحص شهادات الامن الدولية.
المادة 45
فتح المادةI عندما تغرق باخرة الدولة الباعثة أو تجنح أو تلفظ على الشاطيء ويلحق بها عطب وتكون في حالة استغاثة في مياه دولة الاقامة الاقليمية أو الداخلية تشعر سلطات هذه الدولة المختصة حينا الموظف القنصلى المختص وتشير الى التدابير التي اتخذت لانقاذ وحماية الباخرة وطاقمها وشحنتها والاملاك.
2 - في حالة غياب شخص مؤهل، يحق للموظف القنصلى بصفته ممثل مجهز أو مالك الباخرة اتخاذ التدابير التي كان من الممكن أن يتخذها هذا الاخير بخصوص أمر الباخرة وطاقمها ومسافريها وشحنها.
الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية
3 - في حالة ما اذا غرقت الباخرة أو جنحت الى ميناء أو تشكل خطر على الملاحة فى مياه دولة | الاقامة الاقليمية أو الداخلية، تستطيع السلطات المختصة اتخاذ كل التدابير اللازمة لتجنب الخسائر التي قد تسببها الباخرة للمرافق المينائية أو للبواخر الاخرى.
4 - لا يسدد أى حق جمركي أو رسم على باخرة غرقت أو جنحت وعلى البضائع أو الاشياء الموجودة | على متنها الا اذا سلمت للاستهلاك في دولة الاقامة.
المادة 46
فتح المادةعندما يملك احد رعايا الدولة الباعثة جزءا من الشحنة التي تحملها باخرة ترفع راية بلد ثالث ويوجد هذا الجزء على الشاطىء او بقربه أو يتم نقله الى ميناء دولة الاقامة، وفي حالة ما اذا لم يتمكن القائد أو مالك او مجهز هذه الاملاك من اتخاذ التدابير لحمايتها، فان الموظف القنصلي مؤهل حينئذ لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق مواطنه .
المادة 47
فتح المادة1 يستطيع الموظفون القنصليون ممارسة حقوق مراقبة وتفتيش طائرات الدولة الباعثة وطاقمها المنصوص عليها في قوانيين ونظم الدولة | الباعثة وذلك طبقا لتشريع دولة الاقامة. واذا دعت.
الحاجة إلى ذلك، تمنح دولة الاقامة كل المساعدة والحماية لطائرة الدولة الباعثة ولاعضاء طاقمها وللمسافرين. 2 عندما تتعرض طائرة الدولة الباعثة لحدث على تراب دولة الاقامة تخبر السلطات المختصة لهذه الدولة بدون تأخير أقرب مركز قنصلي بمكان وقوع الحادث.
المادة 48
فتح المادةعلاوة على المهام المسطرة في هذه الاتفاقية، يسمح للموظفين القنصليين بالقيام بأي مهمة أخرى. كلف بها مركز قنصلي من طرف الدولة الباعثة والتي لا تمنعها قوانين و نظم دولة الاقامة للجمهورية الجزائرية 1155 ولا تعارضها أو التي ورد ذكرها في الاتفاقية الدولية المعمول بها بين الدولة الباعثة ودولة الاقامة.
المادة 49
فتح المادة1 يجوز للمركز القنصلي أن يقبض على تراب دولة الاقامة الحقوق والرسوم التي تنص عليها قوانين ونظم الدولة الباعثة بخصوص العقود القنصلية. 2 تعفى المبالغ المقبوضة مقابل الحقوق والرسوم المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، وكذلك الوصالات المتعلقة بها، من كل الضرائب والرسوم في دولة الاقامة.
الفصل الخامس — ترتيبات نهائية
المادة 50
فتح المادة1 تطبق كذلك ترتيبات هذه الاتفاقية بمقدار ما يسمح به مفهومها على القيام بمهام قنصلية من طرف بعثة دبلوماسية. 2 تبلغ أسماء أعضاء البعثة الدبلوماسية الذين كلفوا بالقيام بالمهام التنصلية ضمن البعثة الى وزارة الشؤون الخارجية في دولة الاقامة أو الى السلطات المعنية من قبل تلك الوزارة. 3 تستطيع البعثة الدبلوماسية عند ممارستها المهام القنصلية ان تتصل :
ا - بالسلطات المحلية فى الدائرة القنصلية.
ب - بالسلطات المركزية في دولة الاقامة اذا كانت قوانين و نظم و اعراف دولة الاقامة أو الاتفاقات الدولية في هذا المجال تسمح بذلك. -4 ان امتيازات وحصانات اعضاء البعثة الدبلوماسية المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة ستبقى محددة من قبل قواعد القانون الدولى الخاص بالعلاقات الدبلوماسية.
المادة 31
فتح المادة1 سيتم التصديق على هذه الاتفاقية وستدخل 1156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه حيز التنفيذ فى اليوم الثلاثين الموالي لتاريخ تبادل وثائق التصديق الذي سيجرى بفارسوفيا.
2 - تبرم هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة، يستطيع كل من الطرفين المتعاقدين الساميين أن ينقضها عن طريق الاشعار وفى هذه الحالة تفقد مفعولها القانوني بعد انتهاء أجل مدته ستة أشهر ابتداء من تاريخ نقضها.
واثباتا لذلك وقع كل من المفوضين عن الطرفين المتعاقدين الساميين على هذه الاتفاقية وضع عليها خاتمهما.
حرر بالجزائر في 4 ديسمبر سنة 1983.
في نسختين أصليتن باللغات العربية والبولونية والفرنسية وتتساوى النصوص الثلاثة في القوة القانونية. وفي حالة خلاف بخصوص تفسير ترتيبات هذه الاتفاقية يرجع للنص الفرنسي.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جهمورية الجزائرية بولونيا الشعبية الديمقراطية الشعبية سطانيسلاف بيكلا يوسف كريبة مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 167-84 مؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 يحدد مصالح رئاسة الجمهورية.
ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد III و 113 و 114 و 115 منه
- و بمقتضى المرسوم رقم 77-74 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 المعدل، والمتضمن أحداث الامانة العامة للحكومة .
وبمقتضى المرسوم رقم 77-75 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 المعدل، والمتضمن احداث الامانة العامة لرئاسة الجمهورية و بمقتضى المرسوم رقم 83-257 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء ديوان لدى رئاسة الجمهورية.
يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتتكون مصالح رئاسة الجمهورية من :
الامانة العامة لرئاسة الجمهورية - الامانة العامة للحكومة . -
- الديوان.
وتشمل أيضا :
المصالح الموضوعة تحت تصرف الوزير الأول والمجموعة و / أو المؤسسة لديه،
- المصالح المؤسسة كهياكل ميدانية غير المنصوص عليها أعلاه، التي هي موضوع نصوص خاصة.
المادة 2
فتح المادةتحدد صلاحيات المصالح المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وتنظيمها وسيرها بنصوص خاصة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 الشاذلي بن جديد الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.