مرسوم رقم 84-172
مرسوم رقم 84-172 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 22 يناير سنة 1984 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع في المواصلات السلكية واللاسلكية. 1158
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض الموقع في 22 يناير سنة 1984 بمدينة الجزائر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير لتمويل مشروع فى المواصلات السلكية واللاسلكية وينفذ طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 الشاذلي بن جديد الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية وزارة النقل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 63-320
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.