مرسوم رقم 84-172

مرسوم رقم 84-172 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 22 يناير سنة 1984 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع في المواصلات السلكية واللاسلكية. 1158

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • الدستور
  • قانون رقم 63-320

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.