اتفاقية
اتفاق القرض الموقع في 26 نوفمبر 1983 بمدينة الجزائر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع انجاز ميناء بجيجل. 1157
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض الموقع في 26 نوفمبر سنة 1983 بمدينة الجزائر، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والصندوق السعودى للتنمية لتمويل مشروع انجاز ميناء بجيجل.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة .1984 الشاذلي بن جديد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.