مرسوم رقم 84-158 مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يحدد أسعار بيع الفيول أويل المنزلي. 1163
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار بيع «الفيول»
المنزلي، في مختلف مراحل التوزيع، كما يأتي :
أسعار بيع الهكتولتر ( د.ج ) أسعار البيع للمستعملين لتوزيع كميات تفوق أو تساوى 15 م 3 على معيدي - التوزيع *******......
أسعار البيع الى معيدى البيع التابعين للشبكة - -- أسعار البيع للمستعملين :
الخبازين والفلاحين ..............
المستعملين الآخرين تحل هذه الاسعار محل الاسعار المطابقة لها، المبينة في الجدول المدرج في المادة الأولى من المرسوم رقم 84-77 المؤرخ في 24 مارس سنة 1964 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتطبق الاسعار المحددة في المادة الأولى أعلاه، ابتداء من أول يوليو سنة 1984. 30,00 38,70 35,00 45,00
المادة 3
فتح المادةتلغى المادة 2 من المرسوم رقم 84-77 المؤرخ في 24 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزئر في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يرنيو سنة .1984 الشاذلي بن جديد 1164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-340
« المذكورة أعلاه : رقم 84 77 المؤرخ - في 24 مارس سنة 1984 ورقم 84-262 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1984 ورقم 84-158 المؤرخ في 30 المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع سعر البيع بالدينار الجزائري / »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 68-1413
- أمر رقم 275-37
- أمر رقم 76-104
- مرسوم رقم 68-414
- مرسوم رقم 84-77
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 85-340
مرسوم رقم 85-340 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يعدل أسعار بعض المنتوجات البترولية في مختلف مراحل التوزيع. 2183
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 84-77
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.