مرسوم رقم 84-158 ملغى

مرسوم رقم 84-158 مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يحدد أسعار بيع الفيول أويل المنزلي. 1163

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 84-158

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-340

    « المذكورة أعلاه : رقم 84 77 المؤرخ - في 24 مارس سنة 1984 ورقم 84-262 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1984 ورقم 84-158 المؤرخ في 30 المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع سعر البيع بالدينار الجزائري / »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 85-340

    مرسوم رقم 85-340 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يعدل أسعار بعض المنتوجات البترولية في مختلف مراحل التوزيع. 2183

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.