اتفاقية
اتفاق القرض الموقع في 14 نوفمبر سنة 1982 بالكويت بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتمويل مشروع انجاز مستشفيين في ولاية تيارت. 1157
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض الموقع في 14 نوفمبر سنة 1982 بالكويت بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتمويل مشروع انجاز مستشفيين في ولاية تيارت وتنفذ طبقا للقانون المعمول به.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984. الشاذلي بن جديد
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.