مرسوم تنفيذي رقم 97-385 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 نفقات الدولة للتجهيز لسنة 1997، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أحد عشر مليارا وخمسمائة مليون دينار (11.500.000.000 دج ) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، المعدل والمتمم بالقانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أحد عشر مليارا وخمسمائة مليون دينار (11.500.000.000 دج ) يقيد في النفقات ذات / العدد 69 20 جمادى الثانية عام 1418 ه الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 96-3.1 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، المعدل والمتمم بالقانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997 ) طبقا للجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997.
أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية القطاعات الصناعات المصنّعة.
المناجم والطاقة.
المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية.
السكن.
إعانات وتبعات التهيئة العمرانية.
الإحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة.
الإحتياطات المخصصة للمناطق الواجب ترقيتها .
احتياطات من أجل تصفية الديون.
( بآلاف دج ) الاعتمادات الملغاة 50.000 150.000 200.000 700.000 200.000 1.400.000 800.000 8.000.000 المجموع 11.500.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية القطاعات الفلاحة والري.
الخدمات المنتجة.
المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية.
التربية والتكوين.
مواضيع مختلفة.
المخططات البلدية للتنمية.
( بآلاف دج ) الاعتمادات المخصصة 1.300.000 50.000 5.750.000 2.500.000 1.500.000 400.000 المجموع 11.500.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-469
مرسوم تنفيذي رقم 97-469 مؤرخ في 7 شعبان عام 1418 الموافق الدولة للتجهيز لسنة 1997، حسب كل قطاع
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.