مرسوم تنفيذي رقم 97-384 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1418 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليون وأربعة وتسعون ألفا ومائة دينار (1.094.100 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة ( الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية ) وفي الباب رقم 36-01 " إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة والشبيبة ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليون وأربعة وتسعون ألفا ومائة دينار (1.094.100 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة ( الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية ) وفي الباب رقم 36-31 " إعانة للمركز الوطني للفرق الوطنية ".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 15 أكتوبر سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.