مرسوم تنفيذي رقم 97-386 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وتسعمائة ألف دينار ( 18.900.000 دج ( مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم وفي الباب رقم 44-05 " المساهمة في مركز البحث لتقويم المحروقات ومشتقاتها ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وتسعمائة ألف دينار ( 18.900.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم وفي الباب رقم 36-10 " إعانة للمعهد الجزائري للبترول ".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997.
أحمد أويحيى 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.