مرسوم تنفيذي رقم 97-327 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 97-327 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 9 سبتمبر سنة 1997، يحدد صلاحيات وزيرة التضامن الوطني والعائلة

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة 9

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-204

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97 – 327 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 9 سبتمبر سنة 1997 والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-204

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-204 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام صلاحيات الوزير المكلف بالتضامن الوطني. 7 1421 الموافق 31 يوليو سنة 2000، يحدد 9

  • قرار

    قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 24 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إحداث لجنة متابعة وتقييم مخطط العمل الوطني لحماية الطفل وتفتحه وتنظيمها وسيرها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية لحماية الأشخاص المسنين ورفاهيتهم وتنظيمها وسيرها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1419 الموافق 6 موظفي وزارة التضامن الوطني والعائلة. فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك 23

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 4 أكتوبر سنة 1998 ، المختصة بأسلاك موظفي وزارة التضامن الوطني والعائلة. . . . . يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء 19

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1418 الموافق 15 مارس سنة 1998 ، يتضمن إحداث نشرة رسمية الوزارة التضامن الوطني والعائلة. 30

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-328

    مرسوم تنفيذي رقم 97-328 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1418 الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والعائلة. الموافق 25 مارس سنة 1995 والمتضمن تنظيم 5 الموافق 9 سبتمبر سنة 1997، يحدد صلاحيات 6 الموافق 9 سبتمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم 8

مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • استدراك PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.