مرسوم رئاسي رقم 97-383 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 13 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وستمائة وخمسة وتسعون ألفا وثلاثمائة وستة وعشرون دينار (3.695.326 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وستمائة وخمسة وتسعون ألفا وثلاثمائة وستة وعشرون دينارا (3.695.326 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الباب رقم 43-06 " الإدارة المركزية - تشجيع تسيير مراكز الثقافة والإعلام".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 13 أكتوبر سنة 1997.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- قانون رقم 97-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 97-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.