قرار

قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والتلخيص بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.