قرار
قرارات مؤرخة في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997، تتضمن بديوان وزير التكوين المهني سابقا . . . إنهاء مهام مكلّفين بالدراسات والتلخي
قرارات مؤرخة في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997، تتضمن بديوان وزير التكوين المهني سابقا . . . إنهاء مهام مكلّفين بالدراسات والتلخي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.