مرسوم تنفيذي رقم 97-387 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 6 الموافق 15 أكتوبر سنة 1997، يتضمن نقل 6 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997، يعدل توزيع 7 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997، يتضمن نقل 9 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 10
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة وعشرة آلاف دينار (2.310.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة وعشرة آلاف دينار (2.310.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي الباب رقم 34-90 " الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997.
أحمد أويحيى الملحق رقم العناوين الاعتمادات الأبواب الملغاة (دج) وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان . الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. .............. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة.
المصالح 220.000 1.190.000 مجموع القسم الرابع 1.410.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب الملغاة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات العنوان .. 400.000 مجموع القسم السابع 400.000 مجموع العنوان الثالث 1.810.000 الرابع التدخلات العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.