ج.ر عدد 43 لسنة 1987
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (30)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا سنة سنة النسخة الأصلية 100 د.ج 150 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج 300 د.ج بما فيها نفقات الارسال أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 651815 الى 17 ح ج ب 50-3200 التيلكس : IMPOFDZ 180 65 لمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمسن النشر على أساس 20 د.ج للسطر . فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رقم 87-223 مؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 يتضمن الانضمام . إلى الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالتسهيلات الممنوحة لاستيراد البضائع المخصصة للعرض أو للاستعمال في معرض أو سوق للعرض أو مؤتمر أو تظاهرة مماثلة، المحررة في بروكسل يوم 8 يونيو سنة 1961. 1604

1602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 صفر عام 1408 ه فهرس (تابع) مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87-224 مؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 يحدد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في صف سنة .1958 1612 | مرسوم رقم 87-225 مؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المجاهدين. 1613 | مرسوم رقم 87-226 مؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تحويل ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة التجارة. 1614 | مرسوم رقم 87-227 مؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 يجعل المعهد الوطني للتكوين في البناء معهدا وطنيا عاليا للتكوين في البناء. 1616 مراسيم فردية مرسومان مؤرخان في 8 صفر عام 1408 الموافق 30 سبتمبر سنة 1987 يتضمنان انهاء مهام ! سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1617 مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1408 الموافق 30 سبتمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، سابقا. 1617 مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1408 الموافق أول أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. 1617 مرسومان مؤرخان في 8 صفر عام 1408 الموافق أول أكتوبر سنة 1987 يتضمنان تعيين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. . 1618 مراسيم مؤرخة في 8 صفر عام 1408 الموافق أول أكتوبر سنة 1987 تتضمن تعيين أعضاء بالمجلس التنفيذى في ولاية الجزائر، رؤساء اقسام 1618 مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1408 الموافق أول أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين مفتش عام للتربية بوزارة التربية الوطنية. 1618 مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1408 الموافق أول أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب. 1618 مرسوم مؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 1618 مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1408 الموافق 21 أكتوبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير المركزي للامن العسكرى. 1622 مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1408 الموافق 21 أكتوبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام قائد الناحية العسكرية الثالثة. 1622

الأربعاء 28 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1603 فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1408 الموافق 21 أكتوبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام قائد الناحية العسكرية السادسة. 1622 مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1408 الموافق 21 أكتوبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط والميزانية والمالية. 1622 مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1408 الموافق 21 أكتوبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مندوب الانجازات والصناعات العسكرية . 1622 مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1408 الموافق 21 أكتوبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام قائد الاكاديمية العسكرية المختلفة الاسلحة في شرشال. 1623 مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1408 الموافق 21 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين | المندوب العام للوقاية والامن. 1623 مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1408 الموافق 21 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير المركزي لامن الجيش. 1623 مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1408 الموافق 21 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الثالثة. 1623 مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1408 الموافق 21 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين قائد الاكاديمية العسكرية المختلفة الاسلحة في شرشال. 1623 مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1408 الموافق 21 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير التعاون والعلاقات الخارجية. 1624 مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1408 الموافق 21 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير التخطيط والميزانية والمالية. 1623 قرارات، مقررات، مناشير وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 يتضمن التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني العالي للتكوين في البناء. 1624 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 يحدد عدد شعب التعليم في المعهد الوطني العالي للتكوين في البناء وتوزيع عدد الطلبة في تلك الشعب. 1626 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 يتضمن التنظيم الادارى للمعهد الوطني للتكوين العالي في البناء. 1628 مجلس المحاسبة قائد الناحية العسكرية السادسة. 1623 | مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1408 الموافق 21 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين 21 يوليو سنة 1987 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف محتسبين في مجلس المحاسبة. 1630

1604 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 صفر عام 1408 ه اتفاقيات دوليه مرسوم رقم 87-223 مؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 يتضمن الانضمام الى الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالتسهيلات الممنوحة لاستيراد البضائع المخصصة للعرض أو للاستعمال في معرض أو سوق للعرض أو مؤتمر أو تظاهرة مماثلة، المحررة في بروكسل يوم 8 يونيو سنة 1961. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 17 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالتسهيلات الممنوحة لاستيراد البضائع المخصصة للعرض أو للاستعمال في معرض أو سوق للعرض أو مؤتمر أو تظاهرة مماثلة المحررة في بروكسل يوم 8 يونيو سنة 1961 يرسم مايلي : المادة الاولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالتسهيلات الممنوحة لاستيراد البضائع المخصصة للعرض أو للاستعمال في معرض أو سوق للمرض أو مؤتمر أو تظاهرة مماثلة المحررة في بروكسل يوم 8 يونيو سنة 1961. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم والاتفاقية الجمركية المؤرخة في 8 يونيو سنة 1961 المذكورة أعلاه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد اتفاقية جمركية تتعلق بالتسهيلات الممنوحة لاستيراد البضائع المخصصة للعرض أو للاستعمال في معرض أو سوق للعرض أو مؤتمر أو تظاهرة مماثلة تمهيد ان الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، المجتمعة تحت رعاية مجلس التعاون الجمركي وبمساعدة اللجنة الاقتصادية الخاصة بأوروبا والامم المتحدة المجموعة الاقتصادية الاوربية ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)،
  • بناء على الرغبات التي أعرب عنها ممثلو التجارة الدولية وسائر الاوساط المعنية الاخرى، ورغبة منها في أن تمنح تسهيلات للسلع الموجهة للعرض في أي معرض أو سوق معرضية أو مؤتمر أو أى تظاهرة مماثلة ذات طابع تجاري أو تقني أو ديني، أو تربوى، أو علمي، أو ثقافي أو خيرى، وا واقتناعا منها بأن اقرار قواعد عامة تتعلق بالنظام الجمركى لهذه البضائع سيعود بالفائدة الجمة على التجارة الدولية، ويساعد في المجال الدولى على تبادل الافكار والمعارف، قد اتفقت على ما يلي : الباب الاول التعريفات المادة 1 أ) المقصود من كلمة «تظاهرة» من أجل تطبيق هذه الاتفاقية :

الأربعاء 28 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1605 I المعارض الاسواق المعرضية، الصالونات والتظاهرات المماثلة الخاصة بالتجارة والصناعة والفلاحة والصناعات الحرفية. 2 - المعارض أو التظاهرات المنظمة أساسا لاغراض خيرية. -3 المعارض أو التظاهرات المنظمة أساسا لاغراض علمية، تقنية حرفية فنية تربوية أو ثقافية رياضية دينية أو شعائرية، أو يهدف مساعدة الشعوب على مزيد من التعارف. 4 - اجتماعات ممثلى منظمات أو تجمعات | دولية. -5 الحفلات والتظاهرات ذات الطابع الرسمى أو التذكارى باستثناء المعارض الخاصة المنظمة في متاجر أو محلات تجارية بهدف بيع السلع الاجنبية. ب المراد بعبارة رسوم الاستيراد الرسوم الجمركية أو غير ذلك من الرسوم والاتاوات المقبوضة عند الاستيراد أو بمناسبة الاستيراد وكذا جميع الرسوم المفروضة على الانتاج أو الاتاوات الداخلية المفروضة على السلع المستوردة باستثناء الرسوم أو الضرائب المقصورة على الكلفة التقريبية للخدمات المقدمة والتي لا تشكل حماية غير مباشرة للمنتجات الوطنية أو الرسوم ذات الطابع الجبائي المفروضة عند الاستيراد. ج) المقصود من عبارة «الدخول المؤقت» هو الاستيراد المؤقت المعفى من رسوم الاستيراد، والذي لا يخضع لتحريم أو تقييد في مجال الاستيراد والذى يطلب اعادة تصديره. د المقصود من كلمة «مجلس» هو المنظمة التي تنشئها الاتفاقية المتضمنة انشاء مجلس للتعاون الجمركي المبرم في بروكسل بتاريخ 15 | سبتمبر سنة 1950. ه) المقصود من كلمة «شخص» الشخص البشرى، والشخص المعنوى الا اذا حكم السياق بغير ذلك. الباب الثاني الدخول المؤقت المادة 2 (1) تستفيد من الدخول المؤقت : 1 (1) السلع الموجهة الى العرض أو التي يراد ترويجها في تظاهرة من التظاهرات. ب السلع الموجهة الى الاستعمال لاغراض تتعلق بعرض منتجات اجنبية في تظاهرة من التظاهرات مثل : () السلع اللازمة لترويج المكائن أو . الاجهزة الاجنبية المعروضة. () معدات البناء أو الزخرفة بما في ذلك التجهيز الكهربائي للاجنحة المؤقتة التي يستعملها العارضون الاجانب. (*) معدات الاشهار والترويج الموجهة بوضوح الى الاستعمال على سبيل ترويج بضائع اجنبية معروضة، مثل التسجيلات الصوتية والافلام والشفافات، وكذا المعدات اللازمة لاستعمالها. ج العتاد الموجه لكي يستعمل في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات الدولية بما في ذلك منشآت الترجمة، وأجهزة تسجيل الصوت والافلام ذات الطابع التربوى والعلمى أو الثقافي. (2) تمنح التسهيلات المشار اليها في الفقرة الاولى أعلاه بشرط : أ) أن يمكن تحديد البضائع عدد اعادة تصديرها. ب أن يكون عدد أو كمية المواد المطابقة المستوردة معقولا بالنظر الى الاغراض المستوردة من اجلها. ج) أن تعتبر السلطات الجمركية في البلد المستورد اليه بصورة مؤقتة الشروط التي تشترطها هذه الاتفاقية مستوفاة.

1606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 صفر عام 1408 ه المادة 3 ومهما طالت مدة الاستفادة بالتسهيلات الممنوحة التي تنص عليها هذه الاتفاقية وما لم تسمح قوانين ونظم البلد المستورد اليه بصورة مؤقتة، فان البضائع الخاضعة للاستيراد المؤقت لا يجوز : أ) أن تقرض أو تؤجر أو تستعمل مقابل مبلغ مالي. ب أن تنقل الى مكان أخر خارج مقر التظاهرة. المادة 4 (1 I ) يجب أن يعاد تصدير البضائع الخاضعة لنظام الدخول المؤقت في أجل قدره ستة أشهر اعتبارا من تاريخ استيرادها. على أنه يمكن للسلطات الجمركية التابعة للبلد المستورد لها بصورة مؤقتة أن تطالب نظرا لظروف ولمدة ونوعية التظاهرة بشكل خاص بان يعاد تصدير البضائع في أجل أقصر مدى يمكن أن يمتد الى شهر على الاقل بعد انتهاء التظاهرة.

  1. ويقطع النظر عن أحكام المقطع الاول من هذه المادة تسمح السلطات الجمركية المعنيين بأن يتركوا في البلد المستورد اليه بصورة مؤقتة البضائع الموجهة للعرض أو الاستعمال اثناء تظاهرة لاحقة بشرط أن يمتثلوا لاحكام القوانين والنظم المعمول بها في البلد المستورد اليه بصورة | البضائع في أجل قدره عام واحد اعتبارا من تاريخ استيرادها. 3 (3) يجوز للسلطات الجمركية، لاسباب مقبولة، وفي الحدود التي تسمح بها القوانين والنظم المعمول بها في البلد المستورد اليه بصورة مؤقتة أن تمنح اجالا اطوال من الاجال المنصوص | عليها في الفقرتين 1 و 2، أو أن تمدد الاجل 4 (4) عندما يتعذر اعادة تصدير البضائع الخاضعة لنظام الاستيراد المؤقت بسبب مصادرة ما وعندما لا تكون هذه المصادرة بطلب من الخواص يرتفع الالزام باعادة التصدير المنصوص عليه في هذه المادة مدة استمرار المصادرة. المادة 5 1 وبصرف النظر عن وجوب اعادة التصدير المنصوص عليه في هذه الاتفاقية، فان اعادة تصدير البضائع القابلة للتلف أو الاشد ضررا أو ذات القيمة الضئيلة غير مطالب بها شريطة أن تكون هذه البضائع وفقا لقرار السلطات الجمركية : أ) خاضعة الحقوق الاستيراد المستحقة في هذه العينة ؛ أو. ب مهملة، ليست عليها أي تبعات للخزينة العامة التابعة للبلد المستورد اليه مؤقتا. ج) متلفة تحت مراقبة رسمية دون أن تترتب على ذلك مصاريف للخزينة العامة التابعة للبلد المستورد اليه بصورة مؤقتة. 2 يمكن للبضائع الخاضعة لنظام الدخول المؤقت أن توجه وجهة أخرى غير اعادة تصديرها وان تقدم للاستهلاك الداخلى بالخصوص بشرط الوفاء بالشروط والاجراءات التي قد تطبق عليها بموجب قوانين ونظم البلد المستورد اليه مؤقتا، اذا كانت هذه البضائع مستوردة من الخارج مباشرة. الباب الثالث الاعفاء من دفع حقوق الاستيراد المادة 6. I - باستثناء ما يتعلق بالبضائع التي كانت موضوع تحفظات مذكورة ضمن الشروط التي تنص عليها المادة 23 من هذه الاتفاقية، فان المبتدأ به. رسوم الاستيراد لا تقبض كما انه لا تطبق

الاربعاء 28 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1607 التحريمات أو التقييدات المفروضة على | الاستيراد، وفيما اذا منحت حق الدخول المؤقت فان اعادة تصديرها لا تشترط في الاحوال الآتية : أ (أ) العينات الصغيرة التي تمثل نماذج للسلع الاجنبية المعروضة في تظاهرة من التظاهرات بما في ذلك عينات المواد الغذائية والمشروبات المستوردة كمواد غذائية أو مشروبات، أو المتحصل عليها في التظاهرة انطلاقا من بضائع مستوردة في صورة خليط بشرط : 1 (1) أن تكون منتجات اجنبية مقدمة مجانا وان تستعمل فقط في توزيعات مجانية على الجمهور في التظاهرة بقصد استعمالها أو استهلاكها من قبل الاشخاص الموزعة عليهم. 2 (2) ان تكون هذه المنتجات معروفة كما لو كانت عينات ذات طابع اشهاري، وان لاتمثل الاقيمة ضئيلة. (3) ان لا تكون معدة للتسويق، وان تكون معبأة عند الاقتضاء في كميات أقل من الكميات التي تحتويها اصغر علبة تباع بالتجزئة. (4) ان تستهلك في التظاهرة عينات المواد الغذائية والمشروبات التي لا توزع في مغلفات طبقا للفقرة (3) أعلاه. (5) ان تكون القيمة الاجمالية للبضائع وكميتها معقولة في نظر السلطات الجمركية التابعة للبلد المستوردة اليه بالنظر الى نوعية التظاهرة، وعدد الزوار، واهمية مشاركة العارض في التظاهرة. ب البضائع المستوردة لغرض الترويج وحده، أو لترويج مكائن واجهزة اجنبية معروضة في التظاهرة، والتي تستهلك أو تتلف اثناء عملية الترويج هذه بشرط أن تكون القيمة الاجمالية لهذه البضائع وكميتها معقولة في نظر السلطات الجمركية التابعة للبلد المستورد اليه بالنظر الى نوعية التظاهرة، وعدد الزوار، واهمية مشاركة العارض في التظاهرة. ج) المواد ذات القيمة الضئيلة المستعملة في بناء وتهيئة وزخرفة الاجنحة المؤقتة للاجانب العارضين في التظاهرة (انواع الطلاء، والتزييت اوراق التلوين الخ (…) والتالفة بفعل استعمالها. د المطبوعات، والفهارس، والنشرات البيانية، والاسعار الجارية والملصقات الاشهارية واليوميات المزينة أو غير المزينة والصور الفوتوغرافية غير المؤطرة الموجهة في ظاهر الامر لكى تستعمل على سبيل الترويج لبضائع اجنبية معروضة في التظاهرة بشرط: ان تكون مواد اجنبية مقدمة مجانا وان تستعمل فقط للتوزيع المجانى على الجمهور في مكان التظاهرة. 2 (2) ان تكون قيمة البضائع الاجمالية وكميتها معقولة في نظر السلطات الجمركية التابعة للبلد المستورد اليه بالنظر الى نوعية التظاهرة، وعدد الزوار، واهمية مشاركة العارض في التظاهرة. 2 لا تطبق أحكام الفقرة 1 أعلاه على

  • المشروبات الكحولية وانواع التبغ والمحروقات. المادة 7 تعفى من رسوم الاستيراد ولا تخضع لاى تحريم أو تقييد على الاستيراد، الملفات والوثائق المحفوظة، والصيغ وغير ذلك من الوثائق المستعملة كوثائق اثناء أو بمناسبة اجتماعات أو ندوات أو مؤتمرات دولية. الباب الرابع تبسيط الاجراءات المادة 8 كل طرف متعاقد يقوم بتخفيض الاجراءات | الجمركية المختصة بالتسهيلات المنصوص عليها

1608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 صفر عام 1408 ه في هذه الاتفاقية الى الحد الادني وينشر القوانين التي يسنها بصدد هذه الاجراءات في اقرب الاجال. المادة 9 I - عندما يطالب أى طرف متعاقد بتشكيل أي ضمان لكي يتأكد من تنفيذ الشروط المطلوبة للاستفادة من التسهيلات التي تتوخاها هذه الاتفاقية، فان مبلغ هذا الضمان لا يمكن أن يتجاوز مبلغ الرسوم المطلوبة للاستيراد باكثر من نسبة 10%. 2 على أن هذا الطرف المتعاقد، يحرص في جميع الحالات الممكنة على قبول احلال أى ضمان | شامل يقدمه منظمو التظاهرة أو أى شخص آخر تعتمده السلطات الجمركية محل الضمانات الفردية التي قد يطالب بها عملا باحكام الفقرة السالفة الذكر. المادة 10 I تجرى عملية فحص البضائع المعروضة أو التي ستعرض أو تستعمل فى أى تظاهرة. وتخليصها من الجمارك في المكان الذي تنظم فيه التظاهرة كلما كان ذلك ممكنا وملائما سواء عند دخول هذه البضائع أو عند خروجها. 2 يجتهد كل طرف متعاقد كلما رأى ذلك

- مفيدا، بالنظر الى أهمية التظاهرة في فتح مكتب جمركي في المكان الذى تنظم فيه التظاهرة ببلاده، وترك هذا المكتب مفتوحا لمدة معقولة. -3 يمكن أن تتم عملية اعادة تصدير البضائع الخاضعة للدخول المؤقت دفعة واحدة أو على دفعات من المكتب الجمركى المفتوح لهذه العمليات حتى ولو كان مختلفا عن مكتب الاستيراد الا اذا تعهد المستورد، بغية الاستفادة من طريقة مبسطة باعادة تصديرها من مكتب الاستيراد. الباب الخامس أحكام مختلفة المادة 11 تخضع المنتوجات التي يمكن الحصول عليها عرضيا اثناء التظاهرة انطلاقا من بضائع مستوردة بصورة مؤقتة بمناسبة ترويج مكائن أو أجهزة معروضة لاحكام هذه الاتفاقية. المادة 12 تقدم أحكام هذه الاتفاقية حدا أدنى من التسهيلات ولا تضع أي عائق في طريق تطبيق تسهيلات أكبر من التسهيلات التي يمنحها بعض الاطراف أو قد تمنحها سواء عن طريق تدابير متخذة من طرف واحد أم بموجب اتفاقات ثنائية أو متعددة الاطراف. المادة 13 تعتبر بلدان الاطراف المتعاقدة التي يتألف منها اتحاد جمركى أو اقتصادى كما لو كانت بلدا واحدا في مجال تطبيق هذه الاتفاقية. المادة 14 لا تقف أحكام هذه الاتفاقية حجر عثرة في طريق تطبيق : أ) التدابير الوطنية أو المصطلح عليها غير الجمركية المتعلقة بتنظيم التظاهرات. ب التحريمات أو التقييدات المترتبة على قوانين ونظم وطنية تقوم على اعتبارات الاخلاق أو النظام العام، أو الامن العمومي، أو النظافة، أو الصحة العمومية، أو تقوم على اعتبارات تراعى جانب سلامة الحيوان أو النبات من الامراض، أو تتعلق بحماية براءات الاختراع، وعلامات مصنع، وحقوق التأليف والانتاج.

الأربعاء 28 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية المادة 15 كل مخالفة لاحكام هذه الاتفاقية، وكل تبديل أو تصريح غير صحيح أو مناورة تكون نتيجتها اشراك شخص أو شيء بغير حق في الاستفادة من التسهيلات التي تنص عليها هذه الاتفاقية، تعرض المخالف في البلد الذي ترتكب فيه المخالفة الى العقوبات المنصوص عليها في قوانين ونظم هذا البلد ولدفع الرسوم المفروضة على الاستيراد عند الاقتضاء. الباب السادس بنود ختامية المادة 16 I تجتمع الاطراف المتعاقدة عند اللزوم لبحث الظروف التي يجرى فيها تطبيق هذه الاتفاقية، وذلك سعيا بصورة خاصة الى البحث عن التدابير الكفيلة بضمان توحيد التفسير والتطبيق لبنودها. 2 - تعقد هذه الاجتماعات بناء على دعوة من الامين العام للمجلس، ويطلب من احد الاطراف المتعاقدة، وتعقد بمقر المجلس الا اذا قررت الاطراف المتعاقدة خلاف ذلك. 3 - تسن الاطراف المتعاقدة نظاما داخليا لاجتماعاتها. وتتخذ قرارات الاطراف المتعاقدة باغلبية ثلثى أصوات الاطراف الحاضرة والمشاركة في التصويت. 4 - -4 لا يمكن للاطراف المتعاقدة أن تبت في مسألة من المسائل على وجه قانوني صحيح الا بحضور أكثر نصف عددها. المادة 17 I كل نزاع ينشب بين الاطراف المتعاقدة

- بخصوص تأويل أو تطبيق هذه الاتفاقية يسوى قدر الامكان عن طريق مفاوضات مباشرة بين الاطراف المذكورة. للجمهورية الجزائرية 1609 2 - كل نزاع لا يجد تسويته بطريق المفاوضات المباشرة ترفعه اطراف النزاع الى اجتماع تعقده الاطراف المتعاقدة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 16 من هذه الاتفاقية فتدرس النزاع وتصدر توصيات لايجاد تسوية له. 3 - يمكن للاطراف المتنازعة أن تتفق سلفا على قبول توصيات الاطراف المتعاقدة. المادة 18 1 يمكن لكل دولة عضو في المجلس وكل دولة عضو في منظمة الامم المتحدة أو في مؤسساتها المتخصصة أن تصبح طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية : أ بتوقيعها دون اشتراط التصديق عليها. ب بايداع وثيقة التصديق بعد توقيعها المشروط بالتصديق. ج) بالانخراط فيها. 2 تظل هذه الاتفاقية مفتوحة لغاية 31 مارس - سنة - 1962 بمقر المجلس في بروكسل وذلك لكي توقع عليها الدول المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة وتفتح بعد هذا التاريخ لكى تنخرط فيها. 3 وفي الحالة المنصوص عليها في الفقرة 1 (ب) من هذه المادة، تعرض هذه الاتفاقية على الدول الموقعة عليها من أجل التصديق عليها طبقا للاجراءات الدستورية لدى كل منها. -4 يمكن لكل دولة ليست عضوا في المنظمات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة والتي وجهت اليها الامانة العامة للمجلس دعوة لهذا الغرض بناء على طلب من الاطراف المتعاقدة أن تصبح عضوا متعاقدا في الاتفاقية بالانخراط فيها عقب دخولها حيز التنفيذ. 5 تودع وثائق التصديق أو الانخراط لدى الامين العام للمجلس.

1610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 صفر عام 1403 ه المادة 19 1 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من توقيع خمس دول من الدول المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 18 من هذه الاتفاقية دون اشتراط التصديق عليها، أو من ايداعها وثيقة التصديق أو الانخراط. 2 وحيال كل دولة تصادق على هذه الاتفاقية أو تنخرط فيها بعد أن تكون خمس دول قد وقعت على الاتفاقية دون اشتراط التصديق عليها، أو اودعت وثيقة التصديق أو الانخراط، فان هذه الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من ايداع الدولة المذكورة وثيقة التصديق أو الانخراط. المادة 20 I - تعقد هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة على أنه يمكن لكل طرف متعاقد فيها أن يلغيها في أي لحظة بعد تاريخ دخولها حيز التنفيذ على النحو الذي حدد به في المادة 19 من هذه الاتفاقية. 2 يبلغ قرار الالغاء عن طريق وثيقة مكتوبة تودع لدى الامانة العامة للمجلس. 3 يسرى مفعول هذا الالغاء بعد ستة أشهر من تسلم الامين العام للمجلس وثيقة الالغاء. المادة 21 I يمكن للاطراف المتعاقدة المجتمعة وفقا

- للشروط المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه أن توصي بادخال تعديلات على هذه الاتفاقية. 2 يقوم الامين العام للمجلس بتبليغ نص أى تعديل يوصى به على هذا النحو الى جميع الاطراف المتعاقدة، وكافة الدول الاخرى الموقعة أو المنخرطة، والى الامين العام للامم المتحدة وهيئة اليونسكو. 3 - يمكن لكل طرف متعاقد في أجل ستة أشهر اعتبارا من تاريخ تبليغ التعديل الموصى به، أن يبلغ الامين العام للمجلس : أ) اما بأن يكون له اعتراض على التعديل الموصى به. ب أو بان الشروط اللازمة لقبول التعديل الموصى به ليست متوفرة بعد في بلده ولو أنه - ينوى قبوله. -4 طالما أن أى طرف متعاقد وجه الخطاب | المنصوص عليه في الفقرة 3 (ب) لم يبلغ الامين العام للمجلس قبوله فانه يجوز له يقدم في أجل مدته تسعة أشهر اعتبارا من انتهاء أجل ستة | أشهر المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة اعتراضا على التعديل الموصى به. -5 اذا قدم اعتراض على التعديل الموصى به وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة يكون التعديل معتبرا كما لوكان مرفوضا ويبقى دون أي مفعول. 6 اذا لم يقدم أى اعتراض على التعديل الموصى به وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة، يكون التعديل معتبرا كما لو كان مقبولا في التاريخ الآتي ذكره : أ) اذا لم يوجه أى طرف متعاقد أي خطاب عملا بالفقرة الثالثة (ب) من هذه المادة فانه يكون مقبولا عند انتهاء أجل 6 أشهر المشار اليه في الفقرة 3. ب اذا وجه طرف متعاقد أو عدة اطراف متعاقدة خطابا بموجب الفقرة 3 (ب) من هذه المادة، يكون مقبولا في اقرب التاريخين الاتيين : (1) في التاريخ الذي تبلغ فيه جميع الاطراف المتعاقدة التي سبق أن وجهت مثل هذا الخطاب، الى الامين العام للمجلس قبولها التعديل الموصى به، على أن هذا التاريخ يؤخر عند انتهاء أجل 6 أشهر المشار اليه في هذه الفقرة اذا كانت جميع الاجابات بالقبول قد ا بلغت في تاريخ سابق لانتهاء هذا الاجل.

الاربعاء 28 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1611 (2) في تاريخ انتهاء أجل و أشهر المشار | اليه في الفقرة 4 من هذه المادة. 7 كل تعديل اشتهر عنه بانه مقبول يدخل حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من التاريخ الذي اعتبر فيه مقبولا. 8 يقوم الامين العام للمجلس بتبليغ جميع الاطراف المتعاقدة في اقرب وقت ممكن كل اعتراض يقدم وفقا للفقرة 3 (أ) من هذه المادة وكذا كل خطاب يوجه وفقا للفقرة 3 (ب). ويقوم في وقت لاحق باخبار جميع الاطراف المتعاقدة بما اذا كان طرف أو عدة اطراف متعاقدة التى وجهت مثل هذا الخطاب تعترض على التعديل الموصى به أو تقبله. و كل دولة تصادق على كل هذه الاتفاقية أو تنخرط فيها، تعتبر بانها قابلة للتعديلات التي تدخل حيز التنفيذ فى التاريخ الذي تودع فيه وثيقة التصديق أو الانخراط. المادة 22 I - يمكن لكل دولة عند توقيعها دون اشتراط التصديق، أو عند التصديق أو الانخراط أو في وقت لاحق من ذلك، أن تخبر الامين العام للمجلس بان هذه الاتفاقية تشمل مجموع أو بعض الاقاليم التي تخضع علاقاتها الخارجية لمسؤوليتها : وتطبق الاتفاقية على تلك الاقاليم بعد ثلاثة أشهر من تسلم الامين العام للمجلس هذا الاخبار، لكنها لا تطبق قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة الى هذه الدولة. 2 - يمكن لكل دولة قبلت شمول هذه الاتفاقية أي اقليم تخضع علاقاته الخارجية لمسؤوليتها بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، أن تخبر الامين العام للمجلس طبقا لاحكام المادة 20 من هذه الاتفاقية أن هذا الاقليم يكف عن تطبيق الاتفاقية. المادة 23 I - يمكن لكل دولة أن تعلن عند توقيعها أو تصديقها على هذه الاتفاقية أو انخراطها فيها، أو بعد أن اصبحت طرفا متعاقدا في الاتفاقية، وتخبر الامين العام للجملس بانها لا تعتبر نفسها مرتبطة باحكام المادة 6 الفقرة 1 المقطع (أ) من هذه الاتفاقية. وينبغي لهذه الاعلانات والاشعارات أن تذكر بوضوح البضائع التي تعرب عن تحفظها بشأنها. وتكون الاشعارات الموجهة الى الامين العام ذات مفعول في اليوم التسعين من تسلم الامين العام لها. 2 اذا اعرب أى طرف متعاقد عن تحفظ طبقا للفقرة 1 من هذه المادة، فان بقية الاطراف المتعاقدة لا ترتبط باحكام المادة 6 الفقرة 1 المقطع (أ) من هذه الاتفاقية ازاء هذا الطرف المتعاقد فيما يتعلق بالبضائع المبينة في ذلك التحفظ. 3 - يمكن لكل طرف متعاقد ابدى تحفظا طبقا للفقرة من هذه المادة أن يبطل هذا التحفظ في أى لحظة باخبار الامين العام للمجلس بذلك. -4 لا يقبل أي تحفظ أخر من هذه الاتفاقية. المادة 24 يقوم الامين العام للمجلس باخبار جميع الاطراف المتعاقدة وكذا بقية الدول الموقعة أو المنخرطة، والامين العام للامم المتحدة وهيئة اليونسكو : أ) بالتوقيعات، والتصديقات والانخراطات المشار اليها في المادة 13.

1612 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 صفر عام 1408 ه ب بالتاريخ الذى تدخل فيه هذه الاتفاقية حيز التنفيذ طبقا للمادة 19. ج) بالالغاءات والابطالات المخبر بها طبقا للمادة 20. د بالتعديلات التي تعتبر مقبولة طبقا للمادة 21 وكذا بتاريخ دخولها حيز التنفيذ. ه بالاعلانات والاشعارات التي يتلقاها طبقا للمادة 22. و بالاعلانات والاشعارات التي يتلقاها طبقا للمادة 23 الفقرتين 1 و 3 ، وكذا بالتاريخ الذي تدخل فيه التحفظات حيز التنفيذ أو بالتاريخ الذي ترفع اعتبارا منها هذه التحفظات | مَرَاسِيم مرسوم رقم 87 224 مؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 يحدد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في صف سنة 1988 ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير المحافظ السامي للخدمة الوطنية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
  • وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 16 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية، المادة 25 تسجل هذه الاتفاقية بالامانة العامة للامم المتحدة بناء على طلب من الامين العام للمجلس، وذلك طبقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة. واثباتا لذلك وقع المفوضون أصحاب التوقيعات أدناه على هذه الاتفاقية. حررت في بروكسيل بتاريخ 8 يونيو سنة 1961 باللغتين الفرنسية والانجليزية، ويستوى النصان في القوة القانونية، وقد حررت في نسخة واحدة تودع لدى الامين العام للمجلس الذي يقوم بارسال نسخ طبق الاصل مصدق عليها الى جميع الدول المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 18 من هذه الاتفاقية. تنظيميَّة وبمقتضى الامر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية، لاسيما المادتان 83 و 84 منه، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 75-86 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 المعدل والمتمم للمادة 85 من قانون الخدمة الوطنية، وبمقتضى الامر رقم 83 - المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 المعدل والمتمم للمادة 45 من قانون الخدمة الوطنية، المصادق عليه بموجب القانون رقم 83 05 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983،

الأربعاء 28 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1613 برسم مايلي : المادة الاولى : يجند في صف سنة 1987 قدر سد الاحتياجات التي يضبطها المحافظ السامي للخدمة الوطنية : المواطنون المولودون سنة 1968 وسنة 1969

- وكذلك المواطنون البالغون من العمر 18 سنة كاملة ، المواطنون من الصفوف السابقة الذين أغفل - تسجيلهم أو الذين لم يتم تجنيدهم مع الصف المناسب لسنهم. المادة 2 : يحدد بقرار تاريخ تجنيد الافواج التي يتكون منها صف سنة 1988. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة .1987 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87 225 مؤرخ في 27 صفر عام |

- 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المجاهدين.

  • - ان رئيس الجمهورية
  • -‘ بناء على تقرير وزير المالية، ‘ - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية . و بمقتضى القانون رقم 15 86-15 86 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 ،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 86-363 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة المجاهدين في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة المجاهدين، في الباب رقم 34 – 04 الادارة المركزية - مراكز الراحة ومراكز وضع الاجهزة التكاليف الملحقة». المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم - الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة .1987 الشاذلي بن جديد

1614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 صفر عام 1408 ه رقم الابواب الجدول الملحق العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - مراكز الراحة ومراكز وضع الاجهزة تسديد النفقات 200.000 34-02 الادارة المركزية - مراكز الراحة ومراكز وضع الاجهزة - الادوات والاثاث 200.000 مجموع القسم الرابع 400.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 02 تسديد نفقات نقل المجاهدين ونوى الحقوق 100.000

- مجموع القسم السادس : 100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة المجاهدين 500.000 مرسوم رقم 87-226 مؤرخ في 27 صفر عام و بمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 | 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة يتضمن تحويل ونقل اعتماد الى وزارة التجارة. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 4 8 17 ميزانية | 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، وبمقتضى المرسوم رقم 86-364 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المادتان المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، المؤرخ في وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة والمتعلق بقوانين المالية 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة

الأربعاء 28 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1615 لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية بموجب قانون المالية لسنة 1987، يرسم مايلي : التسيير | ألف دينار (5.350.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التجارة، في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1987 المادة 3 : “ يكلف وزير المالية ووزير التجارة، اعتماد قدره خمسة ملايين وثلاثمائة وخمسون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم - ألف دينار (5.350.000 (دج) مقيد في ميزانية الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الدولة، في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا المرسوم. حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1408 الموافق المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1987 20 أكتوبر سنة 1987. اعتماد قدره خمسة ملايين وثلاثمائة رقم الابواب وخمسون الشاذلي بن جديد الجدول «أ» العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 37 91- المصاريف المحتملة احتياطي مجمع 5.250.000 مجموع القسم السابع : 5.250.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 5.250.000 وزارة التجاة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع : الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 100.000 مجموع القسم الرابع : 100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة التجارة : 100.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة : 5.350.000

1616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 صفر عام 1408 ه رقم الابواب الجدل «ب» العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 100.000 36 ΟΙ اعانة لتسيير

- مجموع القسم الرابع : 100.000 القسم السادس اعانات التسيير المعهد الوطني للتجارة 1.000.000 36 II اعانة للديوان الوطني للمعارض (معارض في

- الخارج المعارض الوطنية) 2.000.000 36-12 اعانة لتسيير 36 13 اعانة لتسيير

- الغرفة التجارية الوطنية 2.000.000 الغرف التجارية الولائية 250.000 مجموع القسم السادس : 5.250.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة : 5.350.000 مرسوم رقم 87-227 مؤرخ في 27 صفر عام 1408 | والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 يجعل المعهد التربوية، الوطني للتكوين في البناء معهدا وطنيا عاليا للتكوين في البناء.

- ان رئيس الجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 79-84 المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 21 أبريل سنة 1979 والمتضمن احداث المعهد الوطني للتكوين في البناء وتحديد قانونه الاساسي

    • بناء على التقرير المشترك لوزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ووزير التعليم العالى، و بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في و وبناء على الدستور، لاسيما III - 10 و 152 منه 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق المادتان بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالى، و بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 | 16 محرم في عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985

الأربعاء 28 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1617 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعاهد | 85 243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور الوطنية للتكوين العالى برسم ما يلى : المادة الاولى : يحول المعهد الوطني للتكوين في البناء المحدث بموجب المرسوم رقم 79-84 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1979 الى معهد وطني عال للتكوين في البناء ويخضع الى أحكام المرسوم رقم | 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه للمعهد الوطني العالي للتكوين في البناء، بالاضافة الى الممثلين المنصوص عليهم في المادة 9 من المرسوم رقم مَرَاسِيم مرسومان مؤرخان في 8 صفر عام 1408 الموافق | 30 سبتمبر سنة 1987 يتضمنان انهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1408 الموافق 30 سبتمبر سنة 1987 تنهى مهام السيد عبد الحميد عجالى، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية اليونانية في أثينا، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1408 الموافق 30 سبتمبر سنة 1987 تنهى مهام السيد حسين مغلاوي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية اثيوبيا الاشتراكية بأديس أبابا، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. أعلاه، وبعنوان أهم القطاعات المستعملة من :

  • ممثل وزير الاشغال العمومية،
  • ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
  • 84 ممثل وزير الداخلية. المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. A حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 . الشاذلي بن جديد فردِيَّة مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1408 الموافق 30 سبتمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بكتابة الدولة اللغابات واستصلاح الاراضي، سابقا.- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1408 الموافق 30 سبتمبر سنة 1987 تنهى مهام السيد العربي حاند بصفته نائب مدير الوسائل العامة بكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، سابقا. مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1408 الموافق أول اكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير الدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1408 الموافق أول أكتوبر سنة 1987 يعين السيد محمد رضا مزوى، مديرا للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.

1618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 صفر عام 1408 ه مرسومان مؤرخان في 8 صفر عام 1408 الموافق | أول أكتوبر سنة 1987 يتضمنان تعيين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1408 الموافق أول أكتوبر سنة 1987 يعين السيد سليم بن خليل، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - لدى الجمهورية اليونانية في أثينا. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1408 الموافق أول أكتوبر سنة 1987 يعين السيد حسين مغلاوي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الزايير في كنشاسا. مراسيم مؤرخة في 8 صفر عام 1408 الموافق أول أكتوبر سنة 1987 تتضمن تعيين أعضاء بالمجلس التنفيذى فى ولاية الجزائر، رؤساء أقسام. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1408 الموافق أول أكتوبر سنة 1987 يعين السيد عبد الوهاب نفيل عضوا في المجلس التنفيذي لولاية الجزائر، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادى. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1408 الموافق أول أكتوبر سنة 1987 يعين السيد مكي عبروق، عضوا في المجلس التنفيذي لولاية الجزائر، رئيسا لقسم تنمية أعمال السرى والفلاحة. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1408 الموافق أول أكتوبر سنة 1987 يعين السيد الامين عايش، عضوا في المجلس التنفيذى لولاية / الجزائر، رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات. مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1408 الموافق أول . أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين مفتش عام - للتربية بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1408 الموافق أول أكتوبر سنة 1987 يعين السيد محمد الطيب العلوى، مفتشا عاما للتربية بوزارة التربية الوطنية. مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1408 الموافق أول أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1408 i الموافق أول أكتوبر سنة 1987 يعين السيد عمرو براحيل مديرا للمكتب الجزائري المهني للحبوب. مرسوم مؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الله بن على المولود في 31 مارس سنة 1966 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عمرو عبد الله، عبد القادر بن محمد المولود في 9 فبراير سنة 1959 بوادى الخير (مستغانم)، وابنه القاصر : محمد أمين بن عبد القادر المولود في 26 نوفمبر

الأربعاء 28 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية سنة 1985 بعين تدلس (مستغانم)، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن عمرو عبد القادر بن عمرو محمد أمين، عبد الناصر بن عبد الرحمن المولود في 20 يوليو سنة 1962 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن | فصاعدا : سهلى عبد الناصر، أبو كلام محمد فؤاد المولود في 12 أبريل |

- سنة 1945 بدمشق (سورية)، وأولاده القصر : أبو كلام تهاني المولودة في 20 فبراير سنة 1977 بالجزائر الوسطى، أبو كلام فراح المولود في 5 مايو سنة 1980 بحسين داى (الجزائر)، أبو كلام رغد المولودة في 18 ديسمبر سنة 1983 بحسين داى (الجزائر)، أبو كلام محمد صبحي المولود في 16 أبريل سنة 1986 بحسين داي (الجزائر)، أحمد بن ميلود المولود سنة 1925 بأولاد | الحاج، - وجدة (المغرب)، وأولاده القصر : محمد بن أحمد المولود في 26 ديسمبر سنة 1968 بوهران، سعيد بن أحمد المولود في 16 غشت سنة 1971 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : بن أحمد أحمد بن أحمد محمد بن أحمد سعيد، عنداني سيرجية رجاء، زوجة الافندي أحمد، المولودة سنة 1945 يحلب (سورية)، أصلان تحسين عباس المولود سنة 1942 بكر - اجلخ (سورية)، وأولاده القصر : أصلان أحمد المولود في 22 يناير سنة 1976 بتيزي وزو، أصلان أيمن المولود في 5 يناير سنة 1978 بتيزي وزو، أصلان منى المولودة في مايو سنة 1979 بتيزي وزو، أصلان وسيم المولود في 19 يناير سنة 1981 بتيزى وزو، أصلان مها وردة المولودة في 12 ديسمبر سنة 1986 بتيزي وزو بوش عدنان المولود في 5 مايو سنة 1947

- بحسكة (سورية)، وأولاده القصر : بوش ريم المولودة في 14 ديسمبر سنة 1977 بالحمادية الابيار (الجزائر) بوش رامي المولود في 13 ديسمبر سنة 1979 بالابيار (الجزائر) ، بوش رائد المولود في 17 فبراير سنة 1985 بالمرادية (الجزائر)، للجمهورية الجزائرية 1619

  • بن خليفة بلغيت المولود سنة 1967 بأدرار، بن خليفة فطومة المولودة سنة 1962 بأدرار، بن خليفة هاشمية المولودة سنة 1965 بأدرار، بن خليفة الزهرة ، زوجة سيد عمر محمد المولودة سنة 1963 بأدرار، بورني نصيرة، زوجة بلوزداد الياس
  • المولودة في 15 يونيو سنة 1964 بحسين داى (الجزائر)، بولحمز زهرة، أرملة بلمقدم عيسى- المولودة سنة 1930 ببنى بوغافر الناظور (المغرب)،
  • الشامي محمد مروان المولود في 24 مارس - سنة 1939 بدمشق (سورية)، وأولاده القصر : الشامي هلا المولودة في 14 ديسمبر سنة 1976 بالجزائر الوسطى 6 الشامي روان المولودة في 21 أبريل سنة 1980 بحسين داي (الجزائر)، دادي حسن المولود في 7 غشت سنة 1961- ببواسماعيل (تيبازة)،
  • دادي صورية، زوجة خداري طاهر، المولودة في 12 مايو سنة 1960، دراوي محمد المولود في 16 غشت سنة 1948- بفرندة (تيارت)،
  • العطار محمد سهيل المولود في 26 سبتمبر سنة 1953 بدمشق (سورية) ،، وأولاده القصر : العطار محمد ياسر المولود في أول يونيو سنة 1981 بدمشق (سورية)، العطار غنى المولودة في II يونيو سنة 1983 بدمشق (سورية)، العطار لبني المولودة في 20 فبراير سنة 1985 بسور الغزلان (البويرة)،
    • الجبلي رشيدة ، زوجة بن عيسى محند سعيد، المولودة سنة 1952 بتطوان (المغرب)، الموساتي حميدة المولود في 10 أبريل سنة 1941 - بأولاد القائد سلوان (المغرب)، وأولاده القصر : الموساتى فتيحة المولودة في 18 غشت سنة | 1970 بسيدى الجيلالي، سبدو (تلمسان)، الموساتى سامية المولودة في 3 أكتوبر سنة 1979 بسيدى

1620 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 صفر عام 1408 ه الجيلالي، سيدو (تلمسان)، الموساتى نادية المولودة في 18 نوفمبر سنة 1980 بسيدى الجيلالي الموساتى فطيمة المولودة في 6 فبراير سنة 1982 بسيدى الجيلالي الموساتى محمد المولود في 29 يناير سنة 1984 بسيدي الجيلالي الموساتى هشام المولود في 13 سبتمبر سنة 1985 بسيدى الجيلالي، سبدو (تلمسان)، السالمي جميلة المولودة سنة 1963 بدوار

- أولاد حجاج (المغرب)، فراجي عبد القادر المولود في 2 أبريل سنة 1961 بسبدو (تلمسان)، فتيحة بنت أحمد المولودة في 6 أبريل سنة

- 1961 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : عدو فتيحة فطيمة بنت حمادى، زوجة بلقيسارية

- الاعرج، المولودة في 14 أبريل سنة 1950 بالسوقر (تيارت)، وتدعى من الآن فصاعدا : حدو فطيمة، فطيمة الزهراء بنت مبارك، أرملة

- عبد القادر ولد أمبارك المولودة سنة 1921 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علال فاطمة الزهراء. فضيل محمد المولود في 27 فبراير سنة 1959 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : ماحى فوضيل، حسن بن محمد المولود في 18 ديسمبر سنة 1944 بحاسي الغلة ( عين تموشنت)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد حسان. جوهرى خيرة، أرملة أحمد بن محمد، المولودة سنة 1935 ببركان وجدة (المغرب)، داودي سعدية، أرملة داودي قويدر

- المولودة سنة 1915 بحاسي الغلة (عين تموشنت)، حمادي بلعباس المولود في 23 أكتوبر سنة

- 1934 بسيدى راشد (تيبازة)، ويدعى من الآن فصاعدا : فرحان بلعباس

  • هنداز حسين المولود في 26 يوليو سنة 1966 بقسنطينة
  • هواري عبد العزيز المولود في 29 ديسمبر سنة 1955 ببني واسين (تلمسان)،
  • حورية بنت أحمد المولودة في 17 يوليو سنة 1962 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : عدو حورية،
  • ابراهمي محمد المولود في 2 فبراير سنة 1954 بالمعالمة (تيبازة)،
  • قدوري عبد السلام المولود سنة 1932 بقرية أمسعود جماعة بودينار (المغرب)،
  • كندو ليلى زوجة بن مسعود ايدير، المولودة سنة 1948 باللاذقية (سورية)،
  • الكبير سلوى، زوجة بولغب عمار، المولودة في 9 يونيو سنة 1950 بالاسكندرية (مصر)،
  • خالد ولد سالم المولود في 18 مايو سنة 1959 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : بن سالم خالد، خديجة بنت أحمد المولودة في 20 مايو سنة- 1960 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : عدو خديجة ،
  • ليلى بنت محمد المولودة سنة 1960 بفاس (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : فيلالي ليلى،
  • ماحي محمد المولود سنة 1936 بوجدة (المغرب)، وأولاده القصر : ماحى خيرة المولودة في 2 مايو سنة 1972 بابن باديس، ماحي كمال المولود في 9 يناير سنة 1974 بتلمسان، ماحي على المولود في 3 نوفمبر سنة 1975 بابن باديس، ماحي سمية المولودة في 14 مايو سنة 1981 بابن باديس (سيدي بلعباس)، مازني حميد المولود في 6 أكتوبر سنة 1953 بخنقة العيون (الطارف)،
  • مغربي فطيمة، زوجة بوطالب عمره المولودة في 2 مارس سنة 1915 بالحوارث (تيارت)،

الأربعاء 28 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1621

  • مريم بنت محمد المولودة في 2 يناير سنة 1955 بالشلف، وتدعى من الآن فصاعدا : بن حسين مريم ، مروكي فاطمة، زوجة حجام الشريف
  • ردة الفواقة | المولودة في 19 مارس سنة 1943 بمسيره (تلمسان)، ميمونة بنت محمد ارملة عطارى قويدر المولودة سنة 1931 بالقلعة (المغرب) وتبدعى من الآن فصاعدا : عطاري ميمونة محمد بن أحمد المولود في 14 مارس سنة 1948 - بالعفرون (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا | بن أحمد محمد،
  • محمد بن أحمد المولود في 8 يناير سنة 1964 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : عدو محمد
  • محمد بن بن سالم المولود في 26 أبريل سنة 1955 بسيدي بلعباس ويدعي من الآن فصاعدا : بن سالم محمد نور عادل المولود في 1 يوليو سنة 1945 بالنجف (العراق)، وأولاده القصر : نور محمد المولود في 13 نوفمبر سنة 1977 بصور الغزلان نور هلال المولود في 20 ديسمبر سنة 1979 بصور الغزلان، نور ياسين المولود في 18 فبراير سنة 1981 بصور الغزلان (البويرة)، نور الدين بن علال المولود في 23 مايو سنة 1960 بقائد بلعربي سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : الحمداوي نور الدين
  • أو شريف خير الدين المولود في 26 غشت سنة 1963 بسيدي محمد (الجزائر)، رحماني عباسية المولودة في 22 نوفمبر | سنة 1963 بسيدي بلعباس
  • رواس قلعجي محمد يحيى المولود في 12 يناير سنة 1949 بحلب (سورية) وأولاده القصر : رواس قلعجى منال المولودة في 11 غشت سنة 1977 | بحلب (سورية) رواس قلعجي سوسن المولودة في 8 ديسمبر سنة 1978 بعين البنيان (تيبازة) رواس قلعجي مازن المولود في 23 أكتوبر سنة 1982 بالبليدة، رواس قلعجي ضحي المولودة في II ديسمبر سنة 1983 بالبليدة
  • سناسنى القاضي المولود في 29 ديسمبر سنة 1935 بتسالة سيدي بلعباس وأولاده القصر سناسنى سيد أحمد المولود في 7 يناير سنة 1971 بسيدي بلعباس سناستي هواري المولود في 22 فبراير سنة 1973 بسيدي ، بلعباس، سناستي مصطفى المولود في 18 يناير سنة 1976 بسيدى بلعباس، سناسنى عباسية المولودة في 14 نوفمين سنة 1978 بسيدي بلعباس، سناسني حمزة المولود في 27 أبريل سنة 1983 بسيدي بلعباس، سرغيني خيرة، أرملة قسوار جيلاني المولودة في سنة 1926 بفرندة (تيارت)،
  • سوسي دريس المولود في 21 سبتمبر سنة 1965 بعين تموشنت
  • سوسى حجرية المولودة في 18 يوليو سنة 1963 بعين تموشنت
  • سوسي رحمونة، زوجة صابري أحمد المولودة في 15 يونيو سنة 1952 ببني صاف (عين تموشنت)، )
  • سوسى سعيدة المولودة في 28 ديسمبر سنة 1960 بعين تموشنت زيتوني قمر، زوجة كرنان عبد الرحمن . المولودة في 19 يونيو سنة 1946 بحمام الانف (تونس)،
  • ميلوفانوفيك ،زفردانة، زوجة أو شعلال محمد المولودة في 26 يونيو 1946 يفرنجاكة بانجة ( يوغوسلافيا)،
  • رحلية بنت شعيب، أرملة حدو مصطفى المولودة سنة 1936 بحاسي بن عقبة (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : شعيب رحلية،

1622 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 صفر عام 1408 ه الطويل محمد منذر المولود في 24 سبتمبر |

- سنة 1942 بدمشق (سورية) وأولاده القصر : الطويل هدى المولودة في 7 يوليو سنة 1978 بدمشق (سورية) الطويل هانية المولودة في 19 مارس سنة 1981 بدمشق (سورية) الطويل بيان المولودة في 9 مايو سنة 1982 بالقبة (الجزائر)،

  • بن موفق سعاد المولودة في 28 ديسمبر سنة 1962 بسيدي بلعباس فتيحة بنت يوسف، زوجة أوكريد أحمد- المولودة في 25 أبريل سنة 1957 بالثنية بودواو (بومرداس) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عيسى فتيحة ، محمد بن يوسف المولود في أول ديسمبر- سنة 1963 بالثنية ( بومرداس) ويدعى من الآن فصاعدا : بن عيسى محمد،
  • دهيلة بنت يوسف المولودة في 15 أبريل سنة 1960 بتيجلابين ( بومرداس) وتدعى من من الآن فصاعدا : بن عيسى دهيلة،
  • جيلالي بن يوسف المولود في 5 يناير سنة 1960 بتيجلابين (بومرداس)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عيسى جيلالي مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1408 الموافق 21 اكتوبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير المركزي للأمن العسكري.
  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1408 الموافق 21 أكتوبر سنة 1987 تنهى مهام العميد مجدوب لكحل عياط، بصفته مديرا مركزيا للامن العسكرى، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1987 | مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1408 الموافق 21 أكتوبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام قائد الناحية العسكرية الثالثة. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1408 الموافق 21 أكتوبر سنة 1987 تنهى مهام العقيد محمد بتشين، بصفته قائدا للناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1987. مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1408 الموافق 21 أكتوبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام قائد الناحية العسكرية السادسة. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1408 الموافق 21 أكتوبر سنة 1987 تنهى مهام العقيد مصطفى عبيد بصفته قائدا للناحية العسكرية السادسة، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1987 مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1408 الموافق 21 أكتوبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط والميزانية والمالية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1408 الموافق 21 أكتوبر سنة 1987 تنهى مهام العقيد أحمد ،جنوحات بصفته مديرا للتخطيط والميزانية والمالية، ابتداء من أول نوفمبر سنة .1987 مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1408 الموافق 21 أكتوبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مندوب الانجازات والصناعات العسكرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1408 الموافق 21 أكتوبر سنة 1987 تنهى مهام

الأربعاء 28 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 1623 العقيد عبد المجيد شريف، بصفته مندوبا | للانجازات والصناعات العسكرية، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1987 . مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1408 الموافق 21 أكتوبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام قائد الاكاديمية العسكرية المختلفة الاسلحة في شرشال. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1408 الموافق 21 أكتوبر سنة 1987 تنهى مهام العقيد الطيب دراجي بصفته قائدا للاكاديمية العسكرية المختلفة الاسلحة في شرشال، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1987. مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1408 الموافق 21 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين المندوب العام للوقاية والامن.

بموجب مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1408 الموافق 21 أكتوبر سنة 1987 يعين العميد مجدوب لكحل عياط، مندوبا عاما للوقاية | والامن، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1987. مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1408 الموافق 21 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير المركزي لامن الجيش.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1408 | الموافق 21 أكتوبس سنة 1987 يعين | العقيد محمد بتشين مديرا مركزيا لامن الجيش، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1987.

- مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1408 الموافق 21 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الثالثة. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1408 الموافق 21 أكتوبر سنة 1987 يعين العقيد الطيب دراجي قائدا للناحية العسكرية الثالثة ابتداء من أول نوفمبر سنة 1987. مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1408 الموافق 21 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية السادسة. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1408 الموافق 21 أكتوبر سنة 1987 يعين العقيد أحمد ،جنوحات قائدا للناحية العسكرية السادسة، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1987. مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1408 الموافق 21 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين قائد الاكاديمية العسكرية المختلفة الاسلحة في شرشال. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1408 الموافق 21 أكتوبر سنة 1987 يعين العقيد عبد المجيد شريف، قائدا / للاكاديمية العسكرية المختلفة الاسلحة في شرشال، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1987.

1624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 صفر عام 1408 ه مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1408 الموافق | 21 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير التعاون والعلاقات الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1408 الموافق 21 أكتوبر سنة 1987 يعين مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1408 الموافق 21 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير التخطيط والميزانية والمالية. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1408 الموافق 21 أكتوبر سنة 1987 يعين المقدم حسن بالجلطي، مديرا للتعاون والعلاقات المقدم محمد زرهوني مديرا للتخطيط والميزانية الخارجية، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1987. والمالية، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1987. قرارات، مُقررات ، مناشير وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 يتضمن التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني العالي للتكوين في البناء. ان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ووزير التعليم العالى،

  • بمقتضى المرسوم رقم 83-263 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، و بمقتضى المرسوم رقم 84-122 84 المؤرخ في 25 رجب عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى، و بمقتضى المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 و بمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالى، و وب بمقتضى المرسوم رقم 86-42 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بصلاحيات وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، والمتمم لاحكام هذا المرسوم رقم 84 345 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبناء، و بمقتضى المرسوم رقم 87-227 المؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 الذي يجعل المعهد الوطني للتكوين في البناء معهدا وطنيا عاليا للتكوين في البناء، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يتكون التنظيم البيداغوجي | للمعهد الوطنى العالى للتكوين في البناء من المديرية والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال | الفرعية المكلفة بالشؤون البيداغوجية وذلك تحت المؤسسات والادارات العمومية سلطة المدير ،

الأربعاء 28 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : مهمة المديرية الفرعية المكلفة بالشؤون البيداغوجية التي هي بمثابة هيكل التنسيق هي : القيام بالتنسيق البيداغوجي بين مختلف

- الاقسام، دراسة برنامج توزيع التعليم واعداده

- وتطبيقه ،

  • ترقية جميع الاعمال البيداغوجية وتنشيطها ،
  • السهر على صيانة التجهيزات والادوات البيداغوجية والعلمية والتقنية للمعهد، المشاركة في تحضير مواضيع أشغال المجلس.- البيداغوجي،
  • السهر على الاستعمال العقلاني للوسائل البيداغوجية ب تحديد الاحتياجات من الاطارات والقيام ببرمجة المعلمين، تعيين الوسائل اللازمة لتطوير التكوين- العالي وتطبيقها، وضع الحوصلات البيداغوجية. المادة 3 : تتكون المديرية الفرعية المكلفة بالشؤون البيداغوجية من الاقسام الآتية : قسم الجذع المشترك، قسم تكوين المهندسين، قسم تكوين التقنيين السامين قسم التكوين المستمر، قسم الحياة الدراسية والمسابقات قسم الوسائل التقنية البيداغوجية، قسم التدريبات. المادة 4 : يعتبر قسم الجذع المشترك، وقسم تكوين المهندسين وقسم تكوين التقنيين السامين وقسم التكوين المستمر، هياكل انجاز وتسيير بيداغوجية، ومن أجل هذا يكلف كل قسم حسب القطاع المختص به بما يأتي : للجمهورية الجزائرية 1625
  • تطبيق برامج التكوين والطرق البيداغوجية المقررة، تقديم تقرير عن حالة تقدم البرامج،
  • تنسيق نشاط الشعب، 4 - السهر على تطبيق القانون الداخلي ولاسيما في ميدان الانضباط،
  • القيام بالمراقبة المستمرة للمواضبة والمعارف، وضع الوثائق التعليمية التقنية التي تهم التكوين للمعلمين والطلبة، وانجاز ذلك،
  • جمع كل المعلومات الخاصة بالاحصائيات واستغلالها ووضع الحوصلات البيداغوجية في ميدان عملها. المادة 5 : يعتبر قسم الحياة الدراسية والمسابقات وقسم الوسائل التقنية البيداغوجية» وقسم التدريبات هياكل مدعمة للاقسام المذكورة في المادة + أعلاه. المادة 6 : يكلف قسم الحياة الدراسية والمسابقات بما يأتي :
  • القيام بتسجيل الطلبة
  • القيام بالتسيير البيداغوجي لملفات الطلبة وحاملي الشهادات،
  • القيام بتتبع الطلبة على أساس المعلومات الآتية من مختلف الاقسام البيداعوجية ، تحضير مسابقات الالتحاق بمختلف التكوين وتنظيمها بالاتصال مع بقية الاقسام،
  • القيام بالاتصال بالمجلس البيداغوجي والاقسام المعنية بتنظيم اللجان. المادة 7 : يكلف قسم الوسائل التقنية | البيداغوجية بما يأتي :
  • تأمين تسيير المخابر ومركز الاعلام الآلي للوثائق واعادة الاستنساخ وكذلك كل الادوات التعليمية الاخرى

1626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 صفر عام 1408 ه تحضير مختلف معالجات الاعمال التطبيقية وفقا للبرنامج تقدير الاحتياجات بالنسبة للادوات

- والمنشآت

  • السهر على السير الحسن للتجهيزات الموضوعة تحت تصرف الاقسام البيداغوجية وصيانتها. المادة 8 : يكلف قسم التدريبات بما يأتي :
  • البحث عن ما يأتي وتنظيمه لدى الهيئات المعنية وذلك طبقا للبرامج المنشورة قصد وضع البرمجة والقيام بمتابعتها : أ) (أ) الزيارات التقنية، ب التدريبات التطبيقية لجميع الشعب. تنظيم التدريبات الخاصة بالوضعية المهنية والقيام بالمتابعة التطبيقية. المادة و : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987. وزير التهيئة العمرانية وزير التعليم العالى والتعمير والبناء رفيق عبد الحق برارحى عبد المالك نوراني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 يحدد عدد شعب التعليم فى المعهد الوطني العالي للتكوين في البناء وتوزيع عدد الطلبة في تلك الشعب.- ان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، ووزير التعليم العالي، ووزير التخطيط، بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، و بمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 25 رجب عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي، و بمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي و بمقتضى المرسوم رقم 86-42 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بصلاحيات وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، وبمقتضى المرسوم رقم 87-227 المؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 الذي يجعل المعهد الوطني للتكوين في البناء معهدا وطنيا عاليا للتكوين في البناء، يقررون ما يلى : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1983 المذكور أعلاه يحدد عدد شعب التعليم بالمعهد الوطني العالي للتكوين في البناء وكذا توزيع عدد الطلبة بين تلك الشعب في السنة الجامعية 1987-1968 على النحو التالي :

1627 نوع التكوين الشعب الجذع المشترك المهندسون الهياكل البناء الجزائرية للجمهورية الشعب التخصصات الرسمية الاشغال الكبرى الاسمنت المسلح الهياكل المعدنية الجريدة الدراسة الهندسة المعمارية التقنيون السامون الطرق والشبكات ه المختلفة 1408 الاشغال الثانوية التدفئة - الترصيص عام - التبريد صفر الكهرباء 28 التقويم المترى الأربعاء الورشة مسير الاشغال المناهج السنة السنة السنة السنة السنة المجموع الأولى الثانية الثالثة الرابعة والخامسة 219 122 116 457 59 67 126 50 40 50 مو السنة السنة السنة الثالثة أو الاحالة على المجموع الأولى | الثانية الوضعية المهنية 276 276 13 16 29 12 13 25 34 35 69 16 21 37 15 21 36 16 18 34 12 15 27 13 15 28 12 20 32

1628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 صفر عام 1408 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987. وزير التهيئة العمرانية وزير التعليم العالى والتعمير والبناء رفيق عبد الحق برارحي عبد المالك نوراني وزير التخطيط على أو بوزار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 يتضمن التنظيم الادارى للمعهد الوطني للتكوين العالي في البناء •

- ان الوزير الاول ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ووزير المالية بمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في اول رمضان عام 1398 الموافق 5 - غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل والنصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق - 2 يونيو سنة 1966 - المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى | والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي و بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة. 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى و بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالى و بمقتضى المرسوم رقم 86-42 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بصلاحيات وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، و بمقتضى المرسوم رقم 86 179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعسى للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة، ولاسيما المادتان 17 و 19 منه وبمقتضى المرسوم رقم 87-227 المؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 الذي يجعل المعهد الوطني للتكوين في البناء معهدا وطنيا للتكوين العالي في البناء، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك .. المرسوم رقم 79 84 المؤرخ في المؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر 24 جمادى الأولى عام 1399 الموافق 21 أبريل سنة 1979 والمتضمن احداث المعهد الوطني للتكوين في البناء وتحديد قانونه الاساسي، وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 | سنة 1987 والمتضمن التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني للتكوين العالي في البناء، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 الذي يحدد الشعب في المعهد الوطني

الأربعاء 28 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1629 العالي للتكوين في البناء وتوزيع عدد الطلبة في تلك الشعب، يقررون مايلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 8 من المرسوم رقم 85 243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الاداري في المعهد الوطني للتكوين العالي في البناء. المادة 2 : يشمل النظام الاداري للمعهد الوطني للتكوين العالى في البناء تحت سلطة المدير مايأتي :

  • المديرية الفرعية المكلفة بالادارة والمالية وتنتظم في مصالح
  • المديرية الفرعية المكلفة بالشؤون البيدغوجية وتنتظم في أقسام وفروع. المادة 3 : تتولى المديرية الفرعية المكلفة بالادارة والمالية ما يأتي : تضع تحت تصرف هياكل المعهد الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لسيرها، تسير موظفى المؤسسة تقوم بتسيير الممتلكات العقارية وغير العقارية وصيانتها، تسهر على النظافة والامن
  • تعد الحصائل الدورية. تضم المديرية الفرعية المكلفة بالادارة والمالية المصالح الثلاث الآتية : 1 (1) مصلحة المستخدمين والعمل الاجتماعي، 2 (2) مصلحة المالية والمحاسبة، 3 (3) مصلحة الوسائل العامة. المادة 4 : تضم المديرية الفرعية المكلفة بالشؤون البيداغوجية والمحددة مهامها وعدد أقسامها في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1987 والمتضمن التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني للتكوين العالي في - البناء، الفروع الآتية : 1 في قسم الجذع المشترك : أ (أ) فرع المهندسين، ب فرع التقنيين السامين. / 2 - في قسم تكوين المهندسين : أ) فرع الهياكل الاساسية، ب فرع البناء، ج) فرع تجهيزات البناء التقنية. 3 في قسم تكوين التقنيين السامين : 1 (1) فرع الاشغال الكبرى، ب فرع الدراسات ج) فرع الورشة د فرع الاشغال الثانوية. 4 في قسم التكوين المستمر : أ) فرع تجديد المعلومات والدروس - بالمراسلة، ب فرع تحسين المستوى، 5 في قسم الحياة الدراسية والمسابقات : أ) فرع الحياة الدراسية، ب فرع المسابقات. ه في قسم الوسائل التقنية والبيداغوجية : أ) فرع الاعلام الآلي، ب فرع الوثائق، ج) فرع المخابر، د) فرع الاستنساخ.

1630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 صفر عام 1408 ه 7 في قسم التداريب: 1 (1) فرع الاحالة على الوضعية المهنية، ب فرع التداريب والزيارات التقنية. المادة 5 : يعين نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية طبقا لاحكام المادة 19 من المرسوم رقم 85 243 المذكور أعلاه، من بين المدرسين الدائمين في المعهد الحائزين شهادة في التعليم العالى لاتقل مدة الدراسة فيها عن ثمانية (8) سداسيات والذين يثبتون أربع (4) سنوات على الاقل من الخبرة المهنية. المادة 6 : يعين نائب المدير المكلف بالادارة والمالية طبقا لاحكام المادة 19 من المرسوم رقم 85 243 المذكور أعلاه، من بين العمال الحائزين شهادة في التعليم لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثمانية (8) سداسيات، والذين يثبتون أربع (4) سنوات على الاقل من الخبرة المهنية. المادة 7 : يعين رئيس القسم البيداغوجي بمقرر من مدير المعهد من بين الموظفين الدائمين الذين يثبتون شهادة في التعليم العالى لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثمانية (8) سداسيات، وخبرة مهنية لاتقل عن سنتين. المادة 8 : يعين رئيس المكتب بمقرر من مدير المعهد من بين العمال الذين يثبتون شهادة في التعليم العالي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثمانية (8) سداسيات وخبرة مهنية لا تقل عن سنتين. المادة 9 : يعين رئيس المصلحة بمقرر من مدير المعهد من بين العمال الذين يثبتون شهادة في التعليم العالي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثمانية (8) سداسيات، أو مستوى معادلا لها وخبرة مهنية لا تقل عن سنتين. المادة 10 : يعين رئيس الفرع بمقرر من مدير المعهد من بين العمال المرتبين في الصنف 13 والذين يثبتون خبرة مهنية لا تقل عن سنتين. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1 حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987. وزير التهيئة العمرانية عن وزير المالية والتعمير والبناء الامين العام عبد المالك نوراني J محمد طرباش عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي مجلس المحاسبة

مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف محتسبين في مجلس المحاسبة. ان رئيس مجلس المحاسبة

  • بناء على القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق اول مارس 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة. و بمقتضى الأمر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية. وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتتضمن تمديد احكام الامر رقم 68-92-

الأربعاء 28 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين و من يماثلهم. وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 - صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته . و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في اول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية والمتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من اجل الالتحاق بأسلاك الموظفين. وبمقتضى المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 المعدل المتمم والمتضمن القانون الاساسى لقضاة مجلس المحاسبة ولاسيما المواد 25 و 26 و 32 | و 37 منه . يقرر ما يلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 37 (الفقرة الاولى من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه اعلاه تنظم مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة (بصفة محتسبين). المادة 2 : تجرى المسابقة بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : يحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة ب : ستة (6) مناصب. للجمهورية الجزائرية - 1631 المادة 4 : تطبيقا لاحكام المواد 25، 26 و 27 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه اعلاه يمكن ان يشارك في المسابقة المشار اليها فى المادة الاولى المذكورة اعلاه المترشحون الذين تتراوح اعمارهم بين 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في اول يناير من السنة الجارية غيرانه يمكن تأخير الحد الاقصى للسن المشار اليه اعلاه بالمدد الاتية التي لا يمكن جمعها :

    • المدة المساوية لعدد سنوات المشاركة في كفاح التحرير الوطني، دون ان تتجاوز 10 سنوات.
  • المدة المعادلة للفترة التى مارس المترشحون اثناءها وظائف في مصالح الدولة أو الاجهزة والهيئات العمومية الوطنية أو المؤسسات الاشتراكية المادة 5 : يجب أن يتوفر فى المترشحين الشرطان الآتيان :
    • أن يكونوا من حملة دكتورة الدرجة الثالثة. - أن تبلغ معرفتهم باللغة الوطنية أو الفرنسية مستوى - السنة الثالثة الثانوى، تبعا لتكوينهم في احدى اللغتين. ويجب ان تكون الشهادة المشار اليها اعلاه شاملة ميادين العلوم الاقتصادية أو المالية أو القانونية أو أى فرع آخر يهم مجلس المحاسبة. المادة 6 : يجب أن تتضمن ملفات الترشيح الواجب ارسالها الى مجلس المحاسبة (مديرية المصالح الادارية الاوراق الآتية. I - طلبا خطيا يوقعه المترشح 2 - شهادة فردية أو عائلية للحالة المدنية لا يزيد تاريخها على سنة -3 نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( البطاقة رقم (3) لا يزيد تاريخها على ثلاثة (03) أشهر .

1632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 صفر عام 1408 ه 4 5 - - شهادة الجنسية 5 شهادتين طبيتين احداهما في الطب العام - والاخرى في الامراض الصدرية لا يزيد تاريخها على 3 أشهر. / 6 نسخة مصدقة طبق الاصل للشهادة

- المطلوبة، -7 شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية أو الفرنسية حسبما تكون الشهادة المشار اليها في المادة 5 أعلاه محصلا عليها في احدى اللغتين، ويجب ان يوقع هذه الشهادة هيئة استخدمت المترشح، أو مدرس في التعليم الثانوى. 8 شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة

- الوطنية . عند الاقتضاء نسخة من سجل اعضاء -9 جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد. غير انه لا يقتضى تقديم الاوراق المعينة في الأرقام 3 و 4 و 5 و 8 الا بعد الاعلان عن نتائج المسابقة. المادة 7 : يغلق دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية المصالح الادارية بمجلس المحاسبة بعد شهر من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 المادة 8 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وكذا قائمة الناجحين فيها، لجنة تتكون من : رئيس غرفة، أو الناظر العام، رئيسا

- للجنة

  • أربعة (4) قضاة يتمتعون بكفاءة في فى الميادين الاقتصادية والمالية والمحاسبة. المادة و : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة محتسبين متمرنين، بمقرر من رئيس مجلس المحاسبة. المادة 10 : يتعين على كل مترشح ناجح في المسابقة أن يلتحق بمنصبه في غضون مهلة أقصاها شهران من تاريخ تبليغه، واذا لم يلتحق يفقد حق النجاح في المسابقة. الا في حالة سبب قاهر. المادة II : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 الحاج بن عبد القادر عزوط شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر