قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 يتضمن التنظيم الادارى للمعهد الوطني للتكوين العالي في البناء. 1628
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 8 من المرسوم رقم 85 243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الاداري في المعهد الوطني للتكوين العالي في البناء.
المادة 2
فتح المادةيشمل النظام الاداري للمعهد الوطني للتكوين العالى في البناء تحت سلطة المدير مايأتي :
- المديرية الفرعية المكلفة بالادارة والمالية وتنتظم في مصالح
- المديرية الفرعية المكلفة بالشؤون البيدغوجية وتنتظم في أقسام وفروع.
المادة 3
فتح المادةتتولى المديرية الفرعية المكلفة بالادارة والمالية ما يأتي :
تضع تحت تصرف هياكل المعهد الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لسيرها، تسير موظفى المؤسسة تقوم بتسيير الممتلكات العقارية وغير العقارية وصيانتها، تسهر على النظافة والامن
- تعد الحصائل الدورية.
تضم المديرية الفرعية المكلفة بالادارة والمالية المصالح الثلاث الآتية : 1 (1) مصلحة المستخدمين والعمل الاجتماعي، 2 (2) مصلحة المالية والمحاسبة، 3 (3) مصلحة الوسائل العامة.
المادة 4
فتح المادةتضم المديرية الفرعية المكلفة بالشؤون البيداغوجية والمحددة مهامها وعدد أقسامها في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1987 والمتضمن التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني للتكوين العالي في - البناء، الفروع الآتية : 1 في قسم الجذع المشترك :
أ (أ) فرع المهندسين، ب فرع التقنيين السامين. /
2 - في قسم تكوين المهندسين :
أ) فرع الهياكل الاساسية، ب فرع البناء،
ج) فرع تجهيزات البناء التقنية. 3 في قسم تكوين التقنيين السامين : 1 (1) فرع الاشغال الكبرى، ب فرع الدراسات
ج) فرع الورشة د فرع الاشغال الثانوية. 4 في قسم التكوين المستمر :
أ) فرع تجديد المعلومات والدروس - بالمراسلة، ب فرع تحسين المستوى، 5 في قسم الحياة الدراسية والمسابقات :
أ) فرع الحياة الدراسية، ب فرع المسابقات.
ه في قسم الوسائل التقنية والبيداغوجية :
أ) فرع الاعلام الآلي، ب فرع الوثائق،
ج) فرع المخابر،
د) فرع الاستنساخ. 1630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 صفر عام 1408 ه 7 في قسم التداريب: 1 (1) فرع الاحالة على الوضعية المهنية، ب فرع التداريب والزيارات التقنية.
المادة 5
فتح المادةيعين نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية طبقا لاحكام المادة 19 من المرسوم رقم 85 243 المذكور أعلاه، من بين المدرسين الدائمين في المعهد الحائزين شهادة في التعليم العالى لاتقل مدة الدراسة فيها عن ثمانية (8) سداسيات والذين يثبتون أربع (4) سنوات على الاقل من الخبرة المهنية.
المادة 6
فتح المادةيعين نائب المدير المكلف بالادارة والمالية طبقا لاحكام المادة 19 من المرسوم رقم 85 243 المذكور أعلاه، من بين العمال الحائزين شهادة في التعليم لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثمانية (8) سداسيات، والذين يثبتون أربع (4) سنوات على الاقل من الخبرة المهنية.
المادة 7
فتح المادةيعين رئيس القسم البيداغوجي بمقرر من مدير المعهد من بين الموظفين الدائمين الذين يثبتون شهادة في التعليم العالى لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثمانية (8) سداسيات، وخبرة مهنية لاتقل عن سنتين.
المادة 8
فتح المادةيعين رئيس المكتب بمقرر من مدير المعهد من بين العمال الذين يثبتون شهادة في التعليم العالي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثمانية
(8) سداسيات وخبرة مهنية لا تقل عن سنتين.
المادة 9
فتح المادةيعين رئيس المصلحة بمقرر من مدير المعهد من بين العمال الذين يثبتون شهادة في التعليم العالي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثمانية
(8) سداسيات، أو مستوى معادلا لها وخبرة مهنية لا تقل عن سنتين.
المادة 10
فتح المادةيعين رئيس الفرع بمقرر من مدير المعهد من بين العمال المرتبين في الصنف 13 والذين يثبتون خبرة مهنية لا تقل عن سنتين.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1 حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987.
وزير التهيئة العمرانية عن وزير المالية والتعمير والبناء الامين العام عبد المالك نوراني J محمد طرباش عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي مجلس المحاسبة -----
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- قانون رقم 78-12
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 84-34
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رقم 86-42
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رقم 87-227
- قرار رقم 79-84
- مرسوم رقم 83-363
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.