مرسوم رقم 87-226 مؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تحويل ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة التجارة. 1614
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1987 المادة 3 : " يكلف وزير المالية ووزير التجارة، اعتماد قدره خمسة ملايين وثلاثمائة وخمسون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم - ألف دينار (5.350.000 (دج) مقيد في ميزانية الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الدولة، في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا المرسوم.
حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1408 الموافق
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1987 20 أكتوبر سنة 1987.
اعتماد قدره خمسة ملايين وثلاثمائة رقم الابواب وخمسون الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 37 91- المصاريف المحتملة احتياطي مجمع 5.250.000 مجموع القسم السابع : 5.250.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 5.250.000 وزارة التجاة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع : الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 100.000 مجموع القسم الرابع : 100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة التجارة : 100.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة : 5.350.000 1616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 صفر عام 1408 ه رقم الابواب الجدل «ب»
العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 100.000 36 ΟΙ اعانة لتسيير - مجموع القسم الرابع : 100.000 القسم السادس اعانات التسيير المعهد الوطني للتجارة 1.000.000 36 II اعانة للديوان الوطني للمعارض (معارض في - الخارج المعارض الوطنية) 2.000.000 36-12 اعانة لتسيير 36 13 اعانة لتسيير - الغرفة التجارية الوطنية 2.000.000 الغرف التجارية الولائية 250.000 مجموع القسم السادس : 5.250.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة : 5.350.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون
- مرسوم رقم 86-364
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.