مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 37 (الفقرة الاولى من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه اعلاه تنظم مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة (بصفة محتسبين).
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة ب : ستة (6) مناصب.
للجمهورية الجزائرية - 1631
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المواد 25، 26 و 27 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه اعلاه يمكن ان يشارك في المسابقة المشار اليها فى المادة الاولى المذكورة اعلاه المترشحون الذين تتراوح اعمارهم بين 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في اول يناير من السنة الجارية غيرانه يمكن تأخير الحد الاقصى للسن المشار اليه اعلاه بالمدد الاتية التي لا يمكن جمعها :
- - المدة المساوية لعدد سنوات المشاركة في كفاح التحرير الوطني، دون ان تتجاوز 10 سنوات.
- المدة المعادلة للفترة التى مارس المترشحون اثناءها وظائف في مصالح الدولة أو الاجهزة والهيئات العمومية الوطنية أو المؤسسات الاشتراكية
المادة 5
فتح المادةيجب أن يتوفر فى المترشحين الشرطان الآتيان :
- - أن يكونوا من حملة دكتورة الدرجة الثالثة. - أن تبلغ معرفتهم باللغة الوطنية أو الفرنسية مستوى - السنة الثالثة الثانوى، تبعا لتكوينهم في احدى اللغتين.
ويجب ان تكون الشهادة المشار اليها اعلاه شاملة ميادين العلوم الاقتصادية أو المالية أو القانونية أو أى فرع آخر يهم مجلس المحاسبة.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات الترشيح الواجب ارسالها الى مجلس المحاسبة (مديرية المصالح الادارية الاوراق الآتية.
I - طلبا خطيا يوقعه المترشح
2 - شهادة فردية أو عائلية للحالة المدنية لا يزيد تاريخها على سنة -3 نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( البطاقة رقم (3) لا يزيد تاريخها على ثلاثة (03) أشهر . 1632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 صفر عام 1408 ه 4 5 - - شهادة الجنسية 5 شهادتين طبيتين احداهما في الطب العام - والاخرى في الامراض الصدرية لا يزيد تاريخها على 3 أشهر. / 6 نسخة مصدقة طبق الاصل للشهادة - المطلوبة، -7 شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية أو الفرنسية حسبما تكون الشهادة المشار اليها في المادة 5 أعلاه محصلا عليها في احدى اللغتين، ويجب ان يوقع هذه الشهادة هيئة استخدمت المترشح، أو مدرس في التعليم الثانوى. 8 شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة - الوطنية .
عند الاقتضاء نسخة من سجل اعضاء -9 جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد.
غير انه لا يقتضى تقديم الاوراق المعينة في الأرقام 3 و 4 و 5 و 8 الا بعد الاعلان عن نتائج المسابقة.
المادة 7
فتح المادةيغلق دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية المصالح الادارية بمجلس المحاسبة بعد شهر من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13
المادة 8
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وكذا قائمة الناجحين فيها، لجنة تتكون من :
رئيس غرفة، أو الناظر العام، رئيسا - للجنة
- أربعة (4) قضاة يتمتعون بكفاءة في فى الميادين الاقتصادية والمالية والمحاسبة.
المادة و : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة محتسبين متمرنين، بمقرر من رئيس مجلس المحاسبة.
المادة 10
فتح المادةيتعين على كل مترشح ناجح في المسابقة أن يلتحق بمنصبه في غضون مهلة أقصاها شهران من تاريخ تبليغه، واذا لم يلتحق يفقد حق النجاح في المسابقة. الا في حالة سبب قاهر.
المادة II : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 الحاج بن عبد القادر عزوط شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 80-05
- أمر رقم 68-82
- أمر رقم 71-2
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم رقم 81-138
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.