قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 يتضمن التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني العالي للتكوين في البناء. 1624
المادة الأولى
فتح المادةيتكون التنظيم البيداغوجي | للمعهد الوطنى العالى للتكوين في البناء من المديرية والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال | الفرعية المكلفة بالشؤون البيداغوجية وذلك تحت المؤسسات والادارات العمومية سلطة المدير ، الأربعاء 28 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةمهمة المديرية الفرعية المكلفة بالشؤون البيداغوجية التي هي بمثابة هيكل التنسيق هي :
القيام بالتنسيق البيداغوجي بين مختلف - الاقسام، دراسة برنامج توزيع التعليم واعداده - وتطبيقه ،
- ترقية جميع الاعمال البيداغوجية وتنشيطها ،
- السهر على صيانة التجهيزات والادوات البيداغوجية والعلمية والتقنية للمعهد، المشاركة في تحضير مواضيع أشغال المجلس. - البيداغوجي،
- السهر على الاستعمال العقلاني للوسائل البيداغوجية ب تحديد الاحتياجات من الاطارات والقيام ببرمجة المعلمين، تعيين الوسائل اللازمة لتطوير التكوين - العالي وتطبيقها، وضع الحوصلات البيداغوجية.
المادة 3
فتح المادةتتكون المديرية الفرعية المكلفة بالشؤون البيداغوجية من الاقسام الآتية :
قسم الجذع المشترك، قسم تكوين المهندسين، قسم تكوين التقنيين السامين قسم التكوين المستمر، قسم الحياة الدراسية والمسابقات قسم الوسائل التقنية البيداغوجية، قسم التدريبات.
المادة 4
فتح المادةيعتبر قسم الجذع المشترك، وقسم تكوين المهندسين وقسم تكوين التقنيين السامين وقسم التكوين المستمر، هياكل انجاز وتسيير بيداغوجية، ومن أجل هذا يكلف كل قسم حسب القطاع المختص به بما يأتي :
للجمهورية الجزائرية 1625
- تطبيق برامج التكوين والطرق البيداغوجية المقررة، تقديم تقرير عن حالة تقدم البرامج،
- تنسيق نشاط الشعب،
4 - السهر على تطبيق القانون الداخلي ولاسيما في ميدان الانضباط،
- القيام بالمراقبة المستمرة للمواضبة والمعارف، وضع الوثائق التعليمية التقنية التي تهم التكوين للمعلمين والطلبة، وانجاز ذلك،
- جمع كل المعلومات الخاصة بالاحصائيات واستغلالها ووضع الحوصلات البيداغوجية في ميدان عملها.
المادة 5
فتح المادةيعتبر قسم الحياة الدراسية والمسابقات وقسم الوسائل التقنية البيداغوجية»
وقسم التدريبات هياكل مدعمة للاقسام المذكورة في المادة + أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيكلف قسم الحياة الدراسية والمسابقات بما يأتي :
- القيام بتسجيل الطلبة
- القيام بالتسيير البيداغوجي لملفات الطلبة وحاملي الشهادات،
- القيام بتتبع الطلبة على أساس المعلومات الآتية من مختلف الاقسام البيداعوجية ، تحضير مسابقات الالتحاق بمختلف التكوين وتنظيمها بالاتصال مع بقية الاقسام،
- القيام بالاتصال بالمجلس البيداغوجي والاقسام المعنية بتنظيم اللجان.
المادة 7
فتح المادةيكلف قسم الوسائل التقنية | البيداغوجية بما يأتي :
- تأمين تسيير المخابر ومركز الاعلام الآلي للوثائق واعادة الاستنساخ وكذلك كل الادوات التعليمية الاخرى 1626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 صفر عام 1408 ه تحضير مختلف معالجات الاعمال التطبيقية وفقا للبرنامج تقدير الاحتياجات بالنسبة للادوات - والمنشآت
- السهر على السير الحسن للتجهيزات الموضوعة تحت تصرف الاقسام البيداغوجية وصيانتها.
المادة 8
فتح المادةيكلف قسم التدريبات بما يأتي :
- البحث عن ما يأتي وتنظيمه لدى الهيئات المعنية وذلك طبقا للبرامج المنشورة قصد وضع البرمجة والقيام بمتابعتها :
أ) (أ) الزيارات التقنية، ب التدريبات التطبيقية لجميع الشعب.
تنظيم التدريبات الخاصة بالوضعية المهنية والقيام بالمتابعة التطبيقية.
المادة و : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987.
وزير التهيئة العمرانية وزير التعليم العالى والتعمير والبناء رفيق عبد الحق برارحى عبد المالك نوراني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 83-263
- مرسوم رقم 84-122
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رقم 87-227
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.