مرسوم رقم 87-227 مؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 يجعل المعهد الوطني للتكوين في البناء معهدا وطنيا عاليا للتكوين في البناء. 1616
المادة الأولى
فتح المادةيحول المعهد الوطني للتكوين في البناء المحدث بموجب المرسوم رقم 79-84 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1979 الى معهد وطني عال للتكوين في البناء ويخضع الى أحكام المرسوم رقم | 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي.
المادة 2
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه للمعهد الوطني العالي للتكوين في البناء، بالاضافة الى الممثلين المنصوص عليهم في المادة 9 من المرسوم رقم مَرَاسِيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-148
« تلغى أحكام المرسومين رقم 79-84 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1979 ورقم 87-227 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1987 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 79-84
- قانون رقم 84-05
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-148
مرسوم تنفيذي رقم 97-148 مؤرخ في 3 محرم عام للتكوين العالي في البناء وتحويل أملاكه وحقوقه 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتضمن حل المعهد الوطني والتزاماته ومستخدميه. 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-276
مرسوم تنفيذي رقم 96-276 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 21 20 غشت سنة 1996، يمنح وزير التعليم العالي والبحث العلمي سلطة الوصاية على المعهد الوطني للتكوين العالي في البناء . 23
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 13 أكتوبر سنة 1993، يحدد قائمة الأشغال والاعمال والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية للتكوين العالي التابعة لوزارة السكن زيادة على مهمتها الرئيسية. 19
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 يتضمن التنظيم الادارى للمعهد الوطني للتكوين العالي في البناء. 1628
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 يحدد عدد شعب التعليم في المعهد الوطني العالي للتكوين في البناء وتوزيع عدد الطلبة في تلك الشعب. 1626
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 يتضمن التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني العالي للتكوين في البناء. 1624
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.