مرسوم

مرسومان مؤرخان في 8 صفر عام 1408 الموافق 30 سبتمبر سنة 1987 يتضمنان انهاء مهام ! سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1617

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.