مرسوم
مرسومان مؤرخان في 8 صفر عام 1408 الموافق 30 سبتمبر سنة 1987 يتضمنان انهاء مهام ! سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1617
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. A حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 . الشاذلي بن جديد فردِيَّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.