مرسوم رقم 87-224 مؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 يحدد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في صف سنة .1958 1612
المادة 25
فتح المادةتسجل هذه الاتفاقية بالامانة العامة للامم المتحدة بناء على طلب من الامين العام للمجلس، وذلك طبقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة.
واثباتا لذلك وقع المفوضون أصحاب التوقيعات أدناه على هذه الاتفاقية.
حررت في بروكسيل بتاريخ 8 يونيو سنة 1961 باللغتين الفرنسية والانجليزية، ويستوى النصان في القوة القانونية، وقد حررت في نسخة واحدة تودع لدى الامين العام للمجلس الذي يقوم بارسال نسخ طبق الاصل مصدق عليها الى جميع الدول المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 18 من هذه الاتفاقية.
تنظيميَّة وبمقتضى الامر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية، لاسيما المادتان 83 و 84 منه، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 75-86 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 المعدل والمتمم للمادة 85 من قانون الخدمة الوطنية، وبمقتضى الامر رقم 83 - المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 المعدل والمتمم للمادة 45 من قانون الخدمة الوطنية، المصادق عليه بموجب القانون رقم 83 05 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983، الأربعاء 28 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1613 برسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيجند في صف سنة 1987 قدر سد الاحتياجات التي يضبطها المحافظ السامي للخدمة الوطنية :
المواطنون المولودون سنة 1968 وسنة 1969 - وكذلك المواطنون البالغون من العمر 18 سنة كاملة ، المواطنون من الصفوف السابقة الذين أغفل - تسجيلهم أو الذين لم يتم تجنيدهم مع الصف المناسب لسنهم.
المادة 2
فتح المادةيحدد بقرار تاريخ تجنيد الافواج التي يتكون منها صف سنة 1988.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة .1987 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 68-82
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.