مرسوم رقم 87-223 مؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 يتضمن الانضمام . إلى الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالتسهيلات الممنوحة لاستيراد البضائع المخصصة للعرض أو للاستعمال في معرض أو سوق للعرض أو مؤتمر أو تظاهرة مماثلة، المحررة في بروكسل يوم 8 يونيو سنة 1961. 1604
المادة الأولى
فتح المادةتنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالتسهيلات الممنوحة لاستيراد البضائع المخصصة للعرض أو للاستعمال في معرض أو سوق للمرض أو مؤتمر أو تظاهرة مماثلة المحررة في بروكسل يوم 8 يونيو سنة 1961.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم والاتفاقية الجمركية المؤرخة في 8 يونيو سنة 1961 المذكورة أعلاه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد اتفاقية جمركية تتعلق بالتسهيلات الممنوحة لاستيراد البضائع المخصصة للعرض أو للاستعمال في معرض أو سوق للعرض أو مؤتمر أو تظاهرة مماثلة تمهيد ان الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، المجتمعة تحت رعاية مجلس التعاون الجمركي وبمساعدة اللجنة الاقتصادية الخاصة بأوروبا والامم المتحدة المجموعة الاقتصادية الاوربية ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)،
- بناء على الرغبات التي أعرب عنها ممثلو التجارة الدولية وسائر الاوساط المعنية الاخرى، ورغبة منها في أن تمنح تسهيلات للسلع الموجهة للعرض في أي معرض أو سوق معرضية أو مؤتمر أو أى تظاهرة مماثلة ذات طابع تجاري أو تقني أو ديني، أو تربوى، أو علمي، أو ثقافي أو خيرى، وا واقتناعا منها بأن اقرار قواعد عامة تتعلق بالنظام الجمركى لهذه البضائع سيعود بالفائدة الجمة على التجارة الدولية، ويساعد في المجال الدولى على تبادل الافكار والمعارف، قد اتفقت على ما يلي :
الباب الاول التعريفات
المادة 1
أ) المقصود من كلمة «تظاهرة» من أجل تطبيق هذه الاتفاقية :
الأربعاء 28 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1605 I المعارض الاسواق المعرضية، الصالونات والتظاهرات المماثلة الخاصة بالتجارة والصناعة والفلاحة والصناعات الحرفية.
2 - المعارض أو التظاهرات المنظمة أساسا لاغراض خيرية. -3 المعارض أو التظاهرات المنظمة أساسا لاغراض علمية، تقنية حرفية فنية تربوية أو ثقافية رياضية دينية أو شعائرية، أو يهدف مساعدة الشعوب على مزيد من التعارف.
4 - اجتماعات ممثلى منظمات أو تجمعات | دولية. -5 الحفلات والتظاهرات ذات الطابع الرسمى أو التذكارى باستثناء المعارض الخاصة المنظمة في متاجر أو محلات تجارية بهدف بيع السلع الاجنبية.
ب المراد بعبارة رسوم الاستيراد الرسوم الجمركية أو غير ذلك من الرسوم والاتاوات المقبوضة عند الاستيراد أو بمناسبة الاستيراد وكذا جميع الرسوم المفروضة على الانتاج أو الاتاوات الداخلية المفروضة على السلع المستوردة باستثناء الرسوم أو الضرائب المقصورة على الكلفة التقريبية للخدمات المقدمة والتي لا تشكل حماية غير مباشرة للمنتجات الوطنية أو الرسوم ذات الطابع الجبائي المفروضة عند الاستيراد.
ج) المقصود من عبارة «الدخول المؤقت» هو الاستيراد المؤقت المعفى من رسوم الاستيراد، والذي لا يخضع لتحريم أو تقييد في مجال الاستيراد والذى يطلب اعادة تصديره.
د المقصود من كلمة «مجلس» هو المنظمة التي تنشئها الاتفاقية المتضمنة انشاء مجلس للتعاون الجمركي المبرم في بروكسل بتاريخ 15 | سبتمبر سنة 1950.
ه) المقصود من كلمة «شخص» الشخص البشرى، والشخص المعنوى الا اذا حكم السياق بغير ذلك.
الباب الثاني الدخول المؤقت
المادة 2
(1) تستفيد من الدخول المؤقت : 1 (1) السلع الموجهة الى العرض أو التي يراد ترويجها في تظاهرة من التظاهرات.
ب السلع الموجهة الى الاستعمال لاغراض تتعلق بعرض منتجات اجنبية في تظاهرة من التظاهرات مثل :
(*) السلع اللازمة لترويج المكائن أو .
الاجهزة الاجنبية المعروضة.
(*) معدات البناء أو الزخرفة بما في ذلك التجهيز الكهربائي للاجنحة المؤقتة التي يستعملها العارضون الاجانب.
(*) معدات الاشهار والترويج الموجهة بوضوح الى الاستعمال على سبيل ترويج بضائع اجنبية معروضة، مثل التسجيلات الصوتية والافلام والشفافات، وكذا المعدات اللازمة لاستعمالها.
ج العتاد الموجه لكي يستعمل في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات الدولية بما في ذلك منشآت الترجمة، وأجهزة تسجيل الصوت والافلام ذات الطابع التربوى والعلمى أو الثقافي.
(2) تمنح التسهيلات المشار اليها في الفقرة الاولى أعلاه بشرط :
أ) أن يمكن تحديد البضائع عدد اعادة تصديرها.
ب أن يكون عدد أو كمية المواد المطابقة المستوردة معقولا بالنظر الى الاغراض المستوردة من اجلها.
ج) أن تعتبر السلطات الجمركية في البلد المستورد اليه بصورة مؤقتة الشروط التي تشترطها هذه الاتفاقية مستوفاة. 1606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 صفر عام 1408 ه
المادة 3
فتح المادةومهما طالت مدة الاستفادة بالتسهيلات الممنوحة التي تنص عليها هذه الاتفاقية وما لم تسمح قوانين ونظم البلد المستورد اليه بصورة مؤقتة، فان البضائع الخاضعة للاستيراد المؤقت لا يجوز :
أ) أن تقرض أو تؤجر أو تستعمل مقابل مبلغ مالي.
ب أن تنقل الى مكان أخر خارج مقر التظاهرة.
المادة 4
فتح المادة(1 I ) يجب أن يعاد تصدير البضائع الخاضعة لنظام الدخول المؤقت في أجل قدره ستة أشهر اعتبارا من تاريخ استيرادها.
على أنه يمكن للسلطات الجمركية التابعة للبلد المستورد لها بصورة مؤقتة أن تطالب نظرا لظروف ولمدة ونوعية التظاهرة بشكل خاص بان يعاد تصدير البضائع في أجل أقصر مدى يمكن أن يمتد الى شهر على الاقل بعد انتهاء التظاهرة.
2) ويقطع النظر عن أحكام المقطع الاول من هذه المادة تسمح السلطات الجمركية المعنيين بأن يتركوا في البلد المستورد اليه بصورة مؤقتة البضائع الموجهة للعرض أو الاستعمال اثناء تظاهرة لاحقة بشرط أن يمتثلوا لاحكام القوانين والنظم المعمول بها في البلد المستورد اليه بصورة | البضائع في أجل قدره عام واحد اعتبارا من تاريخ استيرادها. 3 (3) يجوز للسلطات الجمركية، لاسباب مقبولة، وفي الحدود التي تسمح بها القوانين والنظم المعمول بها في البلد المستورد اليه بصورة مؤقتة أن تمنح اجالا اطوال من الاجال المنصوص | عليها في الفقرتين 1 و 2، أو أن تمدد الاجل 4 (4) عندما يتعذر اعادة تصدير البضائع الخاضعة لنظام الاستيراد المؤقت بسبب مصادرة ما وعندما لا تكون هذه المصادرة بطلب من الخواص يرتفع الالزام باعادة التصدير المنصوص عليه في هذه المادة مدة استمرار المصادرة.
المادة 5
فتح المادة1 وبصرف النظر عن وجوب اعادة التصدير المنصوص عليه في هذه الاتفاقية، فان اعادة تصدير البضائع القابلة للتلف أو الاشد ضررا أو ذات القيمة الضئيلة غير مطالب بها شريطة أن تكون هذه البضائع وفقا لقرار السلطات الجمركية :
أ) خاضعة الحقوق الاستيراد المستحقة في هذه العينة ؛ أو.
ب مهملة، ليست عليها أي تبعات للخزينة العامة التابعة للبلد المستورد اليه مؤقتا.
ج) متلفة تحت مراقبة رسمية دون أن تترتب على ذلك مصاريف للخزينة العامة التابعة للبلد المستورد اليه بصورة مؤقتة. 2 يمكن للبضائع الخاضعة لنظام الدخول المؤقت أن توجه وجهة أخرى غير اعادة تصديرها وان تقدم للاستهلاك الداخلى بالخصوص بشرط الوفاء بالشروط والاجراءات التي قد تطبق عليها بموجب قوانين ونظم البلد المستورد اليه مؤقتا، اذا كانت هذه البضائع مستوردة من الخارج مباشرة.
الباب الثالث — الاعفاء من دفع حقوق الاستيراد
المادة 6
فتح المادةI - باستثناء ما يتعلق بالبضائع التي كانت موضوع تحفظات مذكورة ضمن الشروط التي تنص عليها المادة 23 من هذه الاتفاقية، فان المبتدأ به. رسوم الاستيراد لا تقبض كما انه لا تطبق الاربعاء 28 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1607 التحريمات أو التقييدات المفروضة على | الاستيراد، وفيما اذا منحت حق الدخول المؤقت فان اعادة تصديرها لا تشترط في الاحوال الآتية :
أ (أ) العينات الصغيرة التي تمثل نماذج للسلع الاجنبية المعروضة في تظاهرة من التظاهرات بما في ذلك عينات المواد الغذائية والمشروبات المستوردة كمواد غذائية أو مشروبات، أو المتحصل عليها في التظاهرة انطلاقا من بضائع مستوردة في صورة خليط بشرط : 1 (1) أن تكون منتجات اجنبية مقدمة مجانا وان تستعمل فقط في توزيعات مجانية على الجمهور في التظاهرة بقصد استعمالها أو استهلاكها من قبل الاشخاص الموزعة عليهم. 2 (2) ان تكون هذه المنتجات معروفة كما لو كانت عينات ذات طابع اشهاري، وان لاتمثل الاقيمة ضئيلة.
(3) ان لا تكون معدة للتسويق، وان تكون معبأة عند الاقتضاء في كميات أقل من الكميات التي تحتويها اصغر علبة تباع بالتجزئة.
(4) ان تستهلك في التظاهرة عينات المواد الغذائية والمشروبات التي لا توزع في مغلفات طبقا للفقرة (3) أعلاه.
(5) ان تكون القيمة الاجمالية للبضائع وكميتها معقولة في نظر السلطات الجمركية التابعة للبلد المستوردة اليه بالنظر الى نوعية التظاهرة، وعدد الزوار، واهمية مشاركة العارض في التظاهرة.
ب البضائع المستوردة لغرض الترويج وحده، أو لترويج مكائن واجهزة اجنبية معروضة في التظاهرة، والتي تستهلك أو تتلف اثناء عملية الترويج هذه بشرط أن تكون القيمة الاجمالية لهذه البضائع وكميتها معقولة في نظر السلطات الجمركية التابعة للبلد المستورد اليه بالنظر الى نوعية التظاهرة، وعدد الزوار، واهمية مشاركة العارض في التظاهرة.
ج) المواد ذات القيمة الضئيلة المستعملة في بناء وتهيئة وزخرفة الاجنحة المؤقتة للاجانب العارضين في التظاهرة (انواع الطلاء، والتزييت اوراق التلوين الخ (...) والتالفة بفعل استعمالها.
د المطبوعات، والفهارس، والنشرات البيانية، والاسعار الجارية والملصقات الاشهارية واليوميات المزينة أو غير المزينة والصور الفوتوغرافية غير المؤطرة الموجهة في ظاهر الامر لكى تستعمل على سبيل الترويج لبضائع اجنبية معروضة في التظاهرة بشرط:
ان تكون مواد اجنبية مقدمة مجانا وان تستعمل فقط للتوزيع المجانى على الجمهور في مكان التظاهرة. 2 (2) ان تكون قيمة البضائع الاجمالية وكميتها معقولة في نظر السلطات الجمركية التابعة للبلد المستورد اليه بالنظر الى نوعية التظاهرة، وعدد الزوار، واهمية مشاركة العارض في التظاهرة. 2 لا تطبق أحكام الفقرة 1 أعلاه على
- المشروبات الكحولية وانواع التبغ والمحروقات.
المادة 7
فتح المادةتعفى من رسوم الاستيراد ولا تخضع لاى تحريم أو تقييد على الاستيراد، الملفات والوثائق المحفوظة، والصيغ وغير ذلك من الوثائق المستعملة كوثائق اثناء أو بمناسبة اجتماعات أو ندوات أو مؤتمرات دولية.
الباب الرابع — تبسيط الاجراءات
المادة 8
فتح المادةكل طرف متعاقد يقوم بتخفيض الاجراءات | الجمركية المختصة بالتسهيلات المنصوص عليها 1608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 صفر عام 1408 ه في هذه الاتفاقية الى الحد الادني وينشر القوانين التي يسنها بصدد هذه الاجراءات في اقرب الاجال.
المادة 9
فتح المادةI - عندما يطالب أى طرف متعاقد بتشكيل أي ضمان لكي يتأكد من تنفيذ الشروط المطلوبة للاستفادة من التسهيلات التي تتوخاها هذه الاتفاقية، فان مبلغ هذا الضمان لا يمكن أن يتجاوز مبلغ الرسوم المطلوبة للاستيراد باكثر من نسبة 10%. 2 على أن هذا الطرف المتعاقد، يحرص في جميع الحالات الممكنة على قبول احلال أى ضمان | شامل يقدمه منظمو التظاهرة أو أى شخص آخر تعتمده السلطات الجمركية محل الضمانات الفردية التي قد يطالب بها عملا باحكام الفقرة السالفة الذكر.
المادة 10
فتح المادةI تجرى عملية فحص البضائع المعروضة أو التي ستعرض أو تستعمل فى أى تظاهرة.
وتخليصها من الجمارك في المكان الذي تنظم فيه التظاهرة كلما كان ذلك ممكنا وملائما سواء عند دخول هذه البضائع أو عند خروجها. 2 يجتهد كل طرف متعاقد كلما رأى ذلك - مفيدا، بالنظر الى أهمية التظاهرة في فتح مكتب جمركي في المكان الذى تنظم فيه التظاهرة ببلاده، وترك هذا المكتب مفتوحا لمدة معقولة. -3 يمكن أن تتم عملية اعادة تصدير البضائع الخاضعة للدخول المؤقت دفعة واحدة أو على دفعات من المكتب الجمركى المفتوح لهذه العمليات حتى ولو كان مختلفا عن مكتب الاستيراد الا اذا تعهد المستورد، بغية الاستفادة من طريقة مبسطة باعادة تصديرها من مكتب الاستيراد.
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 11
فتح المادةتخضع المنتوجات التي يمكن الحصول عليها عرضيا اثناء التظاهرة انطلاقا من بضائع مستوردة بصورة مؤقتة بمناسبة ترويج مكائن أو أجهزة معروضة لاحكام هذه الاتفاقية.
المادة 12
فتح المادةتقدم أحكام هذه الاتفاقية حدا أدنى من التسهيلات ولا تضع أي عائق في طريق تطبيق تسهيلات أكبر من التسهيلات التي يمنحها بعض الاطراف أو قد تمنحها سواء عن طريق تدابير متخذة من طرف واحد أم بموجب اتفاقات ثنائية أو متعددة الاطراف.
المادة 13
فتح المادةتعتبر بلدان الاطراف المتعاقدة التي يتألف منها اتحاد جمركى أو اقتصادى كما لو كانت بلدا واحدا في مجال تطبيق هذه الاتفاقية.
المادة 14
فتح المادةلا تقف أحكام هذه الاتفاقية حجر عثرة في طريق تطبيق :
أ) التدابير الوطنية أو المصطلح عليها غير الجمركية المتعلقة بتنظيم التظاهرات.
ب التحريمات أو التقييدات المترتبة على قوانين ونظم وطنية تقوم على اعتبارات الاخلاق أو النظام العام، أو الامن العمومي، أو النظافة، أو الصحة العمومية، أو تقوم على اعتبارات تراعى جانب سلامة الحيوان أو النبات من الامراض، أو تتعلق بحماية براءات الاختراع، وعلامات مصنع، وحقوق التأليف والانتاج.
الأربعاء 28 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية
المادة 15
فتح المادةكل مخالفة لاحكام هذه الاتفاقية، وكل تبديل أو تصريح غير صحيح أو مناورة تكون نتيجتها اشراك شخص أو شيء بغير حق في الاستفادة من التسهيلات التي تنص عليها هذه الاتفاقية، تعرض المخالف في البلد الذي ترتكب فيه المخالفة الى العقوبات المنصوص عليها في قوانين ونظم هذا البلد ولدفع الرسوم المفروضة على الاستيراد عند الاقتضاء.
الباب السادس — بنود ختامية
المادة 16
فتح المادةI تجتمع الاطراف المتعاقدة عند اللزوم لبحث الظروف التي يجرى فيها تطبيق هذه الاتفاقية، وذلك سعيا بصورة خاصة الى البحث عن التدابير الكفيلة بضمان توحيد التفسير والتطبيق لبنودها.
2 - تعقد هذه الاجتماعات بناء على دعوة من الامين العام للمجلس، ويطلب من احد الاطراف المتعاقدة، وتعقد بمقر المجلس الا اذا قررت الاطراف المتعاقدة خلاف ذلك.
3 - تسن الاطراف المتعاقدة نظاما داخليا لاجتماعاتها. وتتخذ قرارات الاطراف المتعاقدة باغلبية ثلثى أصوات الاطراف الحاضرة والمشاركة في التصويت.
4 - -4 لا يمكن للاطراف المتعاقدة أن تبت في مسألة من المسائل على وجه قانوني صحيح الا بحضور أكثر نصف عددها.
المادة 17
فتح المادةI كل نزاع ينشب بين الاطراف المتعاقدة - بخصوص تأويل أو تطبيق هذه الاتفاقية يسوى قدر الامكان عن طريق مفاوضات مباشرة بين الاطراف المذكورة.
للجمهورية الجزائرية 1609
2 - كل نزاع لا يجد تسويته بطريق المفاوضات المباشرة ترفعه اطراف النزاع الى اجتماع تعقده الاطراف المتعاقدة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 16 من هذه الاتفاقية فتدرس النزاع وتصدر توصيات لايجاد تسوية له.
3 - يمكن للاطراف المتنازعة أن تتفق سلفا على قبول توصيات الاطراف المتعاقدة.
المادة 18
فتح المادة1 يمكن لكل دولة عضو في المجلس وكل دولة عضو في منظمة الامم المتحدة أو في مؤسساتها المتخصصة أن تصبح طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية :
أ بتوقيعها دون اشتراط التصديق عليها.
ب بايداع وثيقة التصديق بعد توقيعها المشروط بالتصديق.
ج) بالانخراط فيها. 2 تظل هذه الاتفاقية مفتوحة لغاية 31 مارس - سنة - 1962 بمقر المجلس في بروكسل وذلك لكي توقع عليها الدول المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة وتفتح بعد هذا التاريخ لكى تنخرط فيها. 3 وفي الحالة المنصوص عليها في الفقرة 1
(ب) من هذه المادة، تعرض هذه الاتفاقية على الدول الموقعة عليها من أجل التصديق عليها طبقا للاجراءات الدستورية لدى كل منها. -4 يمكن لكل دولة ليست عضوا في المنظمات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة والتي وجهت اليها الامانة العامة للمجلس دعوة لهذا الغرض بناء على طلب من الاطراف المتعاقدة أن تصبح عضوا متعاقدا في الاتفاقية بالانخراط فيها عقب دخولها حيز التنفيذ. 5 تودع وثائق التصديق أو الانخراط لدى الامين العام للمجلس. 1610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 صفر عام 1403 ه
المادة 19
فتح المادة1 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من توقيع خمس دول من الدول المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 18 من هذه الاتفاقية دون اشتراط التصديق عليها، أو من ايداعها وثيقة التصديق أو الانخراط. 2 وحيال كل دولة تصادق على هذه الاتفاقية أو تنخرط فيها بعد أن تكون خمس دول قد وقعت على الاتفاقية دون اشتراط التصديق عليها، أو اودعت وثيقة التصديق أو الانخراط، فان هذه الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من ايداع الدولة المذكورة وثيقة التصديق أو الانخراط.
المادة 20
فتح المادةI - تعقد هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة على أنه يمكن لكل طرف متعاقد فيها أن يلغيها في أي لحظة بعد تاريخ دخولها حيز التنفيذ على النحو الذي حدد به في المادة 19 من هذه الاتفاقية. 2 يبلغ قرار الالغاء عن طريق وثيقة مكتوبة تودع لدى الامانة العامة للمجلس. 3 يسرى مفعول هذا الالغاء بعد ستة أشهر من تسلم الامين العام للمجلس وثيقة الالغاء.
المادة 21
فتح المادةI يمكن للاطراف المتعاقدة المجتمعة وفقا - للشروط المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه أن توصي بادخال تعديلات على هذه الاتفاقية. 2 يقوم الامين العام للمجلس بتبليغ نص أى تعديل يوصى به على هذا النحو الى جميع الاطراف المتعاقدة، وكافة الدول الاخرى الموقعة أو المنخرطة، والى الامين العام للامم المتحدة وهيئة اليونسكو.
3 - يمكن لكل طرف متعاقد في أجل ستة أشهر اعتبارا من تاريخ تبليغ التعديل الموصى به، أن يبلغ الامين العام للمجلس :
أ) اما بأن يكون له اعتراض على التعديل الموصى به.
ب أو بان الشروط اللازمة لقبول التعديل الموصى به ليست متوفرة بعد في بلده ولو أنه - ينوى قبوله. -4 طالما أن أى طرف متعاقد وجه الخطاب | المنصوص عليه في الفقرة 3 (ب) لم يبلغ الامين العام للمجلس قبوله فانه يجوز له يقدم في أجل مدته تسعة أشهر اعتبارا من انتهاء أجل ستة | أشهر المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة اعتراضا على التعديل الموصى به. -5 اذا قدم اعتراض على التعديل الموصى به وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة يكون التعديل معتبرا كما لوكان مرفوضا ويبقى دون أي مفعول. 6 اذا لم يقدم أى اعتراض على التعديل الموصى به وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة، يكون التعديل معتبرا كما لو كان مقبولا في التاريخ الآتي ذكره :
أ) اذا لم يوجه أى طرف متعاقد أي خطاب عملا بالفقرة الثالثة (ب) من هذه المادة فانه يكون مقبولا عند انتهاء أجل 6 أشهر المشار اليه في الفقرة 3.
ب اذا وجه طرف متعاقد أو عدة اطراف متعاقدة خطابا بموجب الفقرة 3 (ب) من هذه المادة، يكون مقبولا في اقرب التاريخين الاتيين :
(1) في التاريخ الذي تبلغ فيه جميع الاطراف المتعاقدة التي سبق أن وجهت مثل هذا الخطاب، الى الامين العام للمجلس قبولها التعديل الموصى به، على أن هذا التاريخ يؤخر عند انتهاء أجل 6 أشهر المشار اليه في هذه الفقرة اذا كانت جميع الاجابات بالقبول قد ا بلغت في تاريخ سابق لانتهاء هذا الاجل.
الاربعاء 28 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1611
(2) في تاريخ انتهاء أجل و أشهر المشار | اليه في الفقرة 4 من هذه المادة. 7 كل تعديل اشتهر عنه بانه مقبول يدخل حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من التاريخ الذي اعتبر فيه مقبولا. 8 يقوم الامين العام للمجلس بتبليغ جميع الاطراف المتعاقدة في اقرب وقت ممكن كل اعتراض يقدم وفقا للفقرة 3 (أ) من هذه المادة وكذا كل خطاب يوجه وفقا للفقرة 3 (ب). ويقوم في وقت لاحق باخبار جميع الاطراف المتعاقدة بما اذا كان طرف أو عدة اطراف متعاقدة التى وجهت مثل هذا الخطاب تعترض على التعديل الموصى به أو تقبله.
و كل دولة تصادق على كل هذه الاتفاقية أو تنخرط فيها، تعتبر بانها قابلة للتعديلات التي تدخل حيز التنفيذ فى التاريخ الذي تودع فيه وثيقة التصديق أو الانخراط.
المادة 22
فتح المادةI - يمكن لكل دولة عند توقيعها دون اشتراط التصديق، أو عند التصديق أو الانخراط أو في وقت لاحق من ذلك، أن تخبر الامين العام للمجلس بان هذه الاتفاقية تشمل مجموع أو بعض الاقاليم التي تخضع علاقاتها الخارجية لمسؤوليتها : وتطبق الاتفاقية على تلك الاقاليم بعد ثلاثة أشهر من تسلم الامين العام للمجلس هذا الاخبار، لكنها لا تطبق قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة الى هذه الدولة.
2 - يمكن لكل دولة قبلت شمول هذه الاتفاقية أي اقليم تخضع علاقاته الخارجية لمسؤوليتها بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، أن تخبر الامين العام للمجلس طبقا لاحكام المادة 20 من هذه الاتفاقية أن هذا الاقليم يكف عن تطبيق الاتفاقية.
المادة 23
فتح المادةI - يمكن لكل دولة أن تعلن عند توقيعها أو تصديقها على هذه الاتفاقية أو انخراطها فيها، أو بعد أن اصبحت طرفا متعاقدا في الاتفاقية، وتخبر الامين العام للجملس بانها لا تعتبر نفسها مرتبطة باحكام المادة 6 الفقرة 1 المقطع (أ) من هذه الاتفاقية.
وينبغي لهذه الاعلانات والاشعارات أن تذكر بوضوح البضائع التي تعرب عن تحفظها بشأنها.
وتكون الاشعارات الموجهة الى الامين العام ذات مفعول في اليوم التسعين من تسلم الامين العام لها. 2 اذا اعرب أى طرف متعاقد عن تحفظ طبقا للفقرة 1 من هذه المادة، فان بقية الاطراف المتعاقدة لا ترتبط باحكام المادة 6 الفقرة 1 المقطع (أ) من هذه الاتفاقية ازاء هذا الطرف المتعاقد فيما يتعلق بالبضائع المبينة في ذلك التحفظ.
3 - يمكن لكل طرف متعاقد ابدى تحفظا طبقا للفقرة من هذه المادة أن يبطل هذا التحفظ في أى لحظة باخبار الامين العام للمجلس بذلك. -4 لا يقبل أي تحفظ أخر من هذه الاتفاقية.
المادة 24
فتح المادةيقوم الامين العام للمجلس باخبار جميع الاطراف المتعاقدة وكذا بقية الدول الموقعة أو المنخرطة، والامين العام للامم المتحدة وهيئة اليونسكو :
أ) بالتوقيعات، والتصديقات والانخراطات المشار اليها في المادة 13. 1612 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 صفر عام 1408 ه ب بالتاريخ الذى تدخل فيه هذه الاتفاقية حيز التنفيذ طبقا للمادة 19.
ج) بالالغاءات والابطالات المخبر بها طبقا للمادة 20.
د بالتعديلات التي تعتبر مقبولة طبقا للمادة 21 وكذا بتاريخ دخولها حيز التنفيذ.
ه بالاعلانات والاشعارات التي يتلقاها طبقا للمادة 22.
و بالاعلانات والاشعارات التي يتلقاها طبقا للمادة 23 الفقرتين 1 و 3 ، وكذا بالتاريخ الذي تدخل فيه التحفظات حيز التنفيذ أو بالتاريخ الذي ترفع اعتبارا منها هذه التحفظات | مَرَاسِيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.