مرسوم

مرسوم مؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 1618

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.