مرسوم

مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1408 الموافق 21 أكتوبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مندوب الانجازات والصناعات العسكرية . 1622

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.