مرسوم

مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1408 الموافق 21 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير المركزي لامن الجيش. 1623

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.