مرسوم رقم 71-191 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتعلق بتشكيل وتسيير اللجنة التقنية للمؤسسات المصرفية 927
المادة الأولى
فتح المادةان اللجنة التقنية للمؤسسات المصرفية أسها محافظ البنك المركزى الجزائري وتتضمن :
الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري ، -
- الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري ، الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي ، - الرئيس المدير العام للصندوق الجزائري للتنمية ،
- الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير - والاحتياط ،
- المدير المسؤول عن القرض بوزارة المالية ،
- مندوب عن نقابة المستخدمين في البنوك ..
ويجوز للجنة التقنية أن تدعو للمشاورة القابض الرئيسي المركز الشيكات البريدية ..
المادة 2
فتح المادةيجب على اعضاء اللجنة ان يشاركوا شخصيا في الاشغال • ويجوز لهم أن يستعينوا بأحد مساعديهم المباشرين ولا سيما بالمسؤولين عن الدراسات والقرض في حظيرة مؤسستهم ويجوز لهم أن ينيبوا عنهم بصفة استثنائية مساعديهم أن يعلموا بذلك رئيس اللجنة ووزير المالية ..
المادة 3
فتح المادةيجوز لوزير المالية أن ينتدب لكل اجتماع آخر تعقده اللجنة كل شخص آخر ليمثله ..
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة التقنية بناء على دعوة من رئيسها أو بطلبه أو بطلب مسؤولين اثنين تابعين المؤسسات أو بطلب من وزير المالية
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة التقنية مرة على الاقل في الشهر ..
المادة 6
فتح المادةان جدول اعمال كل اجتماع يحدده محافظ البنك المركزى الجزائري بعد أن يعلم به زير المالية .
المادة 7
فتح المادةتنظم اشغال اللجنة التقنية من طرف رئيسها الذي يمكن له ان يستعين باعضاء اللجنة وبكل خبير يرى مساعدته مفيدة .
يحاط وزير المالية علما ببرنامج الاشغال وتقدمها .
المادة 8
فتح المادةان كتابة اللجنة التقنية للمؤسسات المصرفية يقوم بها البنك المركزى الجزائرى الذى يضع لهذه الغاية رهن اشارة اللجنة الوسائل المادية والموظفين اللازمين لحسن سير الاجتماعات ..
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير المالية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.