مرسوم رقم 72-186 مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 29 غشت سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في الدولة المكلفة بالنقل
المادة الأولى
فتح المادةتفصل بلديات ثلاثة دوائر وعين بوسيف وأولاد معرف عن دائرة اختصاص محكمة البرواقية وتلحق بدائرة اختصاص محكمة قصر البخاري •
المادة 2
فتح المادةتحال القضايا الخاصة بالمتقاضين القاطنين بالبلديات المذكورة المنشورة الآن لدى محكمة البرواقية في حالتها الراهنة ، على المحكمة الجديدة المسند اليها الاختصاص الاقليمي من الآن فصاعدا أما الأعمال والاجراءات والمقررات التي تمت بكيفية قانونية حتى تاريخ هذا المرسوم فلا يجدد النظر فيها ما عدا الاستدعاءات والتكليف بالحضور الموجهة للاطراف والشهود لاجل حضورهم . غير ان تلك الاستدعاءات والتكليف بالحضور ينتج عنها ايقاف الامد الواجب لاثبات حق التقادم بمرور الزمن ولو لم يقع تجديدها .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.