أمر رقم 71-46
أمر رقم 71-46 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق وزارة الدولة المكلفة بالنقل 30 يوليو سنة 1971 يتضمن تتميم الامر رقم 66-284 المؤرخ في
المادة الأولى
فتح المادةان المادة 27 من الامر رقم 66-284 المؤرخ فى 17 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن قانون الاستثمارات تتمم كما يلى :
ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 7 جمادى الاولى عام 139 الموافق 30 يونيو 1971 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.