مرسوم رقم 71 180 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن ادراج أعوان الصندوق العام وزارة الصحة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتمدد أحكام المراسيم المتضمنة احداث اسلاك للموظفين بوزارة المالية والمشار اليها أعلاه إلى مستخدمي الصندوق العام الجزائري للتقاعد .
ان الاعوان المشتغلين عند أول يناير سنة 1967 بالصندوق العام الجزائرى للتقاعد والذين يجوز ترسيمهم تطبيقا للاحكام القانونية التي كانوا قد عينوا بموجبها يدرجون في اسلاك الموظفين لوزارة المالية المنصوص عليها بموجب المراسيم المشار اليها أعلاه .
المادة 2
فتح المادةتحدث تطبيقا لاحكام المادة 10 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه بالصندوق العام الجزائرى للتقاعد الوظائف النوعية الآتية :
نواب مديرين رؤساء مكتب ، محققون
المادة 3
فتح المادةيعتبر نائب المدير ، مساعدا للمدير ، يتخلفه عند غيابه ويكلف تحت سلطة المدير بتسيير مجموع المستخدمين وينسق نشاط مختلف المصالح .
ويهيئي جلسات مجلس الادارة التى يشارك فيها لكاتب .
المادة 4
فتح المادةيتولى رؤساء المكتب ادارة كل مصلحة كما يقومون بتنظيم وتنسيق مختلف نشاطات الاعوان الموضوعين تحت سلطتهم ، وهم مسؤولون عن حسن سير المصالح التي تعهد اليهم $ ويهيؤون ويوقعون بتفويض من المدير جميع المراسلات العادية في نطاق حدود التفويض ..
المادة 5
فتح المادةيكلف المحققون داخل كل مكتب بتنسيق ومراقبة عمل العديد من الاعوان المكلفين بالتصفية ، ويوضعون مباشرة تحت سلطة رئيس المكتب
المادة 6
فتح المادةيعين نائب المدير من بين المتصرفين المرسمين المثبتين 5 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ويعين رؤساء المكتب من بين الملحقين الاداريين بوزارة المالية المرسمين المثبتين 5 سنوات من الاقدمية .
ويعين المحققون من بين أعوان الادارة بوزارة المالية المرسمين المثبتين 5 سنوات من الاقدمية .
المادة 7
فتح المادةتحدد الزيادة فى الرقم الاستدالى المتعلق بوظيفة نائب مدير المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ب 50 نقطة • وتحدد الزيادة في الرقم الاستدلالى المتعلق بوظيفة رئيس مكتب المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ب 30 نقطة .
كما تحدد الزيادة فى الرقم الاستدلال المتعلق بوظيفة محقق المنصوص عليها فى المادة 6 أعلاه ب 20 نقطة .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.