مرسوم رقم 71-185 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن ترسيم الارقام العربية
المادة الأولى
فتح المادةان الرموز المعدة لتمثيل الاعداد من صفر الى تسعة ، تطبق بالرجوع الى الارقام العربية ، وذلك ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةتسمى أرقاما عربية ، الاعداد الفنية التي تكتب وفق الشكل الآتى : 0 ・ 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ・ 6 ・ 7 ・ 8 ・ 9 ・
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 .
هواري بومدين 922 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 13 جمادى الاولى عام 1391 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1413 الموافق 15 يونيو سنة 1993 ، يعدل القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1988 ، الذي يحدد القواعد الادارية المطبقة على معدات الأشغال العمومية 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 يحدد القواعد الادارية المطبقة على معدات الاشغال العمومية. 1385
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1408 الموافق 5 مايو سنة 1988 يحدد القواعد الادارية المتعلقة بأرقام تسجيل المركبات الذاتية الحركة . 1192
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يحدد العلامة المميزة ووجوب اثباتها على بعض السيارات. 1.152
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 23 يونيو المواد البناء بسطيف. 958 سنة 1975 يتعلق بتسجيل واعادة تسجيل السيارات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.