مرسوم رقم 71-192 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتعلق بتشكيل وتسيير مجلس القرض 927 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 928
المادة الأولى
فتح المادةان مجلس القرض يرأسه وزير المالية ويتألف من اثنين وعشرين عضوا يمثلون الهيئات والادارات المالية والمؤسسات او الاستغلالات التابعة للدولة ..
المادة 2
فتح المادةان اعضاء مجلس القرض هم : 1 (1) محافظ البنك المركزي الجزائري والمدير العام ومدير الدراسات ومدير القرض التابع لمعهد اصدار النقود ،
2) (2) الرؤساء المديرون العامون للبنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري وبنك الجزائر الخارجي والصندوق الجزائري للتنمية وكذا المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ، 3 (3) مديران تابعان للادارة المركزية اللمالية يعينهما وزير المالية ،
(4) ممثل وزير الداخلية ،
5) ممثل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل وزير الصناعة والطاقة ، ممثل وزير التجارة 6 ، ممثل كتابة الدولة للتخطيط ..
6) (6) ستة مسؤولين تابعين لشركة وطنية او المؤسسة او مكتب عمومي ذي طابع صناعي او تجاري أو المزرعة مسيرة ذاتيا يعين واحد منهم من قبل وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الصناعة والطاقة ووزير الاشغال العمومية والبناء ووزير التجارة ووزير السياحة ، 7 (7) شخصان يعينهما وزير المالية نظرا لاختصاصهما التقني والمالي .
المادة 3
فتح المادةيجب على المستشارين ان يشاركوا شخصيا في اشغال المجلس ويعينون لفترة ادنى تبلغ عامين ..
المادة 4
فتح المادةان محافظ البنك المركزي الجزائري هو نائب رئيس مجلس القرض ويدير اشغال المجلس عند غياب وزير المالية أو بناء على طلب هذا الاخيره
المادة 5
فتح المادةيجتمع مجلس القرض بناء على دعوة وزير المالية او نائب الرئيس او بناء على طلب كل عضو غير تابع لسلطة وزير المالية .
المادة 6
فتح المادةيعقد مجلس القرض ثلاث دورات على الاقل في كل سنة مالية .
المادة 7
فتح المادةان جدول أعمال المجلس يحدده عن كل دورة وزير المالية .
المادة 8
فتح المادةتجري أشغال المداولات طبقا للنظام الداخلي الذي يضعه المجلس ويصادق عليه وزير المالية ..
المادة 9
فتح المادةيقوم بكتابة مجلس القرض البنك المركزي الجزائري الذي يضع لهذه الغاية رهن اشارة المجلس الوسائل المادية والموظفين اللازمين لحسن تسيير المجلس •
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الصناعة والطاقة ووزير السياحة ووزير التجارة وكاتب الدولة للتخطيط ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 هواري بومدين اخبار تصريح بتأسيس جمعيات صرح بتاريخ 10 محرم عام 1390 الموافق 17 مارس سنة | 1970 لدى والى الواحات بتأسيس الجمعية التالية : «جمعية اولياء تلاميذ مدارس دائرة عين صالح ( والتي يوجد مركزها الرئيسي بعين صالح صرح بتاريخ 6 صفر عام 1390 الموافق 12 أبريل سنة 1970 لدى رئيس دائرة عزازقة بتأسيس الجمعية التالية : «جمعية صيد الارنب البرى لجناد أزفون» والتي يوجد مركزها الرئيسي | باغيل مهني ، بلدية أزفون صرح بتاريخ 1 رجب عام 1390 الموافق 1 سبتمبر سنة 1970 لدى رئيس دائرة عزازقة بتأسيس الجمعية التالية : ( ودادية الصيادين بعزازقة والتي يوجد مركزها الرئيسي بعزازقة .
صرح بتاريخ 28 رجب عام 1390 الموافق 28 سبتمبر سنة 1970 لدى والى مستغانم بتأسيس الجمعية التالية : «نادى أنصار الترجي الرياضي المستغانمي والتي يوجد مركزها الرئيسي بمستغانم صرح بتاريخ 29 محرم عام 1391 الموافق 26 مارس سنة 1971 لدى رئيس دائرة مليانة بتأسيس الجمعية التالية : «جمعية أولياء تلاميذ نادي تنشيط الشباب المليانة » والتي يوجد مركزها الرئيسي بمليانة المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.