مرسوم رقم 71-190 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة التابعين لوزارة الاشغال العمومية والبناء 926
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بوزارة الاشغال العمومية والبناء :
- وظيفة مستشار تقنى مكلف بتسيير أشغال واعادة النظر في التشريع الخاص بالشؤون المعمارية والسكن والبناء والاشغال العمومية .
الثلاثاء 13 جمادى الاولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 927 وظيفة مستشار تقنى مكلف بالدراسات المتعلقة بالتسوية - وكذا بوضع القواعد التقنية المطبقة على أشغال المنشآت الاساسية للبناء وظيفة مستشار تقنى مكلف بالتحقيقات والبحوث المتعلقة - بتحسين السكن الحضري واستعمال الادوات التي هي من انتاج وطني الى أقصى حد ..
وظيفة مستشار تقنى مكلف بتنشيط تنفيذ الاعمال فيما - يتعلق بالاسكان القروى و وظيفة مكلف بمهمة يتكلف بالعلاقات مع المنظمات الوطنية وأجهزة الاعلام الوطنية .
وظيفة مكلف بمهمة يتكلف بتنشيط وتنسيق الاعمال - المتعلقة بالتعريب
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 • هواري بومدين وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 80-100
« يلغى المرسوم رقم 71-190 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة الاشغال العمومية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين مستشار تقني 348
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.