مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، العامة للحماية المدنية. 4 5 فبراير سنة 2002، يتضمن تحويل 26 5 فبراير سنة 2002، يتضمن تحويل 27 5 فبراير سنة 2002، يتضمن تحويل 28 ، تتضمن إنهاء مهام قضاة. 28 يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالمديرية 29
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ستون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (60.300.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ستون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (60.300.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وفي الباب رقم 43-01 الإدارة المركزية - مصاريف طباعة القرآن الكريم وكتب تسجيل ملتقيات الفكر الإسلامي
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة فردية عبد القادر سديري، في محكمة مدينة الجزائر، محمد باشي، في محكمة عين الحمام عمر بوحنيكة، في محكمة سيدي عيسى رزقي حاليت، في محكمة تيزي وزو عزوز بن عياد، في محكمة المسيلة عمرو خيثر، في محكمة تبسة
- محمد قاسمي، في محكمة سكيكدة،
- ابراهيم بوزبوجة، في محكمة سيدي علي نشيدة ولد سعيد، زوجة شرفاء، في محكمة باتنة عبد الحميد دبابي، في محكمة تا منغست.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى مهام السيدتين والسيد الآتية أسماؤهم بصفتهم قضاة، بناء على طلبهم :
- سليمة زيتي، زوجة حجاج حسينة ولمان، زوجة عفاني
- منور شيخي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى مهام السيد عزيز مبروك بصفته قاضيا، وبصفته رئيسا لمحكمة سطيف (مجلس قضاء سطيف بناء على طلبه.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى مهام السيد عبد الوهاب سليماني بصفته قاضيا، وبصفته وكيلا للجمهورية بمحكمة قالمة (مجلس قضاء قالمة) بناء على طلبه.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى مهام السيد الزهواني مبيروك، بصفته قاضيا بمحكمة قسنطينة وبصفته وكيلا للجمهورية بمحكمة أريس (مجلس قضاء باتنة) بناء على طلبه.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى مهام السيد أحمد عبيدي، بصفته وكيلا للجمهورية مساعدا لدى محكمة غرداية، وبصفته رئيسا لمحكمة متليلي، (مجلس قضاء غرداية بناء على طلبه. 29 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى مهام السيد عبد الوهاب فطاش، بصفته وكيلا للجمهورية مساعدا بمحكمة الشريعة (مجلس قضاء تبسة) وبصفته وكيلا للجمهورية بمحكمة بوقادير (مجلس قضاء الشلف بناء على طلبه.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى مهام السيد محمد الصالح فراح، بصفته وكيلا للجمهورية مساعدا في محكمة الحروش (سكيكدة) بناء على طلبه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.