مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية. 31 يتضمن إنهاء مهام مدير الوكالة الوطنية 3
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية. 31 يتضمن إنهاء مهام مدير الوكالة الوطنية 3
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.