قرار

قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1422 الموافق 22 يناير سنة 2002، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للثقافة والإعلام

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.