قرار
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1422 الموافق 9 يناير سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي مصالح رئيس الحكومة والمندوب للتخطيط. 32
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى مصالح رئيس الحكومة لجنة طعن مختصة بأسلاك موظفي مصالح رئيس الحكومة والمندوب للتخطيط.
المادة 2
فتح المادةتتشكل لجنة الطعن المذكورة في المادة الأولى أعلاه من :
- سبعة (7) أعضاء يمثلون الإدارة
- سبعة (7) أعضاء يمثلون الموظفين.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1422 الموافق 9 يناير سنة 2002 عن رئيس الحكومة وبتفويض منه رئيس الديوان منصور قديدير
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.