قرار
قرار مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي مصالح رئيس الحكومة والمندوب للتخطيط
قرار مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي مصالح رئيس الحكومة والمندوب للتخطيط
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.