مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، والتلخيص بديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (سابقا). 31 يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات 31
مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، والتلخيص بديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (سابقا). 31 يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات 31
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.