مرسوم رئاسي رقم 02-52 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعمائة وثلاثة وثلاثون مليون دينار (433.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعمائة وثلاثة وثلاثون مليون دينار (433.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية ، الفرع الثاني - المديرية العامة للأمن الوطني ، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية، الباب رقم 34-06 " الأمن الوطني - التغذية ".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 01-21
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 02-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.