قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك علوي داخل الجزائر المغرب موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 ८. الإدارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة صفة الطبع والاشتراكات 150 5. ادارة المطبعة الرسمية 300 لج بما فيها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف : 18.15 65 الى 17 ع ج ب 50-3200 من النسخة الأصلية : 2,50 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد السنين السابعة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا المشتركين . المطلوب منهم ارسال القائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ولمن النشر على اساس 20 د.ج للسفر . فهرس مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1404 الموافق 13 مايو سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مفتش عام. 927 الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 28 ذى الحجة عام 1403 و 5 و 7 و II و 13 و 17 محرم عام 1404 الموافق 5 و II و 13 و 17 و 19 و 23 أكتوبر سنة 1983 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 927 وزارة المالية مرسوم رقم 84-146 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يحدد كيفيات تطبيق المادة 142 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في
- 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية
926 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رمضان عام 1404 ه فهرس (تابع) لسنة 1983، والمتعلقة برسم 10 % على السعر | الاجمالي لكل ايجار مكتوب او شفوى لاغراض سياحية، يخص الفيلات أو البيوت على الشاطيء أو البيوت الخشبية على الشاطيء أو البيوت الجبلية. 943 مرسوم رقم 84-147 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يتضمن الزيادة في حصة الجزائر في صندوق النقد الدولي وتحديد كيفيات هذا الاكتتاب الاضافي. 944 مرسومان مؤرخان في أول رمضان عام 1404 الموافق أول يونيو سنة 1984 يتضمنان تعيين نائبي مدير. 945 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى منظمة اليونسكو في باريس. 945 مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1404 الموافق | أول يناير سنة 1984 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية البيرو في ليماء 945 مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول أبريل سنة 1984 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية لدى الجمهورية الفرنسية في باريس. 945 وزارة الداخلية والجماعات المحلية مرسوم رقم 84-148 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يحدد شروط قسمة الاصول والخصوم بين البلديات القديمة والبلديات الجديدة. 946 مرسوم رقم 84-149 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يحدد شروط قسمة الاصول والخصوم بين الولايات القديمة والولايات الجديدة. 947 مراسيم مؤرخة في 12 شعبان عام 1404 الموافق 13 مايو سنة 1984 تتضمن انهاء مهام ولاة. 948 مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1404 الموافق 13 مايو سنة 1984 يتضمن انهاء مهام كاتب عام لولاية. 949 مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1404 الموافق 13 مايو سنة 1984 تتضمن انهاء مهام رئيس i دائرة. 949 مراسيم مؤرخة في 12 شعبان عام 1404 الموافق 13 مايو سنة 184 تتضمن تعيين ولاة. 949 وزارة الفلاحة والصيد البحرى مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 950 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 84 150 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يحدد الاحكام التي تنطبق على موظفى التعليم والتأطير التربوي المكلفين بالتعليم التكميلي الخاص باللغة العربية والموضوعين تحت تصرف الهيئة الدبلوماسية الجزائرية بفرنسا. 950 وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية مرسوم رقم 84-151 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يتضمن نقل الوصاية على المؤسسة الاشتراكية المسماة «الصيدلية المركزية الجزائرية». 953 وزارة البريد والمواصلات قراران مؤرخان في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984، يتضمنان تحويل شبكتين ها تفيتين . 954
الثلاثاء 19 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 927 فهرس (تابع) قراران مؤرخان في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل | سنة 1984 يتضمنان احداث دائرتين للرسم. 954 وزارة الرى والبيئة والغابات مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الرى. 955 مرسوم مؤرخ في أول رمضان عام 1404 الموافق أول يونيو سنة 1984 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الرى والبيئة والغابات. 955 وزارة التعمير والبناء والاسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية الجلفة. 955 مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية
مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1404 الموافق 13 مايو سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مفتش عام.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1404 الموافق 13 مايو سنة 1984 تنهى مهام السيد الشريف رحماني بصفته مفتشا عاما برئاسة الجمهورية لتكليفه بمهام أخرى. الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 28 ذى الحجة عام 1403 و 5 و 7 و 11 و 13 و 17 محرم عام 1404 الموافق 5 و 11 و 13 و 17 و 19 و 23 أكتوبر سنة 1983 تتضمن حركة في سلك المتصرفين.
- بموجب قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، ترسم الآنسة شريفة عباشى فى سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 17 أبريل سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، يرسم السيد على عبد الليش فى سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، يرسم السيد محمد عبلول في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 13 يونيو سنة .1983
- بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، يرسم السيد محمد عشاب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 21 يونيو سنة 1983 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و 5 أشهر و 20 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، يرسم السيد مختار أقشيش فى سلك المتصرفين ويرتب في
928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رمضان عام 1404 ه الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 21 يونيو سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 10 أشهر و 20 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983 ، يرسم السيد عبد القادر علال في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 16 مارس سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، يرسم السيد يحي عماري في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 15 أبريل سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983 ، يرسم السيد بشير عمرون فى سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 26 يونيو سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983 ، يرسم السيد الرشيد عركون في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 2 يوليو سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983 ، يرسم السيد مصطفى عزيب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 8 نوفمبر سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983 ، يرسم السيد | الرشيد عزوز في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 21 يونيو سنة 1983 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و 3 أشهر و 20 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983 ، يرسم السيد الحسين خبير بن الشيخ في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 21 يونيو سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 3 سنوات. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، ترسم الآنسة مسعودة بوشامة في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 16 ديسمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983 ، يرسم السيد محمد بودمية في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 13 يناير سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، يرسم السيد الزبير بخاري في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 2 مايو سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، يرسم السيد محمد الصالح بوطمينة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 28 مارس سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، يرسم السيد
الثلاثاء 19 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 929 محمد شاهر في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983 ، يرسم السيد بن يمينة شايب الذراع في سلك المتصرفين ويرتت في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 26 سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983 ، يرسم السيد زواوي دادسي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 8 يونيو سنة .1982 بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983 ، يرسم السيد محمد جدواني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 2 مايو سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983 ، يرسم السيد مجيد قدوش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 6 أبريل سنة .1978 بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983 ، يرسم السيد بشير قرايشي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول فبراير سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، يرسم السيد محمد قوقة في سلك المتصرفين ويرتب في | الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، ترسم السيدة ججيقة علوان زوجة حضرى في سلك المتصرفين وترتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 9 مايو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، يرسم السيد محمد الحاج أحمد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 27 يناير سنة 1983 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، يرسم السيد عبد الحفيظ حجار فى سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1982. ب بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، ترسم الآنسة. صفية الحاج جيلاني في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 13 مايو سنة 1983 ت بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، يرسم السيد محند حدو في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 5 أشهر و 20 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، يرسم السيد
930 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رمضان عام 1404 ه عبد الحكيم حموم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 15 مارس سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، يرسم السيد مصطفى كرشيام في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 21 يونيو سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، يرسم السيد بأقدمية قدرها 3 سنوات. محمد زيان حسنى فى سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول فبراير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام | 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983 ، يرسم السيد عبد المجيد حدواس في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983 ، يرسم السيد محمد البشير كشرود في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 21 يونيو سنة .1981 بموجب قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، يرسم السيد مبروك كداد فى سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من 2 يونيو سنة 1983 ، ويحتفظ في هذا التاريخ | بأقدمية قدرها 3 سنوات.
- بموجب قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام | 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، يرسم السيد محمود خوجة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 2 يونيو سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ | يا قدمية قدرها سنتان. ب بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، يرسم السيد عبد القادر العوفى فى سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 11 فبراير سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها شهر واحد و 10 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، يرسم السيد محمد الاكحل في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 21 يونيو سنة 1983 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة وشهران و 20 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، ترسم الأنسة فتيحة ماقا في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 28 مارس سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، يرسم السيد أحمد محيدة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، يرسم السيد محمد مزوار في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من
الثلاثاء 19 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 931 12 مايو سنة 1983 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة .. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، يرسم السيد حسين مقراني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من 21 يونيو سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها سنة و II شهرا و 20 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، يرسم السيد عبد العزيز مصطفاوي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 21 يونيو سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها 3 سنوات. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983 ، يرسم السيد ادريس مواسى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983 ، يرسم السيد محمد نايت ابراهيم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 10 يوليو سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها و أشهر و 8 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983 ، يرسم السيد محمد وزاني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 16 مايو سنة .1982 بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، يرسم السيد أحمد رمضاني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 2 ديسمبر سنة 1982 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و 10 أشهر.
- بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، ترسم الأنسة حورية ستي في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983 ، يرسم السيد عبد الغنى سيدي بومدين في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يوليو سنة 1978 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، يرسم السيد رابح اسماعيني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 6 يوليو سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، يرسم السيد الطاهر تازروت في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 12 مايو سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، يرسم السيد سليم تو يجيني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 16 فبراير سنة 1982.
932 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رمضان عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983 ، يرسم السيد الزبير زورز في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 2 مايو سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983 ، يعين السيد اسماعيل عمالو متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983 ، يعين السيد مسعود عمارة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. . بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983 ، يعين السيد بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، يعين السيد العربي بلوكاريف متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983 ، تعين الآنسة فاطمة بن الشيخ متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، يعين السيد محمد بن حبو متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، يعين السيد ناصر عمى على متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي | عبد الكريم بوصحة متصرفا متمرنا (الرقم (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاتريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983 ، يعين السيد مسعود بلعالية متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاتريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، يعين السيد محمد عبد الناصر بلميهوب متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ المنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983 ، تعين الآنسة الزهرة بلمو متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التربية والتعليم الاساسي ابتداء من تاريخ تنصيبها. الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، يعين السيد عامر بوطبل متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، يعين السيد بارودي شقلال متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاتريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983 ، يعين السيد عدة شنتوف متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه.
الثلاثاء 19 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 933 بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام محمود تفهام متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، يعين السيد (295) بوزارة العدل ابتداء من تاريخ تنصيبه. محمد فارسي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاتريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، يعين السيد محمد غني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشبيبة والرياضة ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، يعين السيد مسعود حشانى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشبيبة والرياضة ابتداء من 15 يونيو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، يعين السيد كمال كيموش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاتريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، يعين السيد مراد مختاري متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاتريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، تعين الآنسة غنية سمرونى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى ابتداء من تاريخ تنصيبها الذى لا يمكنه أن يكون سابقا لتاريخ الحصول على شهادتها.
- بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983 ، يعين السيد | بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، يعين السيد فرحات تكوتى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاتريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، يعين السيد فرحات توتى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المجاهدين ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، يعين السيد أحمد يعقوب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاتريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983 ، يعين السيد زين العابدين ياحي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295 بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، يعين السيد محمد صالح زراولية متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، يعين السيد الاخضر زيدان متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، يعين السيد
934 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رمضان عام 1404 ه سيدي محمد زيتوني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
- بموجب قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983 ، يعين السيد السيد زواوى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي | (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاتريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981، كالتالي : يرسم السيد محمد بلعربي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يوليو سنة 1981، ويحتفظ فى هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة . بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982، المتضمن ترسيم السيد محمود الاشهب كالتالي : يرسم السيد محمود الاشهب في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 26 يونيو سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، تقبل استقالة السيد بوعزة شارف المتصرف المرسم ابتداء من أول يوليو سنة 1983.
- بموجب قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983ء تلغى أحكام القرار المؤرخ في 6 يوليو سنة 1981 المتضمن تعين السيد موسى شوفة متصرفا متمرنا. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، يدرج السيد أحمد سعدودي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 4 أشهر، وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 66 150 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، يرتب السيد أحمد حنبلى المتصرف المرسم من الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) فى الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالي 370) ابتداء من 2 غشت سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها (6) أشهر.
- بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1403 الموافق 5 أكتوبر سنة 1983، تراجع الوضعية الادارية للسيد مختار هني كالتالي : تعتمد الفترة الممتدة من 2 يناير سنة 1963 الى أول سبتمبر سنة 1970 في حساب أقدمية السيد مختار هني. يرقى السيد مختار هنى من الدرجة التاسعة الى الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 7 أكتوبر سنة 1979 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 3 سنوات و 8 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1404 المرافق 11 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد أحمد تيموتى المتصرف المرسم من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 15 أبريل سنة 1983.
- بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1404 الموافق 11 أكتوبر سنة 1983 ، يرسم السيد
الثلاثاء 19 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 935 مصطفى حسن في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1404 الموافق 11 أكتوبر سنة 1983 ، يرسم السيد زين العابدين مزعاش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1982.
- بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1404 الموافق 11 أكتوبر سنة 1983 ، ترسم الآنسة ليلي نمري في سلك المتصرفين وترتب فى الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 8 نوفمبر سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1404 الموافق 13 أكتوبر سنة 1983 ، ترسم الأنسة خديجة عباد في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 2 مايو سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1404 الموافق 13 أكتوبر سنة 1983، يرسم السيد الزبير أرزقي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من اول ابريل سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1404 الموافق 13 أكتوبر سنة 1983 ، يرسم السيد مراد عسلة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 2 يناير سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1404 الموافق 13 أكتوبر سنة 1983 ، يرسم السيد | مصطفى عسنين في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 15 فبراير سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1404 الموافق 13 أكتوبر سنة 1983، يرسم السيد بشير بهلول في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 15 مايو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1404 الموافق 13 أكتوبر سنة 1983، يرسم السيد عبد المجيد بالى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 3 غشت سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1404 الموافق 13 أكتوبر سنة 1983، يرسم السيد فرحات بلعيد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 24 ابريل سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1404 الموافق 13 أكتوبر سنة 1983، يرسم السيد سليمان بلقاسم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من اول ابريل سنة 1983.
- بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 2404 الموافق 13 أكتوبر سنة 1983 ، ترسم الأنسة حورية بوعبد الله في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 15 يونيو سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1404 الموافق 13 أكتوبر سنة 1983، يرسم السيد محمد بوقيس فى سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 29 ابريل سنة 1983.
936 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رمضان عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1404 الموافق 13 أكتوبر سنة 1983 ، يرسم السيد محيي الدين كمال بوناب في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 12 يوليو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1404 الموافق 13 أكتوبر سنة 1983 ، ترسم الآنسة رشيدة بوسعدى في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 22 مايو سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1404 الموافق 13 أكتوبر سنة 1983 ، ترسم الآنسة زهيدة الكريم في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 2 مايو سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1404 الموافق 13 أكتوبر سنة 1983 ، ترسم الآنسة عمرو فراجى فى سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 2 مايو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1404 الموافق 13 أكتوبر سنة 1983 ، يرسم السيد محمد حباش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 17 يونيو سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1404 الموافق 13 أكتوبر سنة 1983 ، يرسم السيد محمد أمين قلقولى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (302) ابتداء من 2 مايو سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1404 الموافق 13 أكتوبر سنة 1983 ، يرسم السيد مولدي كرميش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 9 يونيو سنة 1983.
- بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1404 الموافق 13 أكتوبر سنة 1983، يرسم السيد عبد الله العقون في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 2 مايو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1404 الموافق 13 أكتوبر سنة 1983 ، ترسم الآنسة زهية العايب في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1982.
- بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1404 الموافق 13 أكتوبر سنة 1983، يرسم السيد حسين منصورى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 29 ابريل سنة 1983.
- بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1404 الموافق 13 أكتوبر سنة 1983 ، ترسم الآنسة فروجة مسعودان في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 25 ابريل سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1404 الموافق 13 أكتوبر سنة 1983، يرسم السيد عبد المجيد نزلى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 19 ابريل سنة .1982
- بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1404 الموافق 13 أكتوبر سنة 1983، يرسم السيد عبد الكريم ولد الشيخ في سلك المتصرفين ويرتب
الثلاثاء 19 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 937 في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 19 أبريل سنة 1982 . بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1404 الموافق 13 أكتوبر سنة 1933 ، ترسم الآنسة صليحة سهران في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 2 مايو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1404 الموافق 13 أكتوبر سنة 1983، ترسم الأنسة ربيحة سعيد في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 24 ابريل سنة 1983
- بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1404 الموافق 13 أكتوبر سنة 1983 ، يرسم السيد جمال الدين تواتي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من اول يونيو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1404 الموافق 13 أكتوبر سنة 1983 ، ترسم الأنسة زليخة زحاف في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (326) ابتداء من اول يونيو سنة 1938. بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1404 الموافق 13 أكتوبر سنة 1983، يرسم السيد موسى زبيري في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 25 مايو سنة 1983
- بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1404 الموافق 13 أكتوبر سنة 1983 ، يرسم السيد فتحى زموري في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 14 مايو سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1404 الموافق 13 أكتوبر سنة 1983، يرسم السيد على زروقي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 29 ابريل 1983 بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1404 الموافق 23 اكتوبر سنة 1983 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 8 يوليو سنة 1982، والمتضمن ترسيم السيد معمر حمادة في سلك المتصرفين كالتالي : يرسم السيد معمر حمادة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 8 يوليو سنة 1981، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و5 أشهر و 28 يوما .. بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1404 الموافق 13 اكتوبر سنة 1983 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 8 يوليو سنة 1982 ، المتضمن ترسيم السيد محمد رأس الكاف في سلك المتصرفين كالتالي : يرسم السيد محمد رأس الكاف في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 8 يوليو سنة 1981 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و 5 أشهر و 28 يوما ». بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1404 الموافق 13 أكتوبر سنة 1983 ، يرسم السيد يوسف دوفار المتصرف المتمرن من مهامه لتخلية عن منصبه ابتداء من 22 ديسمبر سنة 1982.
- بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1904 الموافق 13 أكتوبر سنة 1983، يعاد النظر في أقدمية السيد الصادق بوسنة المتصرف من الدرجة
938 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رمضان عام 1404 ه الثالثة طبقا للمادة 10 من المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 كالتالي : تعتبر الفترة الممتدة من 22 اكتوبر سنة 1973 الى اول يوليو سنة 1978، وهو تاريخ تعيينة متصرفا متمرنا، لحساب الترقية والتقاعد. يرتب السيد الصادق بوسنة في الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1982، ويحتفظ في التاريخ المذكور أغلاه بأقدمية قدرها شهران وو أيام. لا يكون للتسوية المالية أثر مالي بأثر رجعي . بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1404 الموافق 13 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد مهدى أملال المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 14 أكتوبر سنة 1982. ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 ، بأقدمية قدرها شهران و 16 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1404 الموافق 13 أكتوبر سنة 1983 ، وتطبيقا للمادة 26 من القانون رقم 79 or المؤرخ في 9 يونيو سنة 1979، يرقى السيد محمد مكيرش المتصرف من الدرجة الثامنة الرقم الاستدلالى (495) على التوالى :
- الى الدرجة التاسعة (الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 6 يونيو سنة 1979، الى الدرجة العاشرة ( الرقم الاستدلالى (545)- بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1404 الموافق 17 أكتوبر سنة 1983 ، يعين السيد محمد عمروش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من 23 يونيو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1404 الموافق 17 أكتوبر سنة 1983 ، يعين السيد
- محيي الدين بن داود متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العمل ابتداء من 6 غشت سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1404 الموافق 17 أكتوبر سنة 1983 يعين السيد عبد العزيز قرايشي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير، ابتداء من 6 غشت سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1404 الموافق 17 أكتوبر سنة 1983 ، يعين السيد محمد العرباوى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1404 الموافق 17 أكتوبر سنة 1983 ، تعين الأنسة وهيبة مالجي متصرفا متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1404 الموافق 17 أكتوبر سنة 1983، يعين السيد محمد مكاوش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1404 الموافق 17 أكتوبر سنة 1983، يعين السيد أحمد مواقي بناني متصرفا متمرنا ( الرقم (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1404 الموافق 17 أكتوبر سنة 1983 ، يعين السيد | عبد القادر مؤذن متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى | (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبة.
الثلاثاء 19 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 939 بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1404 الموافق 17 أكتوبر سنة 1983، يعين السيد الزبير موحوش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبهه.
- بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1404 الموافق 17 أكتوبر سنة 1983 ، تعين الآنسة مليكة نصبة متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1404 الموافق 17 أكتوبر سنة 1983 ، يعين السيد عبد الناصر وعلان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
- بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1404 | الموافق 17 أكتوبر سنة 1983 ، يعين السيد عبد الرحمن وعراس متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1404 الموافق 17 أكتوبر سنة 1983 ، تعين الآنسة جميلة سيسانى متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1404 الموافق 17 أكتوبر سنة 1983 ، ترسم الآنسة حورية عزوز في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 3 ابريل سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1404 الموافق 17 أكتوبر سنة 1983 ، يعين السيد عبد العزيز بشان في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 12 يوليو سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1404 الموافق 17 أكتوبر سنة 1983، ترسم الآنسة عائشة قطاف في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1980.
- بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1404 الموافق 17 أكتوبر سنة 1983، يرسم السيد حسن حميش فى السلك المتصرفين ويرتب في الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1404 الموافق 17 أكتوبر سنة 1983، يرسم السيد عبد النور حيبوش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من اول يوليو سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1404 الموافق 17 أكتوبر سنة 1983، ترسم الآنسة لويزة منديل في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتدء من 13 مارس سنة 1983 . بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1404 الموافق 19 أكتوبر سنة 1983، يعين السيد أحمد عبد الحفيظ ساسى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1404 الموافق 19 أكتوبر سنة 1983 ، ترسم الآنسة حورية باية شلوش في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى (المرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 3 أكتوبر سنة 1082 .
- بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1404 الموافق 19 أكتوبر سنة 1983، يرقى السيد فؤاد
940 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رمضان عام 1404 ه بوعلى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة العاشرة (الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من أول يونيو سنة 1982 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1983 با قدمية قدرها سنة و7 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1404 الموافق 23 أكتوبر سنة 1983 ، يعين السيد عبد النور عمارة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى
- بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1404 الموافق 23 أكتوبر سنة 1983 ، يعين السيد محمد عماري متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1404 الموافق 23 أكتوبر سنة 1983 ، يعين السيد محمد باشا متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1404 الموافق 23 أكتوبر سنة 1983 ، يعين السيد نصر الدين بجاوي شاوش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التجارة ابتداء من تاريخ تنصيبه 99 . بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1404 الموافق 23 أكتوبر سنة 1983 ، يعين السيد نور الدين جلول بلوفة متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الثقافة ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1404 | الموافق 23 أكتوبر سنة 1983 ، يعين السيد على بوعلالى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الفلاحة و الثورة الزراعية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1404 الموافق 23 أكتوبر سنة 1983 ، يعين السيد الزهراء عياش زوجة بوالقرون متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمى ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1404 الموافق 23 أكتوبر سنة 1983 ، تعين الآنسة فضيلة شناح متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1404 الموافق 23 أكتوبر سنة 1983 ، يعين السيد عبد السلام در ابلية متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295 بوزارة الصناعة الثقيلة ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1404 الموافق 23 أكتوبر سنة 1983، تعين السيدة عبلة ديقش زوجة ايجر متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1404 الموافق 23 أكتوبر سنة 1983 ، يعين السيد عبد الحميد حركات متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295 بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1404 الموافق 23 أكتوبر سنة 1983 ، يعين السيد ابراهيم كلوش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى
الثلاثاء 19 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 941 (295) بوزارة التعليم والبحث العلمى ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1404 الموافق 23 أكتوبر سنة 1983 ، تعين الآنسة نادية مزياني متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التجارة ابتداء من تاريخ تنصيبها.
- بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1404 الموافق 23 أكتوبر سنة 1983 ، يعين السيد عبد القادر وناس متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه.
- بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1404 الموافق 23 أكتوبر سنة 1983 ، يعين السيد عبد الله رجيمي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1404 الموافق 23 أكتوبر سنة 1983 ، يعين السيد حسن رمالى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمى ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1404 الموافق 23 أكتوبر سنة 1983 ، يعين السيد محمد سفير متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمى ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1404 الموافق 23 أكتوبر سنة 1983 ، يعين السيد نور الدين سي السعيد متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1404 الموافق 23 أكتوبر سنة 1983 ، يعين السيد بوزيان سليماني متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1404 الموافق 23 أكتوبر سنة 1983 ، يعين السيد أبو بكر طالبي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (259) بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
- بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1404 الموافق 23 أكتوبر سنة 1983 ، يعين السيد زين الدين تيبورتين متصرفا متمرنا الرقم. الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1404 الموافق 23 أكتوبر سنة 1983 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1983، كالتالي : يرسم السيد بوجملين دشوشة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ابتداء من II فبراير سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها شهر واحد و II يوما ». بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1404 الموافق 23 أكتوبر سنة 1983 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983، كالتالي : .. يعزل السيد مصطفى مرايمي، المتصرف، من مهامه لتخليه عن منصبه ابتداء من أول أكتوبر سنة 1980 وعلى المعنى ان يرد النفقات الدراسية التي خصصت لتكوينه فى المدرسة الوطنية للادارة وذلك ضمن الشروط المحددة في التنظيم السارى المفعول ». بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1404 الموافق 23 أكتوبر سنة 1983 ، يدرج السيد سعيد
942 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رمضان عام 1404 ه فضيل مدير الادارة الاستشفائية من الدرجة الثانية ويرسم في سلك المتصرفين ابتداء من 2 مايو سنة 1983، بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. يرتب المعنى في الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 2 مايو سنو ،1983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 3 سنوات و 11 شهرا و 17 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1404 الموافق 23 أكتوبر سنة 1983 ، تلغى أحكام القرارين المؤرخين في 15 نوفمبر سنة 1974 و 5 سبتمبر سنة .1982
- الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1968، الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1970،
- الى الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1973. يحتفظ المعنى فى تاريخ الحاقه في اكتوبر سنة 1975 بأقدمية قدرها سنة و 11 شهرا و 16 يوما. وتطبيقا للاحكام المطبقة على الموظفين في وضعية الحاق يرقى السيد الصديق تاوتي المتصرف :
- الى الدرجة السابعة (الرقم الاستدلالى (470) يدرج ويرسم ويرتب السيد محمد الصالح | ابتداء من 15 أبريل سنة 1977، شافعي في سلك المتصرفين. يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 545 المطابق للدرجة 10 ابتداء من اول يناير سنة 1980، ويحتفظ في التاريخ المذكور اعلاه بأقدمية قدرها 5 سنوات. كل الحقوق في الزيادة بعنوان العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية استنفدت عند صدور هذا القرار دون احداث أي اثر مالي رجعي لاول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1404 الموافق 23 أكتوبر سنة 1983، تلغي أحكام القرار المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1981. ويعاد تكوين أقدمية السيد الصديق تاوتى في سلك المتصرفين بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1968 ، طبقا للقرار المؤرخ في 16 غشت سنة 1971. يرتب المعنى في الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالي 370) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1968، بأقدمية قدرها سنتان وشهران و 16 يوما. وتطبيقا للمرسوم رقم 71-169 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971 ، يرقى السيد الصديق تاوتي :
- الى الدرجة الثامنة (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 15 اكتوبر سنة 1980. ويحتفظ عند نهاية الحاقه في اول مايو سنة 1981، بأقدمية قدرها 6 أشهر و 16 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1404 الموافق 23 اكتوبر سنة 183، ترسم الآنسة نسيمة بن ملوكة في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 2 يناير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1404 الموافق 23 اكتوبر سنة 183، ترسم الآنسة حسيبة بن صفة في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 29 سبتمبر سنة .1982 بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1404 الموافق 23 أكتوبر سنة 1983، يرسم السيد محمد الشريف بورمة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من اول يونيو سنة 1982م
الثلاثاء 19 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 943 بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1404 الموافق 23 أكتوبر سنة 1983 ، يرسم السيد الحاج قادة مكرلوف في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 20 يوليو سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1404 الموافق 23 أكتوبر سنة 1983 ، تقبل استقالة السيد عبد الرزاق مفتى المتصرف المتمرن ابتداء من 25 | مايو سنة 1983. وزارة المالية مرسوم رقم 84 146 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يحدد كيفيات تطبيق المادة 142 من القانون رقم 82-14 المؤرخ فى 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية | لسنة 1983، والمتعلقة برسم 10 % على السعر الاجمالى لكل ايجار مكتوب أو شفوى لاغراض سياحية، يخص الفيلات أو البيوت على الشاطيء أو البيوت الخشبية على الشاطىء أو البيوت الجبلية. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 82 14 المؤرخ فى 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 ، لاسيما | المادتان 142 و 149 منه، و بمقتضى الامر رقم 76-101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 | والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، لاسيما المادتان 162 و 163 منه و بمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى، لاسيما المواد من 467 الى 537 منه يرسم مايلي : المادة الاولى : يطبق على الايجارات المكتوبة أو الشفوية التي يعقدها لاغراض سياحية الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون التابعون للقطاع الخاص والمؤسسات السياحية العمومية والجماعات المحلية التي يسند اليها تسيير الاملاك السياحية، رسم 10 % الخاص بالايجارات المكتوبة أو الشفوية لاغراض سياحية، التي تتعلق بالفيلات أو البيوت الشاطئية أو البيوت الخشبية الشاطئية أو البيوت الجبلية المنصوص عليها في المادة 142 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، ويتكفل بدفع هذا الرسم المستأجر أو الشاغل. يحسب هذا الرسم على أساس سعر الايجار الاجمالى الذى يتجاوز مبلغه الشهري أو ينزل منزلته الفين وخمسمائة دينار (2.500 دج) دون اعتبار ثمن الطابع. المادة 2 : يقتطع ويدفع من جديد مالك الفيلات والبيوت الشاطئية والبيوت الخشبية الشاطئية أو البيوت الجبلية ومن يقوم بذلك لحسابه ان اقتضى الأمر من المؤجرين أو المسيرين، مبلغ الرسم المنصوص عليه في المقطع الثالث من المادة 142 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983. ويجب أن تدفع من جديد مبالغ الاقتطاعات المنفذة بعنوان شهر معين، خلال الخمسة والعشرين يوما الاولى من الشهر الموالى، الى صندوق قابض الضرائب المختلفة الذي تقع في نطاق اختصاصه الملكية المؤجرة.
944 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رمضان عام 1404 ه ويرفق كل دفع بورقة اشعار تسلمها الادارة | الجبائية وتحرر في نسختين يؤرخهما ويوقعهما الطرف الذي يقوم بالدفع مع بيان تعيينه وعنوانه واسم المستأجر ومبلغ الايجار الاجمالي الذي ينزل منزله الشهر عند الاقتضاء، والفترة التي تمت فيها الاقتطاعات والمبلغ الكلى لهذه الاقتطاعات الذي يطابق الفقرة المذكورة. المادة 3 : يتعين على الملاك والمؤجرين أو المسيرين أن يعدوا تصريحات ثم يرسلونها الى الادارة الجبائية كلما عقدوا ايجارا شفويا وتكتب هذه التصريحات في استمارات خاصة تسلمها لهم الادارة الجبائية. المادة 4 : يتعين على الاشخاص المذكورين في المادة 2 أعلاه، أن يرسلوا الى قابض الضرائب المختلفة الذي تقع في دائرة اختصاصه الملكية المؤجرة، نسخة من العقد أو الفاتورة أو التصريح بالتأجير، في أجل أقصاه شهر ابتداء من : تاريخ الامضاء اذا كان الامر يتعلق
- بالعقد، تاريخ الاعداد اذا كان الامر يتعلق
- بالفاتورة،
- تاريخ اسكان المستأجر اذا كان الامر يتعلق بالتأجير الشفوى. المادة 5 : يدرج عائد الرسم في جداول ميزانيات الدولة والبلديات المعنية، طبقا لاحكام المواد من 142 الى 149 من قانون المالية لسنة .1983 المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة .1984 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-147 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يتضمن الزيادة في حصة الجزائر فى صندوق النقد الدولى وتحديد كيفيات هذا الاكتتاب الاضافي.- ان رئيس الجمهورية 6
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتضمن الترخيص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالانضمام الى الاتفاقات الدولية، لاسيما المادة الاولى منه، وبمقتضى القانون رقم 63 384 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن تحديد كيفيات تسديد الجزائر لاكتتابها فى المؤسسات المالية الدولية، و بمقتضى القانون رقم 14 82-14 82 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1402 الموافق 30 سبتمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 26 منه ، وبمقتضى الامر رقم 69-78 المؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن المصادقة على التعديلات الواردة على القانون الاساسي لصندوق النقد الدولي والترخيص بالمشاركة في حساب السحب الخاص، لاسيما المادة 2 منه، و بمقتضى القانون الاساسي لصندوق النقد الدولي، لاسيما اللائحة رقم 38 1 التي صادق عليها مجلس المحافظين في 31 - مارس سنة 1983 ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يرخص بالزيادة في حصة الجزائر في صندوق النقد الدولي من 427,5 مليون
الثلاثاء 19 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 945 من حقوق السحب الخاص الى 6231 مليون من حقوق السحب الخاص. المادة 2 : تدفع الجزائر عن طريق حقوق السحب الخاص الجزء المترتب عليها من هذا الاكتتاب الاضافى، بالاقتطاع من رصيدها من حقوق السحب الخاص الذى يحوزه البنك المركزى الجزائري. ويدفع القسط المطلوب دفعه بالعملة الوطنية غير الممثلة بسندات من الخزينة، من هذا الاكتتاب الاضافي، في شكل تسبيقات دائمة بدون فائدة أو عمولة أو مصاريف يقدمها البنك المركزى الجزائرى للخزينة. يتكفل البنك المركزى الجزائري مباشرة بالمصاريف التي تترتب عن هذه العملية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة .1984 الشاذلي بن جديد مرسومان مؤرخان فى أول رمضان عام 1404 الموافق أول يونيو سنة 1984 يتضمنان تعيين نائبي مدير.
بموجب مرسوم مؤرخ في أول رمضان عام 1404 الموافق أول يونيو سنة 1984 يعين السيد فاروق بلحبيب نائب مدير للموظفين بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم مؤرخ في أول رمضان عام 1404 الموافق أول يونيو سنة 1984 يعين السيد المكي جبار نائب مدير للمنشآت الاساسية والتجهيزات بالمديرية العامة للجمارك. وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى منظمة اليونسكو في باريس. ج بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 تنهى مهام السيد مصطفى الاشرف بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى منظمة اليونسكو بباريس، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1404 الموافق أول يناير سنة 1984 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية البيرو في ليما. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1404 الموافق أول يناير سنة 1984 يعين السيد مصطفى الاشرف، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية البيرو في ليما. مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول أبريل سنة 1984 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية لدى الجمهورية الفرنسية في باريس.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول ابريل سنة 1984 يعين السيد عبد الحميد مهري، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الفرنسية في باريس.
946 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رمضان عام 1404 ه وزارة الداخلية والجماعات المحلية مرسوم رقم 84-148 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يحدد شروط قسمة الاصول والخصوم بين البلديات القديمة والبلديات الجديدة. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات
- المحلية، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - IO و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدي، و بمقتضى القانون رقم 84 09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى المرسوم رقم 84-71 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 الذي يحدد قائمة مصاريف البلديات و ايراداتها يرسم مايلي : المادة الاولى : يجب أن تقسم الاصول والخصوم بين البلديات القديمة والبلديات الجديدة قبل 31 ديسمبر سنة 1984 فيما يخص الممتلكات وقبل 31 مارس سنة 1985 على الأكثر فيما يخص العمليات المالية. المادة 2 : تصبح العقارات التابعة للبلديات القديمة الواقعة فى تراب البلديات الجديدة، ملكا لهذه الاخيرة بدون تعويض أو مقاصة. وتتبع الاملاك المنقولة العقارية حسب تخصيصها. المادة 3 : تبقى السندات والربوع التي تملكها البلديات القديمة ملكا لها. المادة 4 : تقسم الاتاوى المترتبة على شغل ملك عام تابع للبلديات القديمة بين البلديات تبعا للامتيازات التي ترتبط بها هذه الاتاوى. وتحصل هذه الاتاوى ابتداء من أول يناير سنة 1985 بطلب من كل بلدية معنية. المادة 5 : يوزع الفائض الصافي الخاص بفرع التسيير، عند اختتام السنة المالية 1984 بين مختلف البلديات حسب نسبة الاسس التي تفرض عليها الرسوم المستعملة لتحضير الميزانية الاولية الخاصة بسنة 1985. المادة 6 : توزع الاعتمادات التي تبث عدم عدم استعمالها في برامج التجهيز المنجزة بعنوان السنوات المالية 1984 وما قبلها، حسب نسبة الاسس التي تفرض عليها الرسوم والمستعملة لتحضير الميزانية الاولية لسنة 1985. المادة 7 : تحول برامج التجهيز التي يجرى انجازها فى نهاية السنة المالية 1984 والواقعة في تراب البلديات الجديدة، الى الهيئات التابعة لهذه البلديات التي تتولى انجازها. المادة 8 : تصبح الدراسات والابحاث التي انجزتها البلديات القديمة والتي تخص البلديات الجديدة، ملكا لهذه الاخيرة. المادة 9 : يقسم ما تبقى من القروض التي يجب أن تردها البلديات القديمة في نهاية السنة المالية 1984، مع البلديات الجديدة بالرجوع الى موضوع القرض. المادة 10 : تتحمل ميزانية البلدية القديمة العجز المحتمل في فرع التسيير الذي يظهر عند نهاية السنة المالية 1984. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984. الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 19 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 947 مرسوم رقم 84 149 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يحدد شروط قسمة | الاصول والخصوم بين الولايات القديمة والولايات الجديدة. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- المادة 3 : تبقى السندات والربوع التي تملكها الولايات القديمة ملكا لها. المادة 4 : تقسم الاتاوى المترتبة على شغل ملك عام تابع للولايات القديمة بين الولايات تبعا للامتيازات التي ترتبط بها هذه الاتاوى. وتحصل هذه الاتاوى ابتداء من أول يناير سنة 1985 بطلب من كل ولاية معنية . المادة 5 : يوزع الفائض الصافي الخاص بفرع التسيير، عند اختتام السنة المالية 1984 بين مختلف III - 10 و 15 منه الولايات حسب نسبة الاسس التي تفرض عليها
- و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 84 وه المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى المرسوم رقم 70-154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 المتضمن تحديد قائمة مصاريف الولايات و ايراداتها، وبمقتضى المرسوم رقم 83 545 المؤرخ- في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 المتضمن تشكيل المجلس التنفيذى للولاية وتنظيمه وعمله، يرسم مايلي : المادة الاولى : يجب أن تقسم الاصول والخصوم بين الولايات القديمة والولايات الجديدة قبل 31 ديسمبر سنة 1984 فيما يخص الممتلكات وقبل 31 مارس سنة 1985 على الأكثر فيما يخص العمليات | المالية. المادة 2 : تصبح العقارات التابعة للولايات القديمة الواقعة فى تراب الولايات الجديدة، ملكا | لهذه الاخيرة بدون تعويض أو مقاصة. وتتبع الاملاك المنقولة العقارات حسب تخصيصها. الرسوم المستعملة لتحضير الميزانية الاولية الخاصة بسنة 1985. المادة 6 : توزع الاعتمادات التي ثبت عدم استعمالها في برامج التجهيز المنجزة بعنوان السنوات المالية 1984 وما قبلها، حسب نسبة الاسس التي تفرض عليها الرسوم والمستعملة لتحضير الميزانية الأولية لسنة 1985. المادة 7 : تحول برامج التجهيز التي يجرى انجازها فى نهاية السنة المالية 1984 والواقعة في تراب الولايات الجديدة الى ولاة هذه الولايات التي تتولى انجازها. المادة 8 : تصبح الدراسات والابحاث التي انجزتها الولايات القديمة والتي تخص الولايات الجديدة، ملكا لهذه الاخيرة. المادة 9 : يقسم ما تبقى من القروض التي يجب أن ترد في نهاية السنة المالية 1984، بين الولايات القديمة والولايات الجديدة بالرجوع الى موضوع القرض. المادة 10 : تتحمل ميزانية الولاية القديمة العجز المحتمل في فرع التسيير الذي يظهر عند نهاية السنة المالية 1984. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حزر بالجزائر في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 الشاذلي بن جديد
948 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رمضان عام 1404 ه مراسيم مؤرخة في 12 شعبان عام 1404 الموافق | 13 مايو سنة 1984 تتضمن انهاء مهام ولاة. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1403 الموافق 5 اكتوبر سنة 1983 ، تنهى مهام السيد عبد المجيد تبون بصفته واليا على ولاية ادرار لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1404 الموافق 13 مارس سنة 1984 تنهى مهام السيد صالح ابراهيمي بصفته واليا على ولاية الاغواط لتكليفه بمها أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1404 الموافق 13 مارس سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد موراح، بصفته واليا على ولاية أم البواقي لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1404 الموافق 13 مارس سنة 1984 تنهى مهام السيد مصطفى حيدوسى، بصفته واليا على ولاية بسكرة لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1404 الموافق 13 مارس سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد الكديم سريدي، بصفته واليا على ولاية البليدة لتكليفه بمهام أخرى.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1404 الموافق 13 مارس سنة 1984 تنهى مهام السيد أحمد صباح، بصفته واليا على ولاية تامنغاست. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1404 الموافق 13 مارس سنة 1984 تنهى مهام السيد العربي ثابتي بصفته واليا على ولاية تبسة. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1404 الموافق 13 مارس سنة 1984 تنهى مهام السيد | محمد الصغير حمروشي، بصفته واليا على ولاية تيارت لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1404 الموافق 13 مارس سنة 1984 تنهى مهام السيد الهاشمي جيار، بصفته واليا على ولاية سطيف، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1404 الموافق 13 مارس سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد السلام بن سليمان، بصفته واليا على ولاية سكيكدة، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1404 الموافق 13 مارس سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد الرزاق طالب بن ذياب بصفته واليا على ولاية المدية، لتكليفه بمهام أخرى. . بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1404 الموافق 13 مارس سنة 1984 تنهى مهام السيد نور الدين صحراوى، بصفته واليا على ولاية المسيلة، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1404 الموافق 13 مارس سنة 1984 تنهى مهام السيد خليفة بن ،جديد، بصفته واليا على ولاية معسكر، لتكليفه بمهام أخرى.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1404 الموافق 13 مارس سنة 1984 تنهى مهام السيد أمحمد بوطريحة، بصفته واليا على ولاية ورقلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1404 الموافق 13 مارس سنة 1984 تنهى مهام السيد رابح بوبرتاخ، بصفته واليا على ولاية برج بوعريريج، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1404 الموافق 13 مارس سنة 1984 تنهى مهام السيد
الثلاثاء 19 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 949 عبد المالك سلال، بصفته واليا ولاية بومرداس، لتكليفه بمهام أخرى.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1404 الموافق 13 مارس سنة 1984 تنهى مهام السيد الحاج خليفة عيساوى، بصفته واليا على ولاية عين الدفلى، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1404 الموافق 13 مايو سنة 1984 يتضمن انهاء مهام كاتب عام لولاية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1404 الموافق 13 مارس سنة 1984 تنهى مهام السيد محمود سي يوسف، بصفته كاتبا عاما لولاية تلمسان، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1404 الموافق 13 مايو سنة 1984 يتضمن انهاء مهام رئيس دائرة. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1404 الموافق 13 مايو سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد اللطيف بسايح بصفته رئيسا لدائرة باب الوادي، لتكليفه بمهام أخرى.
- مراسيم مؤرخة في 12 شعبان عام 1404 الموافق 13 مايو سنة 1984 تتضمن تعيين ولاة. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1404 الموافق 13 مايو سنة 1984 يعين السيد عبد المالك سلال، واليا على ولاية ادرار. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1404 الموافق 13 مايو سنة 1984 يعين السيد | عبد اللطيف بسايح، واليا على ولاية الاغواط. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1404 الموافق 13 مايو سنة 1984 يعين السيد عبد الرزاق طالب بن ذياب، واليا على ولاية أو البواقي. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1404 الموافق 13 مايو سنة 1984 يعين السيد محمد الصغير حمروشي واليا على ولاية بسكرة. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1404 الموافق 13 مايو سنة 1984 يعين السيد عبد السلام بن سليمان، واليا على ولاية البليدة. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1404 الموافق 13 مايو سنة 1984 يعين السيد صالح ابراهيمي، واليا على ولاية تامنغست. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1404 الموافق 13 مايو سنة 1984 يعين السيد الشريف رحماني، واليا على ولاية تبسة. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1404 الموافق 13 مايو سنة 1984 يعين السيد عبد المجيد تبون، واليا على ولاية تيارت. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1404 الموافق 13 مايو سنة 1984 يعين السيد خليفة بن ،جديد، واليا على ولاية سطيف. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1404 الموافق 13 مايو سنة 1984 يعين السيد نور الدين صحراوى، واليا على ولاية سكيكدة … بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1404 الموافق 13 مايو سنة 1984 يعين السيد مصطفى حيدوسي، واليا على ولاية المدية. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1404 الموافق 13 مايو سنة 1984 يعين السيد رابح بوبرتاخ، واليا على ولاية المسيلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1404 الموافق 13 مايو سنة 1984 يعين السيد محمد موراح، واليا على ولاية معسكر.
950 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رمضان عام 1404 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1404 الموافق 13 مايو سنة 1984 يعين السيد عبد الكريم سيريدى، واليا على ولاية ورقلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1404 الموافق 13 مايو سنة 1984 يعين السيد الحاج خليفة عيساوى، واليا على ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1404 الموافق 13 مايو سنة 1984 يعين السيد الهاشمى جيار، واليا على ولاية بومرداس. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1404 الموافق 13 مايو سنة 1984 يعين السيد محمود سى يوسف، واليا على ولاية عين الدفلى. وزارة الفلاحة والصيد البحرى
- - مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 يتضمن إنهاء مهام الامين العام لوزارة الفلاحة والصيد البحرى. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادة III - 12 منه وبمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1906 | والمتعلق بالوظائف العليا، المتمم، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد محمد الطيب نذير، أمينا عاما لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، يرسم مايلي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد محمد الطيب نذير، بصفته أمينا عاما لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984. الشاذلي بن جديد وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 84 150 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يحدد الاحكام التي تنطبق على موظفى التعليم والتأطير التربوي المكلفين بالتعليم التكميلي الخاص باللغة العربية والموضوعين تحت تصرف الهيئة الدبلوماسية الجزائرية بفرنسا. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ونائبة الوزير المكلفة بالتعليم الثانوى والتقنى م و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 12 78 12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 - غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمه القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81 315 المؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1961 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية العامة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الثلاثاء 19 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 951 وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن الضمان الاجتماعي، وعلى البروتوكول العام والبروتوكول الملحق وعلى الملحق بالبروتوكول، الموقعة بباريس في أول أكتوبر سنة 1980 وبمقتضى المرسوم رقم 82 29 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول التعاون في مجال تعليم التلاميذ الجزائريين بفرنسا الموقعة في أول ديسمبر سنة 1981 بمدينة الجزائر برسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم الحقوق والواجبات الخاصة بموظفى التعليم والتأطير التربوي الذين يكلفون بالمساهمة في المحافظة على معرفة الاطفال الجزائريين الذين يعيشون في فرنسا لغتهم وحضارتهم الاصلية. يتولى الموظفون المذكورون في الفقرة السابقة على الخصوص، القيام بالتعليم التكميلي الخاص والانشطة الخارجة عن المدرسة الواردة في الاتفاق الجزائري الفرنسي المبرم في أول ديسمبر سنة 1981، ويقومون بتطوير ذلك. المادة 2 : يختار الموظفون المذكورون في المادة الاولى أعلاه، من بين المدرسين التابعين للوزارتين المكلفتين بالتربية والتعليم، الذين ينتمون الى سلك مرتب في السلم 11 على الاقل. المادة 3 : يوضع الموظفون العاملون في اطار أحكام هذا المرسوم، فى حالة خدمة فعلية لدى الهيئة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا قصد القيام بالمهام التي تطابق رتبتهم مدة أقصاها أربع (4) سنوات غير قابلة للتجديد. يخضع المنيون خلال ممارستهم أعمالهم للمراقبة التربوية المقررة في هذا المضمار. المادة 4 : لا يحق لاحد أن يعين، في اطار أحكام هذا المرسوم، اذا لم تتوفر فيه الشروط المبينة أدناه : أن تكون له الشهادات والمؤهلات المطلوب
- للمنصب المرغوب فيه
- أن يكون له مستوى كاف في معرفة اللغة الفرنسية، أن يكون مرسما في رتبته منذ خمس (5)- سنوات على الاقل أن يكون سالما من أى مرض أو عامة- تتنافى ووظيفته، . – أن يكون متحررا من التزامات الخدمة الوطنية. المادة 5 : تنشأ لدى وزارة التربية الوطنية لجنة تتولى اختيار المترشحين، طبقا للمقاييس المحددة في الماددة 4 أعلاه. وتتألف هذه اللجنة من :
- ممثل وزارة التربية الوطنية، رئيسا،
- ممثل وزارة الشؤون الخارجية،
- ممثل وزارة المالية – ممثل نائبة الوزير المكلفة بالتعليم الثانوى والتقني ; ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية،
-
- !
- ممثل الحزب ودادية الجزائريين باوربا. المادة 6 : يتلقى الموظفون الذين تقبل اللجنة المذكورة في المادة 5 أعلاه، ترشيحهم اشعارا بتعيينهم. ويجب عليهم أن يتابعوا تدريبا اعلاميا قبل ذهابهم الى البلد الذي يستقبلهم. و يتعين عليهم، زيادة على ذلك، أن يشاركوا في مختلف التجمعات وتداريب تحسين المستوى، وفي | الايام التربوية التي تنظم لهم تحت اشراف مفتشين ومستشارين تربويين مؤهلين لهذا الغرض…
952 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رمضان عام 1404 ه المادة 7 : يعاد ادماج الموظفين الخاضعين لهذا المرسوم في سلكهم الاصلى بقوة القانون بعد انتهاء مهمتهم في فرنسا، ولو كانوا زائدين على العدد المطلوب، ويعينون في المنصب الذى كانوا يشغلونه ان كان شاغرا أو في منصب مماثل. الفصل الثاني شروط العمل المادة 8 : يتعين على الموظفين المذكورين في المادة الاولى أعلاه، أن يحترموا القوانين والتنظيمات المعمول بها في البلد الذي يستقبلهم. ويجب عليهم بهذه الصفة، أن يمتنعوا عن ممارسة أي نشاط سياسى أو نقابي. كما يجب عليهم أن لا يتعاطوا أى نشاط آخر يدر ربحا. المادة 9 : يتعين على الموظفين الذين يخضعون لهذا المرسوم، أن يتقيدوا بالتزامات اللياقة والتحفظ المرتبطة بوظيفتهم سواء ازاء البلد الذي يستقبلهم أو ازاء الدولة الجزائرية. ويمنع عليهم أن يقوموا بأى عمل أو تظاهر من شأنه أن يمس العلاقات التي تربط الدولة الجزائرية بالبلد الذى يستقبلهم أو يمس مصالح الدولة الجزائرية أو الامن العام المحلى. المادة 10 : يتعين على الموظفين الذين يخضعون لهذا المرسوم، أن يتقيدوا بالواجبات المهنية المعمول بها في المؤسسات التعليمية التي يباشرون عملهم فيها. وعليهم أن يمتثلوا في هذا الاطار للتعليمات والارشادات التي تقدمها لهم السلطات المذكورة في المادة 8 من الاتفاق الجزائرى الفرنسي المبرم في أول ديسمبر سنة 1981. المادة 11 : يجب على أى شخص يعين، في اطار أحكام هذا المرسوم، متى كان قرينه يمارس أي عمل أو مدعو الى ممارسته في البلد المستقبل، أن يصرح بذلك مقدما للسلطة الجزائرية المختصة، ويحصل على الرخصة المناسبة طبقا لاحكام المادة 40 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه. المادة 12 : يجب على الموظفين المذكورين في المادة الاولى أعلاه، أن يتحلوا خلال ممارسة وظائفهم أن خارجها، بسلوك يتفق والمهمة المسندة اليهم، وأن يكونوا أحسن الممثلين لبلدهم في الخارج. المادة 13 : يترتب على عدم مراعاة واجب من الواجبات المذكورة في المواد 8، 9، 10، 11 و 12 أعلاه استرجاع المعنى فورا الى الوطن بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي قد تسلط عليه. المادة 14 : يمكن وزير التربية الوطنية أن يسترجع الموظفين المذكورين فى المادة الاولى أعلاه، في أية لحظة ان رأى ذلك ضروريا. الفصل الثالث الشروط المادية المادة 15 : يستمر الموظفون الخاضعون لهذا المرسوم في تقاضي مرتب سلكهم الاصلى بالجزائر. المادة 16 : تضاف الى المرتب المحدد في المادة 15 أعلاه، التعويضات الآتى بيانها التي تدفع لهم في البلد المستقبل : I - تعويض عن ممارسة الوظيفة يساوى 160 من المرتب المذكور في المادة 15 أعلاه، 2 تعويض جزافى شهرى عن التنقل الذي يتم القيام به خلال ممارسة المهام أو بمناسبة ممارستها قدره 300 دينار جزائري، ولا يستحق هذا التعويض خلال الشهرين المطابقين للعطلة الصيفية المدرسية. 3 - تعويض جزافى شهرى للسكن يحدد كما يأتي :
- 1.000 دج عندما يكون الموظف مصحوبا بأسرته ، 500- دج عندما يسافر العون وحده أو كان . أعزب. عندما يكون الزوجان خاضعين كلاهما لاحكام هذا المرسوم، فان تعويض السكن المذكور أعلاه، لا يدفع لرب العائلة فى مفهوم التنظيم المعمول به.
الثلاثاء 19 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 17 : يستفيد الموظفون المذكورون في المادة الاولى أعلاه، تعويض تنصيب قابلا للتحويل يطابق قدره مرتب شهر كما هو محدد في المادة 15 أعلاه. المادة 18 : يكون للموظفين الخاضعين لهذا المرسوم حق التعويض فى نفقات النقل كل سنتين لهم ولاسرتهم في مفهوم التنظيم المعمول به، بمناسبة العطلة السنوية التى يقضونها فى الجزائر. وعليهم أن يسلكوا أقرب السبل وأكثرها اقتصادا. المادة 19 : يكون للموظفين المذكورين في المادة الاولى أعلاه، عند رجوعهم نهائيا الى الجزائر، الحق في تكفل بالمصاريف الآتية : I - مصاريف السفر لهم ولاسرتهم طبقا لاحكام المادة 18 أعلاه، 2 - مصاريف نقل أمتعتهم الشخصية وممتلكاتهم المنقولة فى حدود 1.400 كيلوغرام اذا كانوا مقيمين وحدهم أو كانوا عزابا. وتتكفل الدولة لهم بمصاريف التأمين في حدود تقدير جزافي لقيمة الاثاث، يساوي 40.000 دج على الأكثر. يجب أن يتم هذا الرحيل دفعة واحدة وبأكثر الوسائل اقتصادا. 3 مصاريف نقل السيارة الشخصية. المادة 20 : يتمتع الموظفون الخاضعون لهذا المرسوم بنظام الضمان الاجتماعي حسب الشروط المقررة في المادة 15 من الاتفاقية الجزائرية الفرنسية الخاصة بالضمان الاجتماعي والمبرمة في أول أكتوبر سنة 1980. الفصل الرابع أحكام مختلفة المادة 21 : يجب أن تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لدفع المصاريف المذكورة في الفصل الثالث في ميزانية الوزارتين المكلفتين بالتربية والتعليم المعنيتين وتفوض الى وزارة الشؤون الخارجية. المادة 22 : يخضع موظفو التعليم والتأطير التابعون للوزارتين المكلفتين بالتربية والتعليم،
الذين يباشرون عملهم بفرنسا عند تاريخ نشر هذا المرسوم، للاحكام الواردة فيه. غير أنه لا يمكنهم أن يطالبوا بأي تطبيق ذي. مفعول رجعي في الميدان المالي. المادة 23 : يجب أن يسترجع الى الجزائر الموظفون المذكورون في المادة 22 أعلاه، الذين يعملون في فرنسا منذ أكثر من أربع سنوات، عند تاريخ نشر هذا المرسوم، في آخر السنة الدراسية 1985-1986 على الأكثر حسب أجال ستحددها اللجنة المذكورة في المادة 5 أعلاه. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1954. الشاذلي بن جديد وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية مرسوم رقم 84-151 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يتضمن نقل الوصاية على المؤسسة الاشتراكية المسماة «الصيدلية المركزية الجزائرية».
- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادة III IO - IO منه و بمقتضى المرسوم رقم 77-6 المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يياير سنة 1977 والمتضمن المصادقة على القانون الاساسى للمؤسسة الاشتراكية المسماة «الصيدلية المركزية الجزائرية المعدل بالمرسوم رقم 82-161 المؤرخ في 24 ابريل سنة 1982ء يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم
954 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رمضان عام 1404 ه -77 6 المؤرخ في 23 يناير سنة 1977 المذكور | أعلاه، على النحو التالي : المادة 2 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية». المادة 2 : يحل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، محل وزير الصحة العمومية فى جميع الاحكام الواردة فى المرسوم رقم 77 6 المؤرخ في 23 يناير سنة 1977 المذكور أعلاه، المعدل بالمرسوم رقم 82 161 المؤرخ في
- 24 ابريل سنة 1982. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1404 الموافق 15 يونيو سنة .1984 الشاذلي بن جديد وزارة البريد والمواصلات قراران مؤرخان في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984، يتضمنان تحويل شبكتين | هاتفيتين.
– بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1404 | الموافق 9 أبريل سنة 1984، تحول الشبكة الهاتفية في عين فراس التابعة لدائرة التسعير لزفيزف مجموعة ومنطقة التسعير لسيدي بلعباس، الى دائرة التسعير البوحنيفية الحمامات مجموع وعة ومنطقة التسعير المعسكر.
بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984، تحول الشبكة الهاتفية في هونات التابعة لدائرة التسعير لزفيزف، مجموعة ومنطقة التسعير لسيدي ، بلعباس، الى دائرة التسعير ليوب مجموعة ومنطقة التسعير السعيدة. قراران مؤرخان في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 يتضمنان احداث دائرتين للرسم. بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984، تحدث دائرة رسم تيلغمت، المدرجة في منطقة تسعير الاغواط وفي مجموعة الاغواط. ان رسم الوحدة للمكالمات المتبادلة بين مشتركي دائرة رسم تيلعمت ومشتركي دوائر رسم عين ماضي وحاسي الدلاعة وحاسي الرمل وقصر الجيران والاغواط وسيدى مخلوف وتاجموت، هو بالرسم الاساسي (ر . أ) كما يلى : عين ماضي 4 ر . أحاسي الدلاعة 3 ر . أحاسي الرمل 3 ن . أقصر الحيران 4 ر . 1 الاغواط 4 ر . اسيدي مخلوف 4 ر . اتاجموت ر 1.4 بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984، تحدث دائرة رسم سي الدلاعة المدرجة في منطقة تسعير الأغواط وفى المجموعة الهاتفية بالاغواط. ان رسم الوحدة للمكالمات المتبادلة بين مشتركي دائرة رسم حاسي الدلاعة ومشتركي دوائر رسم عين ماضى وحاسي الرمل، وقصر الحيران بالرسم الاساسي (ر . 1) كما يلى : والاغواط وسيدى مخلوف وتاجموت وتلغمت شو.
الثلاثاء 19 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 955 عين ماضي 4 ر . 1 حاسي الرمل ه ر . أقصر الحيران 4 ر . ا الاغواط .34 سيدي مخلوف 4 ر . ا تاجموت 4 ر . اتيلنمت 1.03 وزارة الرى والبيئة والغابات مرسوم مؤرخ في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الرى. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادة III - 12 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، المتمم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1401 الموافق أول مايو سنة 1981، والمتضمن تعيين السيد الطيب بوزيد، أمينا عاما لوزارة الرى يرسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد الطيب بوزيد بصفته أمينا عاما لوزارة الرى، لتكليفه بمهام أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ فى أول رمضان عام 1404 الموافق أول يونيو سنة 1984 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الرى والبيئة والغابات. ينت ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادة III - 12 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، المتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 ابريل سنة 1977، المتعلق بالامناء العامين للوزارات يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد الحاج أحمد بغدادي أمينا عاما لوزارة الرى والبيئة والغابات. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1404 الموافق أول يونيو سنة 1984. الشاذلي بن جديد وزارة التعمير والبناء والاسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية الجلفة.- ان وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية،
956 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رمضان عام 1404 ه بمقتضى الامر رقم 76-93 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث التنظيم وسير مكاتب الترقية والتسيير العقارى للولاية، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية وبمقتضى المرسوم رقم 76-143 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن انشاء مكاتب الترقية والتسيير العقارى للولاية، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات التوزيع بين مختلف صيغ امتلاك المساكن الجديدة المبنية من قبل الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية والمجموعات السكنية وكذا شروط وكيفيات الامتلاك حسب صيغة الايجار المملك ولاسيما المادة الأولى منه
- وبناء على اقتراح والى الجلفة يقرران ما يلى : المادة الاولى : يرخص لمكتب الترقية والتسيير العقاري لولاية الجلفة القيام ببيع مجموعة سكنية تحتوى على 80 مسكنا مبنية ضمن عقارات جماعية والتي يقوم بانجازها على تراب ولاية الجلفة وذلك طبقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المذكور أعلاه، وكذا القرارات اللاحقة به. المادة 2 : تتضمن هذه المجموعة السكنية المخصصة للبيع : 1 30 مسكنا من نموذج «ج» كائنة بحى سى الحواس موزعة كما يلى : 3 مساكن ذات غرفتين 12 مسكنا ذو 3 غرف- 12 مسكنا ذو 4 غرف- 3 مساكن ذات 5 غرف. ب 50 مسكنا من نموذج «ج» كائنة بحى شعوان موزعة كمايلي :
- 10 مساكن ذات غرفتين 32 مسكنا ذو 3 غرف 5 مساكن ذو 4 غرف 3 مساكن ذات 5 غرف. المادة 3 : على الراغبين فى شراء هذه المساكن أن يسجلوا طلباتهم في آن واحد لدى كل من مكتب الترقية والتسيير العقارى لولاية الجلفة والمؤسسات المالية التى لهم لديها حسابات للتوفير أو حسابات ذات أجل. المادة 4 : يكلف والى الجلفة والمدير العام لبنك الجزائر الخارجي والمدير العام للبنك الوطني الجزائرى والمدير العام للقرض الشعبي الجزائري والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومدير مكتب الترقية والتسيير العقارى لولاية الجلفة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984. وزير التعمير والبناء عن وزير المالية والاسكان الامين العام عبد الرحمن بلعياط محمد طرباش المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر