قرار

قراران مؤرخان في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 يتضمنان احداث دائرتين للرسم. 954

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.