مرسوم رقم 84-146 مؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 يحدد كيفيات تطبيق المادة 142 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في - 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، والمتعلقة برسم 10 % على السعر الاجمالي لكل ايجار مكتوب او شفوى لاغراض سياحية، يخص الفيلات أو البيوت على الشاطيء أو البيوت الخشبية على الشاطيء أو البيوت الجبلية. 943
المادة الأولى
فتح المادةيطبق على الايجارات المكتوبة أو الشفوية التي يعقدها لاغراض سياحية الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون التابعون للقطاع الخاص والمؤسسات السياحية العمومية والجماعات المحلية التي يسند اليها تسيير الاملاك السياحية، رسم 10 % الخاص بالايجارات المكتوبة أو الشفوية لاغراض سياحية، التي تتعلق بالفيلات أو البيوت الشاطئية أو البيوت الخشبية الشاطئية أو البيوت الجبلية المنصوص عليها في المادة 142 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، ويتكفل بدفع هذا الرسم المستأجر أو الشاغل.
يحسب هذا الرسم على أساس سعر الايجار الاجمالى الذى يتجاوز مبلغه الشهري أو ينزل منزلته الفين وخمسمائة دينار (2.500 دج) دون اعتبار ثمن الطابع.
المادة 2
فتح المادةيقتطع ويدفع من جديد مالك الفيلات والبيوت الشاطئية والبيوت الخشبية الشاطئية أو البيوت الجبلية ومن يقوم بذلك لحسابه ان اقتضى الأمر من المؤجرين أو المسيرين، مبلغ الرسم المنصوص عليه في المقطع الثالث من المادة 142 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983.
ويجب أن تدفع من جديد مبالغ الاقتطاعات المنفذة بعنوان شهر معين، خلال الخمسة والعشرين يوما الاولى من الشهر الموالى، الى صندوق قابض الضرائب المختلفة الذي تقع في نطاق اختصاصه الملكية المؤجرة. 944 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رمضان عام 1404 ه ويرفق كل دفع بورقة اشعار تسلمها الادارة | الجبائية وتحرر في نسختين يؤرخهما ويوقعهما الطرف الذي يقوم بالدفع مع بيان تعيينه وعنوانه واسم المستأجر ومبلغ الايجار الاجمالي الذي ينزل منزله الشهر عند الاقتضاء، والفترة التي تمت فيها الاقتطاعات والمبلغ الكلى لهذه الاقتطاعات الذي يطابق الفقرة المذكورة.
المادة 3
فتح المادةيتعين على الملاك والمؤجرين أو المسيرين أن يعدوا تصريحات ثم يرسلونها الى الادارة الجبائية كلما عقدوا ايجارا شفويا وتكتب هذه التصريحات في استمارات خاصة تسلمها لهم الادارة الجبائية.
المادة 4
فتح المادةيتعين على الاشخاص المذكورين في المادة 2 أعلاه، أن يرسلوا الى قابض الضرائب المختلفة الذي تقع في دائرة اختصاصه الملكية المؤجرة، نسخة من العقد أو الفاتورة أو التصريح بالتأجير، في أجل أقصاه شهر ابتداء من :
تاريخ الامضاء اذا كان الامر يتعلق - بالعقد، تاريخ الاعداد اذا كان الامر يتعلق - بالفاتورة،
- تاريخ اسكان المستأجر اذا كان الامر يتعلق بالتأجير الشفوى.
المادة 5
فتح المادةيدرج عائد الرسم في جداول ميزانيات الدولة والبلديات المعنية، طبقا لاحكام المواد من 142 الى 149 من قانون المالية لسنة .1983
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة .1984 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.